مرسوم تنفيذي رقم 17-218 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار 7.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايي ر ومائتان وث مانون مل يون دينار 9.280.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار 7.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير ومائتان وثمانون مليون دينار 9.280.000.000( دج) تنظيميّة يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.800.000 9.280.000 المجموع : ................ 7.800.000 9.280.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري 200.000 440.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 100.000 700.000
- التربية - التكوين 1.670.000 3.000.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 5.690.000 2.550.000
- دعم الحصول على السكن 140.000 2.590.000 المجموع : ................ 7.800.000 9.280.000 4 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.