مرسوم رئاسي رقم 17-388 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائة وستون مليون دينار ( 760.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعمائة وستون مليون دينار ( 760.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبّي نة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) العلمي الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية – تسديد النفقات........................................................... 3.500.000 34-04 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة....................................................... 1.600.000 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات....................................................... 300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 5.400.000 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني........................................................... 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 12 جمادى الأولى عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 30 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36-01 إعانة لجامعة التكوين المتواصل............................................................. 4.200.000 36-05 إعانات للجامعات.................................................................................... 625.200.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية........................................................................ 64.200.000 36-07 إعانات للمدارس العليا............................................................................ 49.700.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم السادس 743.300.000 37-01 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات............................................... 9.800.000 مجموع القسم السابع 9.800.000 مجموع العنوان الثالث 760.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000.000 مجموع الفرع الأول 760.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................... 760.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.