مرسوم تنفيذي رقم 17-372 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.363.987.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وسبعمائة وسبعة عشر مليون دينار (1.717.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16 – 14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.363.987.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار 27 ديسمبر سنة 2017 م وسبعمائة وسبعةعشر مليون دينار (1.717.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 16 – 14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة (2017) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم النشاط الاقتادي (تخصيصات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 1.525.059 احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.838.928 1.717.000 المجموع : ... 6.363.987 1.717.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الفلاحة والري 3.194.562 دعم الخدمات المنتجة 10.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 240.000 240.000 التربية والتكوين 2.919.425 1.477.000 المجموع : 6.363.987 1.717.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.