قانون رقم 01-12 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001. 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون رقم 2000 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، ويتمم بالأحكام الآتية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2001.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 : يحدد الربح الصافي ... بدون تغيير حتى.
3 - الاهتلاك ......... بدون تغيير حتى)........ الاهتلاك التنازلي والتصاعدي. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 ربيع الثاني عام 1422 ه 21 يوليو سنة 2001 م في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي، يرخص للبنوك والمؤسسات المالية وشركات الاعتماد الإيجاري باستعمال الاهتلاك الخطي أو التنازلي للأصول الثابتة على فترة تساوي مدة عقد الاعتماد الإيجاري".
الباقي بدون تغيير.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 209-1 .....................(بدون تغيير).
(2) تعفى من الدفع الجزافي تعويضات التأمين على إعفاء المعاشات والربوع العمرية ". 3)............... بدون تغيير ) البطالة وكذا منح التقاعد المسبق، وبصفة عامة
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 211 : يحصل مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المبينة أدناه على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها الامتيازات العينية .....5% ".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم بفقرة 5 تحرر كما يأتي :
" المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد .......
بدون تغيير حتى .........
5 - الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرركما يأتي :
" المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني كما يأتي :
الرسم على الصندوق المشترك حصة الولاية حصة البلدية المجموع النشاط المهني المعدل العام %0.59 % 1.30 % .(الباقي بدون تغيير.
للجماعات المحلية 0.11 % 2.00 %
المادة 7
فتح المادةتؤسس في القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 222 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 222 مكرر: تدفع نسبة %50% من حصة الرسم دوائر حضرية تابعة لولاية الجزائر، إلى هذه الأخيرة ".
على النشاط المهني العائدة للبلديات، التي تشكل
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 372 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة وتتمم وتحرركما يأتي :
المادة 372 : ينفذ الجدول المدرج قانونا في التحصيل وجوبا في حق المكلف المقيد فيه، وكذلك في حق ممثليه أو من شاركه في المصلحة وفي حق كل شخص مستفيد من وكالة أو إنابة تسمح له بممارسة عمل أو عدة أعمال تجارية". 21 يوليو سنة 2001 م 5
القسم الثالث — الطابع
المادة 9
فتح المادةتؤسس في قانون الطابع مادة 258 رابعا تحرر كما يأتي :
" المادة 258 - رابعا : تعفى أيضا من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 من هذا القانون.
الإيصالات عن المبالغ المسددة بإيداع نقدي لدى بنك أو مؤسسة مماثلة".
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 12 من المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة :
من (1 (1) إلى ( 11 ) ( بدون تغيير).
(12) عمليات البيع التي تقوم بها المساحات الكبرى ونشاطات التجارة المتعددة، وكذا تجارة التجزئة، باستثناء العمليات التي يقوم بها المكلفون بالضريبة الخاضعون للنظام الجزافي.
يقصد بالتجارة المتعددة (بدون تغيير حتى). بالخدمة الذاتية ". 13 (13 الباقي بدون تغيير.
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 الفقرتان 6 و 7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي: -1 (بدون تغيير) -2 (بدون تغيير) -3 (بدون تغيير) -4 (بدون تغيير) -5 ....... ( بدون تغيير )
6- السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأكثر التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ شرارة (بنزين) و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس (الديزال) وكذا السيارات النفعية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث
(3) سنوات على الأكثر التي يقل وزن حمولتها عن 3500 كلغ أو يساويها، المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تتعدى نسبة عطبهم 60% أو تساويها.
ويستفيد المعطوبون الآخرون الذين تقل نسبة عطبهم عن %60 من تخفيض في الرسوم المستحقة يساوي نسبة عطبهم.
السيارات السياحية الجديدة أو ذات أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأكثر، التي لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ شرارة (بنزين و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس (الديزال) المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أبناء الشهداء المعوقين المصابين بمرض مزمن الحائزين منحة. 6 1 2 يوليو سنة 2001 م يمكن التنازل عن السيارات المذكورة أعلاه ، بعد إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفيدين ضمن الشروط الآتية:
أ- إعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين (2) ابتداء من تاريخ اقتنائها، ب إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يزيد عن سنتين
(2) ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويه.
ج- لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (3) سنوات.
غير أنه في حالة وفاة المالك خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه، يمكن أن تكون السيارات المشار إليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الإرث بدون دفع للرسوم.
لا يحتج بشرط خمس (5) سنوات المشار إليه في أحكام الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة بعد حادث أو بسبب آخر بعد إثبات عدم صلاحية السيارة الكامل والنهائي من طرف المصالح التقنية المختصة.
7- السيارات المهيأة خصيصا ، ذات أقدمية أقصاها ثلاث (3) سنوات وذات قوة لا تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ شرارة (بنزين و 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاذ بمكبس الديزال) المقتناة كل خمس (5) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل أو بترت أطرافهم السفلى، وكذا المعوقين حركيا الحائزين رخصة سياقة من صنف "و "
ومهما كان الطرف أو الأطراف المعوقة ".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
من (1 (1) إلى ( 17 ) …………… ...... ( بدون تغيير ) .......
18- خدمة الإقبال على الإنترنات ".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 12 من المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 2 ( ) إلى ( 11 ) (بدون تغيير) .......
(12) بائعو الأملاك وما شابهها.
( 13) إلى ( 17 ) (بدون تغيير)
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 8 من المادة 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل :
من (1 (1) إلى (7 (7) بدون تغيير).
(8) بائعو الأملاك وما شابهها.
( 9) إلى ( 13 ) ........... ( بدون تغيير )
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 89 و 91 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرران كما يأتي :
" المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة (بدون تغيير حتى). ......... عندما لا يزيد رقم الأعمال السنوي على : 800.000 دج بالنسبة لمؤدي الخدمات 1.500.000 دج بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين".
" المادة 91 : عندما يكون نشاط ... بدون تغيير حتى ... إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي لا يزيد على 1.500.000 دج ، وكذا إذا كان رقم الأعمال الإجمالي السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الأولى لا يفوق 800.000 دج " .
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم
" المادة 25 : (بدون تغيير) على رقم الأعمال في نهايتها وتحرر كما يأتي :
تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
رقم التعريفة بيان المنتوجات النسبة % الجمركية مستخلص الفصل الثالث سلمون 08.03.00.10 موز طازج 08.04.30.00 اناناس 08.10.50.00 كيوي 09.01.11.00 غير منزوعة الكفيين 09.01.12.00 منزوعة الكفيين 09.01.21.00 غير منزوعة الكفيين 09.01.22.00 منزوعة الكفيين 09.01.90.00 غيرها 16.04.30.00 كفيار وأبداله 22.08.30.00 ويسكي 22.08.50.00 جن وجنيفا 22.08.60.00 فوتكا 22.08.90.00 مشروبات روحية أخرى 63.09.00.00 المواد الرثة 87.03.23.80 عربات لكل الميادين 87.03.23.90 غيرها 50 20 40 50 10 10 10 10 10 50 90 90 90 90 20 20 30 التي تزيد سعة أسطوانتها على 2000سم 3 التي لا تتجاوز 3000سم3 87.03.24.20 عربات لكل الميادين 87.03.24.90 ذات أسطوانة تتجاوز 3000 سم 3 غيرها 87.03.33.20 عربات لكل الميادين 87.03.33.90 ذات أسطوانة تتجاوز 2500 سم 3 غيرها 20 : 30 20 : 8 21 يوليو سنة 2001 م
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : تحدد مساهمة الجماعات المحلية في الصندوق الولائي لمبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية كما يأتي :
- %7 %7 من الإيرادات الجبائية للولايات
- %4 %4 من الإيرادات الجبائية للبلديات.
تخضع حصة قدرها %3 %3% من الإيرادات الجبائية للبلديات إلى تخصيص خاص مباشر في ميزانياتها لمبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 18
فتح المادةتستفيد مبالغ الهبات والمدفوعات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة المقيمين بالجزائر من تخفيض في الضريبة على الدخل بنسبة 40% دون أن يتجاوز ذلك %5 %5% من الدخل الخاضع للضريبة.
يمنح هذا التخفيض في حالة ما إذا تم تقديم هذه الهبات أو المدفوعات لفائدة:
- المؤسسات أو الجمعيات ذات المنفعة العامة الأعمال أو هيئات المنفعة العامة ذات الطابع التربوي والعلمي والإنساني والرياضي والبيداغوجي والثقافي، أو التي تساهم في تثمين التراث الفني وحماية المحيط الطبيعي أو نشر الثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المادة 99 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، المعدلة والمتممة والمتعلقة بالرسم النوعي الإضافي.
المادة 20
فتح المادةتستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتيازات الجبائية والجمركية المنصوص عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، عندما يتم شراؤها من طرف المقرض المؤجر ، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي المبرم مع متعامل مستفيد من الامتيازات المذكورة. 29 ربيع الثاني عام 1422
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تستفيد اقتناءات التجهيزات التي ينجزها المقرضون الإيجاريون في إطار عقد البيع الإيجاري المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بأحكام الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 من الامتيازات الآتية :
أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع غير المستثناة، المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب - الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المحققة في إطار الاستثمار المعني".
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 21
فتح المادةتتضمن التعريفة الجمركية، ابتداء من أول يناير سنة 2002، ثلاث (3) نسب، علاوة على الإعفاء.
المادة 22
فتح المادةتلغى نسبة %45% من الحقوق الجمركية المنصوص عليها في التعريفة الجمركية وتعوض بنسبة 40%.
تطبق نسبة %40 على البضائع الخاضعة سابقا لنسبة 45%.
القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 46 : تستفيد سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أعلاه (بدون تغيير حتى ... الإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه.
تحدد هذه الحصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةيؤسس حق إضافي مؤقت عند الاستيراد، تحدد نسبته ب 60 طبقا للمادة 16 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك.
تخفض هذه النسبة إلى %12% سنويا ابتداء من أول يناير سنة 2002.
يخضع الحق الإضافي المؤقت إلى نفس قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل المطبقة على الحق الجمركي.
تحدد قائمة المنتوجات والبضائع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت كما يأتي :
النسبة المطبقة = 0 6 % ( البنود تعيين البضائع 04.01.10.00 ألبان وقشدة، غير مركزة ولا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى بنسبة دسم لا يزيد وزنه عن 1% 04.01.20.00 لبن 04.01.20.20 قشدة ألبان بنسبة دسم يزيد وزنه عن 6% 04.01.30.10 لبن 04.01.30.20 قشدة ألبان 04.03.10.00 لبن رائب 04.05.10.00 زبدة 04.06.20.00 أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق من جميع الأنواع 04.06.30.00 أجبان مطبوخة غير مبشورة ولا بشكل مسحوق 04.06.40.00 أجبان ذات عروق زرقاء 04.06.90.90 أجبان أخرى 04.07.00.20 بيض للاستهلاك 04.09.00.00 عسل طبيعي .
البطاطا، طازجة أو مبردة 07.01.90.00 غيرها 07.03.20.00 ثوم الخضروات (غير مطبوخة بواسطة بخار الماء أو الغلي في الماء) مجمدة : 07.10.10.00 البطاطا 07.10.21.00 البازيلا ( sativum Pisum ) 07.10.22.00 الفاصوليا أو اللوبياء ( spp Phaseolus .. spp Vigna ) 07.10.29.00 غيرها 07.10.30.00 السبانج، والسبانج النيوزيلندية وسبانج الحديقة 07.10.40.00 الذرة الحلوة 07.10.80.00 خضروات أخرى 29 ربيع الثاني عام 1422 البنود تعيين البضائع 07.10.90.00 خلائط من الخضروات |||||||||||||||| 07.11.20.00 الزيتون 07.11.30.00 الكبر 07.11.40.00 الخيار وخيار محبب للتخليل الخضروات المجففة الكاملة أو المقطعة على شكل شرائح، أو المكسرة أو المسحوقة، لكنها ليست معقدة أكثر من ذلك، 07.12.90.10 البطاطا وإن كانت مقطعة على شكل شرائح، أو مكسرة أو مسحوقة، لكنها ليست معدة أكثر من ذلك 07.12.90.90 غيرها جوز الهند : 08.01.11.00 جافة 08.01.19.00 غيرها جوز البرازيل : 08.01.21.00 بقشره 08.01.22.00 مقشر اللوز : 08.02.12.00 مقشر البندق : 08.02.31.00 بقشره 08.02.32.00 مقشر الأعناب، طازجة أو مجففة : 08.06.10.00 طازجة 08.06.20.00 مجففة ייייי 08.08.10.00 التفاح 08.08.20.00 الكمثري والسفرجل 08.12.20.00 الفروالة 08.13.10.00 المشمش 12 21 يوليو سنة 2001 م البنود تعيين البضائع 08.13.20.00 الخوخ من نوع برونس دومستيكا 11.01.00.00 دقيق حنطة (قمح) دقيق خليط حنطة مع شبلم 11.03.11.20 سميد حنطة (قمح) دقيق ومطحون ورقائق وحبيبات ومكتلات البطاطا : 11.05.10.00 دقيق وسميد 11.05.20.00 دقائق حبيبات ومكتلات زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وأجزائها : 15.12.19.00 غيرها 15.17.10.00 مرجرين ماعدا المرجرين السائل 16.04.13.00 سردين وساردينيلا ورنجة صغيرة أو أسبرط 16.04.14.00 تونة وسكب جاك مخطط البطن وبونيت (أنواع ساردا) 16.04.16.00 أسماك أنشوية 17.04.10.00 علك (لبان المضغ وإن كان مكسوا بالسكر غيرها : بشكل كتل أو قوالب أو مكعبات أو ألواح أو قضبان : 18.06.31.00 محشوة 18.06.32.00 غير محشوة 18.06.90.00 غيرها 19.01.20.00 مخاليط وعجائن لتحضير منتجات المخابز المذكورة في بند 19.05 العجائن غير المطبوخة ولا المحشوة ولا المحضرة بطريقة أخرى : 19.02.11.00 المحتوية على بيض 19.02.19.00 غيرها 19.02.20.00 العجائن المحشوة وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى 19.02.30.00 العجائن الأخرى 19.02.40.00 الكسكس البنود تعيين البضائع 19.05.30.00 البسكويت المحلي والويفر والويفر المشكل (جوفريت) خبز محمص بما فيه المشرح ومنتجات محمصة مماثلة 19.05.40.10 خبز مشرح 19.05.40.90 غيرها 19.05.90.90 غيرها 20.01.10.00 خيار وخيار محبب للخل 20.0190.10 زيتون 20.01.90.20 كبر 20.01.90.90 غيرها 20.02.90.10 طماطم ثنائية التركيز ذات مادة جافة قابلة للتحليل لا تتجاوز 28% 20.02.90.20 طماطم ثلاثية التركيز ذات مادة جافة قابلة للتحليل لتتراوح بين 36 و 38 خضر أخرى محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حامض الخليك، غير المجمدة غير منتوجات البند 22.06 20.05.20.00 بطاطا 20.05.40.00 بازيلا ( Sativum Pisum ) 20.05.51.00 فاصوليا ولوبيا حبات 20.05.59.00 غيرها 20.05.90.00 خضار أخرى ومخاليط الخضار 20.06.00.00 فواكه، وثمار، وقشور فواكه وأجزاء نباتية أخرى، محفوظة بالسكر بطرق التصفية أو التلميع أو التبلور) 20.07.10.00 محضرات متجانسة 20.07.91.00 حمضيات 20.07.99.00 غيرها عصائر الفواكه (بما فيه سلافة (العنب والخضروات غير المختمرة وغير المحتوية على كحول مضاف سواء احتوت على سكر مضاف أو أية محليات أخرى أم لم تحتو : 20.09.19.00 غيرها 20.09.20.00 عصير ليمون هندي البرملو 14 21 يوليو سنة 2001 م البنود تعيين البضائع 20.09.30.00 عصير أي نوع آخر من ثمار الحمضيات 20.09.40.00 عصير الأناناس 20.09.50.00 عصير الطماطم 20.09.60.00 عصير العنب بما فيه سلافة العنب) 20.09.70.00 عصير التفاح 20.09.80.10 عصير المشمش 20.09.80.90 غيرها 20.09.90.00 العصائر المخلوطة 21.02.10.00 خمائر حية 21.02.20.00 خمائر غير حية، وغيرها من الجراثيم أحادية الخلية، ميتة 21.02.30.00 مساحيق محضرة للتخمير 21.03.30.90 دقيق خردل والخردل المحضر 21.03.90.10 هريسة 21.03.90.90 غيرها 21.04.10.00 حساء ومرق ومحضرات تم إعدادها 21.04.20.00 محضرات أغذية مركبة متجانسة 21.06.90.90 محضرات أغذية أخرى غير مصنفة أو مذكورة في بنود أخرى 22.01.10.00 مياه معدنية ومياه غازية 22.01.90.00 غيرها 22.02.10.00 مياه، بما فيها المعدنية والغازية، مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى 22.02.90.00 غيرها 22.03.00.00 جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشط (المالت) 22.04.10.00 نبيذ فوار 22.04.21.00 في أوعية سعتها لترين أو أقل 22.04.29.00 غيرها 22.04.30.00 أنواع أخرى من سلافة العنب البنود تعيين البضائع 22.09.00.00 خل وأبداله صالحة للأكل متحصل عليها من حمض الخليك 28.28.90.30 هيبو كلوريتات الصوديوم 33.03.00.10 عطور غير كحولية 33.03.00.20 عطور كحولية 33.03.00.30 مياه تجميل غير كحولية 33.03.00.40 مياه تجميل كحولية 33.04.10.00 محضرات تجميل الشفاة 33.05.90.00 غيرها 33.07.10.00 المستحضرات المستعملة قبل الحلاقة، وأثنائها أو بعدها 33.07.20.00 مزيلات الروائح الشخصية ومانعات العرق 33.07.30.00 أملاح الحمام المعطرة ومستحضرات الحمام الأخرى 33.07.90.00 غيرها صابون، منتجات ومحضرات غواسل عضوية للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو قطع أو أشكال مقبولة وان احتوت على صابون، ورق وحشو ولباد وأقمشة غير منسوجة، مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة 34.01.11.90 غيرها 34.01.19.90 غيرها 34.02.20.00 محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة 36.05.00.00 ثقاب (كبريت) عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04 أكياس - كييسات، جييبات، قرون 39.23.21.00 من بوليمرات الإيثيلين 39.23.29.00 من لدائن أخر 39.25.90.00 غيرها 39.26.10.00 أدوات مكتبية ومدرسية 48.14.20.00 أوراق مرسومة والتغليف 48.17.10.00 أظرفة 48.18.10.00 ورق تواليت 16 21 يوليو سنة 2001 م البنود تعيين البضائع 48.18.30.00 أغطية مناضد وفوط مائدة 48.18.40.20 حفاظات واقية من البول أو الغائط للكبار 48.20.20.00 دفاتر ورق وورق مقوى آخر من نوع يستخدم للكتابة للطباعة أو لأغراض طباعية أخرى : 48.23.59.10 مواعين ورق 48.23.59.90 غيرها 54.07.10.00 أقمشة منسوجة تحصل عليها من خيوط عالية التماسك من النايلون أو أي بولي أمايدات أخرى أو من البوليستر 57.02.92.00 من مواد نسيجية صناعية أو اصطناعية 57.03.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم 57.03.20.00 من النايلون أو البولي أمايدات الأخرى 58.05.00.00 الديباج المنسوج يدويا من أنواع الجوبلن) والفلندر والابسون والبوفيه وما شابه ذلك والديباج المشغول بالابرة (مثلا) غرزة النقطة الصغيرة أو الغرزة المتقاطعة سواء كان جاهزا أم لم يكن معاطف واقبية، وعباءات، وانوراكات (بما فيها سترات التزلج وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية، من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند 61.03 61.01.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.01.20.00 من القطن 61.01.30.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61.01.90.00 من مواد نسيجية أخرى معاطف وأقبية، وعباءات، وانوراكات (بما في ذلك سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح أو المطر، وأصناف مماثلة للنساء أو البنات من مصنرات عدا ما هو داخل في البند 61.04 61.02.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.02.20.00 من القطن 61.02.30.00 من ألياف تركيبية أو اصنطاعية 61.02.90.10 من الحرير أو فضلات الحرير 61.02.90.90 غيرها بدل : 61.03.11.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.03.12.00 من ألياف تركيبية 29 ربيع الثاني عام 1422 البنود تعيين البضائع 61.03.19.00 من مواد نسيجية أخرى أطقم : 61.03.21.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.03.22.00 من القطن 61.03.23.00 من ألياف تركيبية 61.03.29.00 من مواد نسيجية أخرى سترات (بما فيها البليزر) 61.03.31.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.03.32.00 من القطن 61.03.33.00 من ألياف تركيبية 61.03.39.00 من مواد نسيجية أخرى بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدر وحمالات متصلة وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركبة، وبنطلونات قصيرة (شورتات) : 61.03.41.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.03.42.00 من القطن 61.03.43.00 من الألياف التركيبية 61.03.49.00 من مواد نسيجية أخرى بدل : 61.04.11.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.04.12.00 من القطن 61.04.13.00 من الألياف التركيبية 61.04.19.00 من مواد نسيجية أخرى أطقم : 61.04.21.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.04.22.00 من القطن 61.04.23.00 من الألياف التركيبية 61.04.29.00 من مواد نسيجية أخرى سترات وبليزرات : 61.04.31.00 من الصوف أو الوبر الناعم البنود تعيين البضائع 61.04.32.00 من القطن 61.04.33.00 من الألياف التركيبية 61.04.39.00 من مواد نسيجية أخرى فساتين 61.04.41.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.04.42.00 من القطن 61.04.43.00 من الألياف التركيبية 61.04.44.00 من الألياف الاصطناعية 61.04.49.00 من مواد نسيجية أخرى تنانير وتنانير مفصولة : 61.04.51.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.04.52.00 من القطن 61.04.53.00 من ألياف تركيبية 61.04.59.00 من مواد نسيجية أخرى بنطلونات، وبنطلونات بصدر وحمالات متصلة وبنطلونات بأرجل قصيرة وضيقة تصل للركبة، وبنطلونات قصيرة (شورتات) : 61.04.61.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.04.62.00 من القطن 61.04.63.00 من الألياف التركيبية 61.04.69.00 من مواد نسيجية أخرى قمصان للرجال أو للصبية من مصنرات : 61.05.10.00 من القطن 61.05.20.00 من ألياف نسيجية تركيبية أو اصطناعية 61.05.90.00 من مواد نسيجية أخرى بلوزات وقمصان وبلوزات بشكل قمصان للنساء أو البنات من مصنرات : 61.06.10.00 من القطن 61.06.20.00 من ألياف نسيجية تركيبية أو اصطناعية 61.06.90.00 من مواد نسيجية أخرى كلسونات وسراويل داخلية أخريك 61.07.11.00 من القطن البنود تعيين البضائع 61.07.12.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61.07.19.00 من مواد نسيجية أخرى قمصان نوم وبيجامات : 61.07.21.00 من القطن 61.07.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61.07.29.00 من مواد نسيجية أخرى كومبناز ونالت وجوبونات وتنانير داخلية أخرى : 61.08.11.00 من ألياف تريكيبية أو اصطناعية 61.08.19.00 من مواد نسيجية أخرى 61.08.21.00 من القطن 61.08.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61.08.29.00 من مواد نسيجية أخرى سراويل داخلية : 61.08.31.00 من القطن 61.08.32.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 61.08.39.10 من الحرير أو فضلات الحرير 61.08.39.90 غيرها :
قمصان "تيشارت"، وقمصان داخلية بأكمام زو بدونها من مصنرات : 61.09.10.00 من القطن 61.09.90.00 من مواد نسيجية أخرى بلوزات وكترات منوعة وأصناف مماثلة بأكمام أو بدونها من مصنرات : 61.10.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.10.20.00 من القطن 61.10.30.00 من مواد نسيجية اصطناعية أو تركيبية 61.10.90.00 من مواد نسيجية أخرى ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال الرضع، من مصنرات : 61.11.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.11.20.00 من القطن 61.11.30.00 من ألياف تركيبية 61.11.19.00 من مواد نسيجية أخرى البنود تعيين البضائع أردية رياضة : 61.12.11.00 من القطن 61.12.12.00 من الألياف التركيبية 61.12.19.00 من مواد نسيجية أخرى ألبسة سباحة للرجال أو الصبية : 61.12.31.00 من ألياف تركيبية 61.12.39.00 من مواد نسيجية أخرى ملابس سباحة للنساء والبنات : 61.12.41.00 من ألياف تركيبية 61.12.49.00 من مواد نسيجية أخرى كلسات نسائية بسروايل (كولان) : 61.15.11.00 من الألياف التركيبية، ومقاس الخيط الواحد أقل من 67 ديسيتكس 61.15.12.00 من الألياف التركيبية، ومقاس الخيط الواحد أقل من 67 ديسيتكس أو أكثر 61.15.19.00 من مواد نسيجية أخرى 61.15.20.00 كلسات نسائية طويلة أو نصفية مقاس الخيط المفرد منها يقل عن 67 ديسيتكس غيرها : 61.15.91.00 من الصوف أو الوبر الناعم 61.15.92.00 من القطن 61.15.93.00 من الألياف التركيبية 61.15.99.00 من مواد نسيجية أخرى معاطف ومعاطف مطر وأقبية وعباءات وأصناف مماثلة : 62.01.11.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.01.12.00 من القطن 62.01.13.00 من الألياف التركيبية أو الاصطناعية 62.01.19.00 من مواد نسيجية أخرى البنود تعيين البضائع غيرها : 62.02.11.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.02.12.00 من القطن 62.02.13.00 من الألياف التركيبية أو الاصطناعية 62.02.19.00 من مواد نسيجية أخرى بدل : 62.03.11.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.03.12.00 من الألياف التركيبية 62.03.19.00 من مواد نسيجية أخرى أطقم : 62.03.21.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.03.22.00 من القطن 62.03.23.00 من الألياف التركيبية 62.03.29.00 من مواد نسيجية أخرى سترات (بما فيها البليزر) : 62.03.31.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.03.32.00 من القطن 62.03.33.00 من الألياف التركيبية 62.03.39.00 من مواد نسيجية أخرى بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدر وحملات، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركبة وبنطلونات قصيرة : 62.03.41.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.03.42.00 من القطن 62.03.43.00 من الألياف التركيبية 62.03.49.00 من مواد نسيجية أخرى البنود تعيين البضائع بدل : 62.04.11.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.04.12.00 من القطن 62.04.13.00 من الألياف التركيبية 62.04.19.00 من مواد نسيجية أخرى أطقم : 62.04.21.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.04.22.00 من القطن 62.04.23.00 من الألياف التركيبية 62.04.29.00 من مواد نسيجية أخرى سترات (جاكيتات) وبليزرت : 62.04.31.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.04.32.00 من القطن 62.04.33.00 من الألياف التركيبية 62.04.39.00 من مواد نسيجية أخرى فساتين : 62.04.41.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.04.42.00 من القطن 62.04.43.00 من ألياف تركيبية 62.04.44.00 من ألياف اصطناعية 62.04.49.00 من مواد نسيجية أخرى تنانير وتنانير مفصولة : 62.04.51.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.04.52.00 من القطن 62.04.53.00 من ألياف تركيبية 62.04.59.00 من مواد نسيجية أخرى البنود تعيين البضائع بنطلونات، بنطلونات بصدر وحمالات، وبنطلونات بأرجل ضيقة تصل للركبة وبنطلونات قصيرة : 62.04.61.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.04.62.00 من القطن 62.04.63.00 من ألياف تركيبية 62.04.69.00 من مواد نسيجية أخرى قمصان للرجال أو الصبية : 62.05.10.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.05.20.00 من القطن 62.05.30.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62.05.90.00 من مواد نسيجية أخرى بلوزات، وقمصان وبلوزات على شكل قمصان للنساء والبنات : 62.06.10.00 من الحرير أو فضلات الحرير 62.06.20.00 من الصوف أو الوبر الناعم 62.06.30.00 من القطن 62.06.40.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62.06.90.00 من مواد نسيجية أخرى كلسونات وسراويل داخلية : 62.07.11.00 من القطن 62.07.19.00 من مواد نسيجية أخرى قمصان نوم وبيجامات : 62.07.21.00 من القطن 62.07.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62.07.29.00 من مواد نسيجية أخرى غيرها : 62.07.91.00 من القطن البنود تعيين البضائع كومبنازونات جوبونات وتنانير داخلية اخرى : 62.08.11.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62.08.19.00 من مواد نسيجية أخرى قمصان نوم وبيجامات : 62.08.21.00 من القطن 62.08.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 62.08.29.00 من مواد نسيجية أخرى ملابس سباحة : 62.11.11.00 للرجال أو الأولاد 62.11.12.00 للنساء أو البنات ملابس أخرى للرجال والأولاد : 62.11.32.00 ملابس عمل 62.11.39.00 من مواد نسيجية أخرى 62.12.10.00 حمائل ثدي وصدارات 62.12.20.00 احزمة شدادة للسراويل مناديل جيب وجييبات : 62.13.90.00 من مواد نسيجية أخرى شالات ولفافات عنق ومناديل رأس ولثم وبراقع وأصناف مماثلة : 62.14.10.00 من الحرير أو فضلات الحرير 62.14.90.00 من مواد نسيجية أخرى رباط عنق كرافاتات)، ووردات عنق (بابيون)، واربطة عنق بشكل مناديل : 62.15.90.00 من مواد نسيجية أخرى 63.01.20.00 بطانيات ( عدا الكهربائية) وأحرمة من الصوف أو الوبر الناعم 63.01.30.00 بطانيات ( عدا الكهربائية) وأحرمة من القطن 63.01.40.00 بطانيات (عدا الكهربائية) وأحرمة من ألياف تركيبية 63.01.90.00 بطانيات أخرى وأحرمة أخرى 29 ربيع الثاني عام 1422 البنود تعيين البضائع بياضات أخرى للأسرة، مطبوعة : 63.02.21.00 من القطن 63.02.22.00 من ألياف تركيبية أو اصطناعية 63.02.29.00 من مواد نسيجية أخرى أغطية أسرة : 63.04.19.00 غيرها 63.04.99.00 غير مصنعة من مواد نسيجية أخرى 63.09.00.00 ألبسة مستعملة 64.01.10.00 أحذية تشتمل على غطاء معدني واق للإصبع 64.01.99.00 غيرها أحذية رياضية : 64.21.19.00 غيرها 64.02.20.00 أحذية ذات الشرائط أو السير الجلدي والمجنعة النعل من خلال الضغط / المكابس 64.02.30.00 أحذية أخرى تشتمل على غطاء معدني واق 64.02.99.00 غيرها أحذية رياضية : 64.03.19.00 غيرها 64.03.20.00 أحذية ذات النعال الخارجية والفرعة التي تتكون من شرائط جلدية حول مشط القدم وحول الإصبع الكبير 64.03.40.00 أحذية أخرى تشتمل على غطاء معدني واق للإصبع 64.03.51.00 أحذية تغطي الكاحل 64.03.59.00 غيرها 64.03.91.00 أحذية تغطي الكاحل 64.03.99.00 غيرها 64.04.11.00 أحذية الرياضة وأحذية التنس، أحذية كرة السلة، أحذية الجمباز، أحذية التدريب وما شابهها 64.04.19.00 غيرها 38 29 ربيع الثاني عام 1422 ه 21 يوليو سنة 2001 م البنود تعيين البضائع 64.04.20.00 أحذية ذات النعال الخارجية من الجلد الطبيعي أو التركيبي 64.05.10.00 ذات فرعة جلدية أو طبيعية أو تركيبية 64.05.20.00 ذات الفرعة المصنوعة من الأقمشة 64.05.90.00 غيرها 69.08.10.00 القرميد، والمكعبات والمواد المشابهة، سواء أكانت مستطيلة أم لا يكون أكثر سطوحها اتساعا قابلا للاحتواء في 69.08.90.00 غيرها 69.11.10.00 أدوات المائدة وأدوات المطبخ 69.11.90.00 غيرها الشرائح غير السلكية : 70.03.12.00 ملونة في كتلتها معتمة، والمطلي عاكسة زجاج الأمان المقوى (المسقى) 70.07.11.10 لاستخدامه في السيارات زجاج الأمان المصفح : 70.07.21.10 لاستخدامه في السيارات 70.13.10.00 من الخزف الزجاجي أكواب شرب باستثناء الخزف 70.13.29.00 غيرها الأدوات الزجاجية من النوع مربع طول ضلعه أقل من 7 سم بطبقة رقيقة أو ذو طبقة عاكسة أو غير :
الزجاجي :
المستخدم في المائدة (باستثناء أكواب الشرب) أو لغايات المطبخ باستثناء الخزف الزجاجي : 70.13.32.00 من الزجاج ذي معامل التمدد الخطي الذي لا يزيد على 5 × 10 قوة (6) كل كلفن ضمن مدى حراري بين 0 و 300 درجة مئوية 70.13.39.00 غيرها 70.20.00.10 مصنوعات من الكريستال 73.18.11.00 جلب القاع 29 ربيع الثاني عام 1422 البنود تعيين البضائع 73.18.12.00 لوالب للخشب الأخر 73.18.15.00 لوالب وبراغي أخرى 73.18.16.00 حلزونات 73.18.19.00 غيرها 73.18.21.00 اسطوانات 73.18.22.00 غيرها 73.18.23.00 مسمار مثني 73.18.29.00 غيرها أجهزة الطبخ ومسخنات أطباق : 73.21.11.19 غيرها حرارية وأجزاؤها : 73.22.11.00 من حديد الزهر 73.22.19.00 غيرها أدوات مائدة وأدوات مطبخ وغيرها من أدوات منزلية وأجزاء منها من حديد أو صلب، ألياف حديد أو صلب، جلايات أواني، اسفنجات ووسيدات الجلي أو التلميح، قفازات وما شابهها من حديد أو صلب : 73.23.91.00 من حديد زهر وغير مطلي بالمينا 73.23.92.00 من حديد زهر ومطلي بالمينا 73.23.93.00 من صلب مقاوم للصدأ 73.23.94.10 من حديد (غير حديد زهر ) أو صلب مطلي بالمينا 73.23.99.00 غيرها 73.24.10.00 أحواض غسيل ومغاسل من صلب مقاوم للصدأ أصناف مائدة ومطبخية أو غيرها من أدوات منزلية وأجزاؤها من الالمنيوم، جلايات القدور ووسيدات وقفازات وما شابهها من الألمنيوم للجلي والتلميع : 76.15.19.00 غيرها مراوح الطاولة، أرض الغرفة، الشباك السقف، والتي تحتوي على محرك كهربائي قدرته لا تتجاوز 125 واط 84.14.51.10 للإستعمال المنزلي البنود تعيين الشباك أو الحائط المدمجة : 84.15.10.90 غيرها تحتوي على وحدة تبريد وصمام 84.15.81.90 غيرها 38 29 ربيع الثاني عام 1422 21 يوليو سنة 2001 م البضائع لعكس التبريد أو التدفئة :
الثلاجات المجمدات الموحدة، والمزودة بأبواب خارجية منفصلة : 84.18.10.19 غيرها ذات النوع الذي يعمل بالانضغاط 84.18.21.19 غيرها :
ذات النوع الذي يعمل بالامتصاص، بالكهرباء : 84.18.22.19 غيرها غيرها : 84.18.29.19 غيرها 84.18.30.00 المجمدات، نوع الصندوق لا تتجاوز سعتها 800 لتر خزانات تسخين المياه الفورية 84.19.11.90 غيرها غير الكهربائية :
لتحضير المشربات الساخنة أو للطهي أو تسخين الطعام : 84.19.81.19 غيرها غسالات الأواني 84.22.11.90 غيرها الآلات التي لا تزيد سعتها على 10 (عشرة) كيلو غرام من الألبسة الجافة 84.50.11.90 غيرها الآلات الأخرى التي تحتوي على منشف بالطرد المركزي 84.50.12.90 غيرها سعتها أقل من 2,5 كيلو غرام : 84.50.19.19 غيرها غيرها : 84.50.19.99 غيرها آلات خياطة من النوع المنزلي : 84.52.10.90 غيرها آخر من أصناف صناعة الحنفيات 84.81.80.10 أدوات من الحنفيات الصحية 84.81.90.00 أجزاء وما شابهها :
المحركات والمولدات الكهربائية (باستثناء توليد الكهرباء) البنود تعيين البضائع 85.01.40.00 محركات آخر ذات تيار متناوب أحادية الطور 85.01.51.00 قدرتها لا تزيد عن 750 واط مثبات التيار بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ 85.04.10.10 قدرتها تتراوح بين 20 و 40 واط وتوترها يساوي أو يقل عن 220 فولط خلايا ومجموعات خلايا مولدة للكهرباء 85.06.10.00 من ثاني أكسيد المنغنيز مدخرات (جماعات) كهربائية بما فيها الفواصل مستطيلة أو لا (بما فيها المربعة) 85.07.10.00 عاملة بالرصاص والحامض من النوع الذي يستعمل لتشغيل المحركات ذات مكبسة 85.09.40.00 مطاحن وخلاطات المأكولات، وعصارات الفواكه أو الخضروات 85.16.10.00 مسخنات ماء مجمع ومسخنات حرارية كهربائية غاطسة 85.16.31.00 مجففات شعر 85.16.40.00 مكاوي ملس كهربائية 85.16.71.00 أجهزة إعداد القهوة أو الشاي تلفون يستخدمها الافراد 85.17.11.00 أجهزة تلفون يستخدمها الافراد بدون خيط 85.17.19.90 غيرها أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق 85.27.13.00 أجهزة أخرى مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أجهزة استقبال للاذاعة (راديو) غير قادرة على العمل دون مصدر طاقة خارجي من النوع المستعمل في عربات السيارة بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق 85.27.21.00 مندمجة بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أجهزة استقبال أخرى للاذاعة (راديو) بما في ذلك الأجهزة القادرة أيضا على الاستقبال بالراديو للهاتف أو البرق 85.27.31.30 غيرها أجهزة استقبال التلفزة وإن كانت مندمجة ضمن نفس الغلاف بجهاز استقبال للاذاعة (راديو) أو بجهاز تسجيل أو إذاعة الصوت أو الصورة بالألوان : 85.28.12.90 غيرها 30 21 يوليو سنة 2001 م البنود تعيين البضائع :
بالابيض أو الأسود أو بألوان أحادية أخرى : 85.28.13.90 غيرها المراقبة فيديو بالألوان : 85.28.21.90 غيرها بالابيض أو الأسود أو بألوان أحادية أخرى 85.28.22.90 غيرها 85.29.10.50 هوائيات أخرى 85.29.10.70 أجزاء 85.33.10.00 مقاومات الكربون الثابتة من الأنواع المكتلة أو ذات طبقة 85.36.50.10 من مفاتيح وقاطعات التيار 85.36.50.90 قاطعات التيار غيرها قواعد مصابيح : 85.36.61.90 غيرها قواعد مصابيح ووصلات مأخذ 85.36.69.10 مآخذ كهربائية 85.36.69.90 غيرها 85.36.90.20 قضيبات (باريتات) مصابيح فيتلى أخرى، باستثناء مصابيح تحت الحمراء أو فوق البنفسجية : 85.39.22.00 غيرها، بقدرة لا تزيد على 200 واط وتوترها يزيد على 100 فولط أجهزة وآلات الأخرى : 85.43.89.00 غيرها بآلة احتراق داخلي ترددية ذات مكبس ولها قدرة اسطوانة لا تتعدى 50 سم3 87.11.10.90 غيرها 90.01.40.00 عدسات نظارات من الزجاج أجهزة تصوير أخرى : 90.06.52.00 غيرها لفلم لفاف بعرض أقل من 35 ملم 29 ربيع الثاني عام 1422 البنود تعيين البضائع 90.06.53.00 غيرها، لفلم لفاف بعرض 35 ملم 90.28.20.10 عدادات المياه المقاعد الأخرى ذات الأطر الخشبية 94.01.61.00 المنجدة 94.01.69.00 غيرها المقاعد الأخرى ذات الأطر المعدنية 94.01.71.00 المنجدة 94.01.79.00 غيرها 94.03.50.00 الأثاث الخشبي مثل ذلك المستخدم في غرفة النوم 94.03.60.00 الآثاث الخشبي من الأنواع الأخرى 94.03.80.00 الأثاث من المواد الأخرى بما فيها القصب الصفصاف الخيزران أو المواد الشبيهة 94.04.10.00 داعمات الفرشات الفرشات : 94.04.29.00 من مواد أخرى 94.05.10.00 الثريات وتجهيزات الإنارة الكهربائية الأخرى المثبتة في السقف أو الجدران باستثناء تلك من الصنف المستخدم لإنارة المساحات المفتوحة العامة أو الطرقات العامة المصابيح الكهربائية الأخرى وتجهيزات الإنارة 94.05.40.00 الأجزاء : 94.05.91.00 من الزجاج 94.05.99.00 غيرها الأزرار : 96.06.21.00 من البلاستيك، غير مغطاة بمادة نسيجية 96.06.22.00 من معادن عادية غير مغطاة بمادة نسيجية 96.06.29.00 غيرها الآثاث المسننة سحابات : 96.07.11.00 مثبتة مع فجوات من السلاسل المعدنية 96.07.19.00 غيرها 96.08.10.00 أقلام الحبر الناشف (الجاف) 96.08.99.00 غيرها 96.09.10.00 أقلام الرصاص وأقلام الألوان الخشبية مع الرصاصات ضمن حافظة قاسية 96.17.00.00 أوعية وقوارير معزولة تامة الصنع مع أغلفتها وأجزاؤها باستثناء الزجاجات الداخلية
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 02-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
أُلغي بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
المادة 25
فتح المادةتعفى من كل الحقوق والرسوم، الكتب والمؤلفات المستوردة الموجهة للبيع، في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، وكذا الكتاب المدرسي والجامعي.
يمنح الإعفاء بالحصص طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 26
فتح المادةتعتبر مساهمات الدولة والجماعات المحلية لتمويل السكنات المنجزة في إطار البيع بالإيجار تسبيقات قابلة للتسديد.
تعتبر السكنات المنجزة في هذا الإطار قابلة للتنازل عنها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المتعلقة منها بتسديد تسبيقات الدولة أو الجماعات المحلية من طرف المتعهدين بالترقية عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2001 بألف وأربعمائة وثلاثة ملايير وأربعمائة وأربعين مليون دينار (1.403.440.000.000 دج ) " .
القسم الثاني — النفقات
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 58 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يفتح لسنة 2001 ، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
(1) اعتماد مبلغ تسعمائة وثمانية وأربعين مليارا وسبعمائة وستين مليون دينار (948.760.000.000 دج ) لتغطية نفقات التسيير ، ويوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغ خمسمائة وثلاثة ملايير وستمائة مليون دينار (503.600.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 59 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي :
المادة 59 : يبرمج بعنوان 2001 ، سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ستمائة وتسعة وخمسين مليارا ومائتين وخمسة وتسعين مليون دينار (659.295.000.000 دج) ، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2001 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 و المتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 189 يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
ويقيد في هذا الحساب : * * * في باب الإيرادات :
- رسم على الانشطة الملوثة والخطيرة على البيئة
- ناتج الغرامات بعنوان المخالفات للتنظيم،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر، وفي مجال الري والطبقات المائية، الباطنية وفي الفضاء، القروض الممنوحة للصندوق والموجهة لتمويل عمليات إزالة التلوث
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات والموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة للانشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدا الوقاية
- تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر.
- تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي
- تمويل الدراسات والبحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب دراسات وطنية أو أجنبية نفقات متعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي، نفقات في مجال الاعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية، التي تقوم به هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة
- الإعانات المحتملة الممنوحة للجمعيات ذات المنفعة العامة، التي تنشط في المجال البيئي التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة تسديدات القروض الممنوحة للصندوق، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث، المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث وسيره عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
ويقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة
- اشتراكات محترفي الصيد البحري الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق * في باب النفقات :
(بدون تغيير) .".. " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه
المادة 32
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 106-302 وعنوانه "صندوق الشراكة".
ويقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة
- كل أو جزء من أرباح أسهم الشركات القابضة العمومية. * في باب النفقات :
- الدراسات والأعباء المتعلقة بمسار عملية الشراكة وفتح رأس المال التكاليف المرافقة لعمليات الخوصصة، لا سيما تمويل المخططات الاجتماعية.
الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةتعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995، والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدل والمتمم بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30.
ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 195: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك.
مساهمات ......... الباقي بدون تغيير ) .......................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 34
فتح المادةتعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 14.19 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 8.8 : تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 ........ ( دون تغيير حتى) وتتمم كما يأتي :
المادة 22 : المادة 160 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 ( دون تغيير حتى دون دخل وعاجز بدنيا عن الشغل
المادة 160-2 : تحول الى ميزانية الدولة %75% من المبلغ الإجمالي للنفقات المترتبة على المنح العائلية في القطاعات خارج الإدارات، والتي هي حاليا على عاتق المستخدمين.
يستمر التكفل بمنحة الدراسة من قبل المستخدمين.
المادة 160-3 : يتكفل المستخدم بتعويض الأجر الوحيد ... الباقي بدون تغيير .......
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى، يمكن التكفل كليا أو جزئيا بديون المؤسسات المحددة من طرف الحكومة التي يعتبر بالنسبة إليها، كل مشروع شراكة مبرم مع مستثمر ذي مكانة دولية قابلا للإنجاز ويندرج الأثر المالي لهذه الديون في إطار التوازنات المالية للدولة، ويتم توضيحها بمناسبة كل قانون مالية. 36 21 يوليو سنة 2001 م يمكن أن تصدر الخزينة ، في هذا الصدد، سندات مالية وفق الشروط التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 36
فتح المادةيرخص للخزينة بمعالجة مديونية محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار المشاريع الممولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (فيدا) والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 36 : يرخص للخزينة القيام بمعالجة ديون محترفي الصيد البحري المقترضة في إطار المشاريع الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية واللجنة الأوروبية المشتركة والقرض الامتيازي الإيطالي.
تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير.
المادة 37
فتح المادةيرخص للخزينة بمعالجة ديون الفلاحين تجاه الدولة والنظام المصرفي بهدف تمكين هؤلاء من استرجاع قدراتهم التمويلية الذاتية وقدراتهم على الوفاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 38
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بتحويل سندات المساهمة و/أو السندات المصدرة من المؤسسات، في إطار :
- تطهيرها المالي ،
- إعادة شراء الخزينة لحساباتها المكشوفة لدى البنوك، نقل ملكية الأملاك الخاصة للدولة التي تحوزها للانتفاع بها، إلى سندات ملكية على جزء أو كل الأجزاء من القطع الأرضية التابعة للمؤسسة والممثلة لمبلغ قيم الخزينة المجمعة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التابعة للشركات القابضة الجهوية، والتي تم التنازل عن أصولها لصالح الأجراء، باستثناء الديون الجبائية والديون تجاه الهيئات المصرفية والمالية، والتي تم التكفل بها في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وقانون المالية لسنة 2001.
تلتزم الشركات القابضة الجهوية بتحقيق أصول المؤسسات المحلة في أحسن الظروف ووفق أجال الصفقات وإعادة دفع الناتج إلى الخزينة.
أحكام نهائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39: يرخص للخزينة العمومية بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة والتي يتم التنازل بالتراضي عن أصولها لفائدة الأجراء، باستثناء الديون الجبائية والديون تجاه الهيئات المصرفية والمالية، والتي تم التكفل بها في إطار الأحكام المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وقانون المالية لسنة 2001".
المادة 40
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 29 ربيع الثاني عام 1422 الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى.
المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات العامة للدولة لسنة 2001 المبالغ (بآلاف د.ج) 97.360.000 18.800.000 201.410.000 600.000 97.670.000 415.840.000 8.000.000 10.000.000 18.000.000 129.000.000 129.000.000 562.840.000 840.600.000 1.403.440.000 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 38 29 ربيع الثاني عام 1422 ه 21 يوليو سنة 2001 م ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2001 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
العدل ....
الداخلية والجماعات المحلية.
الشؤون الخارجية.
المالية.
النقل....
التجارة.
المساهمة وتنسيق الإصلاحات.
الطاقة والمناجم.
الشؤون الدينية والأوقاف.
المجاهدين..
تهيئة الإقليم والبيئة.
الأشغال العمومية.
التربية الوطنية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
البريد والمواصلات التكوين المهني.
الفلاحة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
الصناعة وإعادة الهيكلة.
العمل والضمان الاجتماعي.
السكن والعمران.
العلاقات مع البرلمان.
السياحة والصناعة التقليدية.
الصيد البحري والموارد الصيدية.
الموارد المائية.
الصحة والسكان.
الاتصال والثقافة الشباب والرياضة.
المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
التكاليف المشتركة.
المبالغ (د.ج) 2.394.253.000 970.471.000 159.968.622.000 10.976.968.000 103.934.298.000 10.913.919.000 21.803.459.000 3.587.768.000 2.212.728.000 178.160.000 989.846.000 6.099.618.000 102.179.916.000 415.409.000 2.211.745.000 153.248.773.000 47.122.250.000 1.085.943.000 10.649.263.000 17.484.923.000 91.734.000 293.232.000 48.325.241.000 18.880.722.000 40.564.000 564.808.000 300.602.000 3.494.300.000 45.747.615.000 4.628.546.000 6.499.692.000 115.725.000 المجموع الفرعي 787.411.113.000 161.348.887.000 المجموع العام 948.760.000.000 29 ربيع الثاني عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 21 يوليو سنة 2001 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2001 حسب القطاعات القطاعات المحروقات.
الصناعات التحويلية.
الطاقة والمناجم ( منها : الكهرباء الريفية ).
الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن.
مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأسمال منها : * صندوق تطوير مناطق الجنوب * صندوق استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز التوزيع العمومي للغاز * * مصنع نزع الملح من ماء البحر لأرزيو * تخصيص للصندوق الوطني للتجهيز والتنمية الصندوق الوطني لتهيئة الإقليم * تطهير الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية مبلغ اعتمادات مبلغ رخص الدفع البرنامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 500.000 500.000 7.300.000 9.900.000 5.700.000 8.000.000 75.136.000 152.550.000 7.185.000 11.196.000 104.351.000 136.423.000 62.952.000 85.529.000 23.520.000 23.857.000 90.360.000 146.640.000 24.100.000 26.100.000 36.100.000 48.000.000 431.504.000 640.695.000 2.000.000 للبيان 33.646.000 7.300.000 4.000.000 7.100.000 1.000.000 1.500.000 100.000 86.000 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (ج) القطاعات * الصندوق الخاص للتضامن الوطني * الصندوق الوطني لتطوير الصيد وتربية المائيات * صندوق ترقية التنافسية الصناعية * صندوق الشراكة * صندوق للبيئة وإزالة التلوث * مؤسسة القرض للصيد وتربية المائيات * هيئة متخصصة في القرض المصغر * صندوق ضمان القروض سلطة الضبط البريد والمواصلات) الجزائرية للمياه الديوان الوطني للتطهير 29 ربيع الثاني عام 1422 العدد 38 21 يوليو سنة 2001 م (تابع) مبلغ اعتمادات مبلغ رخص الدفع البرنامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 1.850.000 .. 1.500.000 600.000 5.500.000 500.000 300.000 300.000 760.000 100.000 300.000 350.000 * هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري " البريد ... 500.000 * الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة * الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها * الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات * مقابلات هبات سنة 2001 * إعادة رأسملة البنوك الاحتياطات لتسديد رسم القيمة المضافة 4.500.000 13.600.000 للبيان 8.000.000 2.000.000 2.000.000 18.950.000 3.000.000 3.000.000 المجموع الفرعي للعمليات برأسمال 72.096.000 18.600.000 مجموع ميزانية التجهيز المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 503.600.000 659.295.000 عبد القادر بن مبارك الجزائر
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 56
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : قائمة الأتاوى ... بدون تغيير حتى تسلم البضائع.
أتاوى الأمن بالنسبة للمسافر الوطني، أتاوى الأمن بالنسبة للمسافر الدولي، أتاوى جسر الركوب للمسافر الوطني، أتاوى جسر الركوب للمسافر الدولي.
المعدلات و / أو المبالغ ................... (الباقي بدون تغيير ) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمعدلة بالمادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتحرر كما »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« تعدل أحكام المادة 20 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي : "المادة 20 : تستفيد المعدات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 23 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي : "المادة 20 : تستفيد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-193
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-246
مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-134
مرسوم تنفيذي رقم 11-134 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-133
مرسوم رئاسي رقم 11-133 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-362
مرسوم تنفيذي رقم 08-362 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتعلق بإعف اء الكتب والمؤل فات المست وردة والموجه ة للبيع في إطار تنظيم المهرجان ات والمع ارض وصالونات الكتاب، من ال حقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-14
مرسوم تنفيذي رقم 04-14 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 5 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-15
مرسوم تنفيذي رقم 04-15 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-16
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 04-13
مرسوم رئاسي رقم 04-13 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1422 الموافق 3 فبراير سنة 2002، يتضمن إصدار سندات الخزينة لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية بعنوان الديون المستحقة لها على الفلاحين
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-373
مرسوم تنفيذي رقم 02-373 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه 6 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء مركز 7 نوفمبر سنة 2002 ، يتعلق بنفايات التغليف. 11 11 نوفمبر سنة 2002، يتضمن إنشاء صندوق الأساسي. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1423 الموافق 29 سبتمبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة". 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-296
مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5
-
أمر رقم 02-01
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
-
أمر رقم 02-02
أمر رقم 02-02 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي 3 2002، يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-174
مرسوم تنفيذي رقم 02-174 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 حساب التخصيص الخاص رقم 106-302 الذي عنوانه "صندوق الشراكة "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص لترقية الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-415
مرسوم تنفيذي رقم 01-415 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد 4
-
مرسوم رئاسي رقم 01-423
مرسوم رئاسي رقم 01-423 مؤرخ في 5 شوّال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-393
مرسوم تنفيذي رقم 01-393 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 01-424
مرسوم رئاسي رقم 01-424 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-425
مرسوم رئاسي رقم 01-425 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
-
مرسوم رئاسي رقم 01-422
مرسوم رئاسي رقم 01-422 مؤرخ في 5 شوال عام ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-426
مرسوم رئاسي رقم 01-426 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في 4 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 4 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 6 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 6 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد 7
-
مرسوم رئاسي رقم 01-427
مرسوم رئاسي رقم 01-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل أمر رقم 96-31
- يعدّل قانون رقم 98-12
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.