مرسوم رئاسي رقم 17-387 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ” نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 17.500.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-14 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة- التكاليف الملحقة .”
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 05 13 30 يناير سنة 2018 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 16-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 17-35
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.