مرسوم تنفيذي رقم 17-305 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة وتسعون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار 93.305.717.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة وتسعون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار 93.305.717.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها نوفمبر سنة م تنظيميّة في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاعات الملغى
- الفلاحة والري 86.182
- التربية والتكوين 1.400.000
- دعم ال ن ش اط الاق ت صادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 56.500.000
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 14.319.535
- إعادة رسملة البنوك العمومية 21.000.000 الم ج موع : ........................... 93.305.717 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاعات المخصص
- دعم الخدمات المنتجة 102.822
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 11.111.188
- التربية والتكوين 43.787.676
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 34.080.510
- دعم الحصول على سكن 4.223.521 الم ج موع : ........................... 93.305.717 18 صفر عام 1439 ه 64 5 نوفمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.