مرسوم تنفيذي رقم 17-385 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) بهذا المرسوم مقيد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع .
الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المركزية وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
بهذا المرسوم.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ديسمبر سنة 2017.
قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) الجدول الملحق "أ"
رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 10-37 النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي. 11-37 النفقات المتعلقة بتسيير لجنة الحكم الراشد أحمد أويحيى الاعتمادات الملغاة ( دج ) 20.000.000 51.000.000 14.000.000 مجموع القسم السابع 85.000.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.000.000 مجموع الفرع الأول 85.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.
الجدول الملحق "ب"
رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الوزير الأول - تسديد النفقات 85.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 20.000.000 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية العدد / 04 10 جمادى الأولى عام 1439 ه 10 28 يناير سنة 2018 م الجدول الملحق "ب" (تابع) رقم الأبواب العناوين 02-34 الوزير الأول - الأدوات والأثاث . 03-34 الوزير الأول - اللوازم . 80-34 الوزير الأول - حظيرة السيارات القسم الخامس الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 5.000.000 16.000.000 مجموع القسم الرابع 53.000.000 أشغال الصيانة 01-35 الوزير الأول - صيانة المباني .
القسم السابع 22.000.000 مجموع القسم الخامس 22.000.000 النفقات المختلفة 01-37 الوزير الأول - النفقات المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم السابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 85.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.