مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 759 من القانون رقم 25-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةتتولى المصالح المختصة للجهات القضائية العادية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، تحت إشراف النيابة العامة.
يعيّن العون المكلف بالتحصيل، المسؤول عن مصلحة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، من بين موظفي أمانة الضبط للجهة القضائية، بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.
يتم اعتماد العون المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيتلقى العون المكلف بالتحصيل، مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات للجهات القضائية.
المادة 4
فتح المادةيقوم العون المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية بما فيها الإلكترونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع، طبقا لأحكام المادة 761 من قانون الإجراءات الجزائية، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية، بما فيها الحجز والإكراه البدني.
المادة 6
فتح المادةيمكن المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر، أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، تقسيط مبلغ الغرامة.
يجوز لرئيس الجهة القضائية، بعد استطلاع رأي النيابة العامة، قبول تقسيط مبلغ الغرامة بموجب أمر غير قابل لأي طعن، طبقا لأحكام المادة 762 من قانون الإجراءات الجزائية.
في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يرسل إليه العون المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، إشعارا بالدفع لتسديد المبلغ المتبقي كاملا وبدون أجل، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية.
المادة 7
فتح المادةيمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية عادية بتقديم الإشعار بالدفع.
وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة فورا.
المادة 8
فتح المادةيتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية بكل وسائل الدفع، بما فيها الإلكترونية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ويسلم للمعني وصل بذلك.
يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار بالدفع وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالأمر أو الحكم أو القرار النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه الصادر ضده، والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع العون المكلف بالتحصيل وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.
المادة 9
فتح المادةيقوم العون المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية المختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل.
المادة 10
فتح المادةيلزم العون المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيمارس العون المكلف بالتحصيل جميع إجراءات التحصيل المطبقة من طرف إدارة المالية، بما فيها حق الإطلاع والتحصيل الجبري والحجز والإكراه البدني وكل إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما في قانون الإجراءات الجزائية، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقوانين الجبائية.
المادة 13
فتح المادةتوضع قاعدة المعطيات الوطنية الآلية المتعلقة بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية المنشأة لدى وزارة العدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، تحت تصرف الجهات القضائية العادية والمصالح المختصة لوزارتي العدل والمالية.
المادة 14
فتح المادةيستفيد العاملون في أسلاك العدالة من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
يقصد بالعاملين في أسلاك العدالة، مستخدمو أمانات الضبط والموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل.
تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 15
فتح المادةيستفيد العون المكلف بالتحصيل المعتمد طبقا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم من التعويض الممنوح للأعوان المحاسبين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 04-308 المؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون عضوي رقم 22-10
- أمر رقم 69-79
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-103
- أمر رقم 76-105
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 15-03
- قانون رقم 16-14
- قانون رقم 18-07
- قانون رقم 22-07
- قانون رقم 23-07
- قانون رقم 25-14
- قانون رقم 25-17
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 91-313
- مرسوم تنفيذي رقم 92-26
- مرسوم تنفيذي رقم 04-308
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 08-409
- مرسوم تنفيذي رقم 17-120
- مرسوم تنفيذي رقم 17-121
- مرسوم تنفيذي رقم 24-90
- مرسوم تنفيذي رقم 24-343
- مرسوم تنفيذي رقم 24-358
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 16 غشت سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-255
مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.