مرسوم تنفيذي رقم 17-385

مرسوم تنفيذي رقم 17-385 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.