مرسوم تنفيذي رقم 17-260 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف دينار 2.995.966.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائ ة وأربع ة وتسع ون مليون دين ار(000.000.498.2 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف دينار 2.995.966.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وأربعة وتسعون مليون دينار(000.000.498.2 دج) يقي دان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 2.995.966 2.894.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 2.995.966 2.894.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الصناعة 74.643 -
- دعم الخدمات المنتجة 27.323 -
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.894.000 2.894.000 ال م ج موع : ... 2.995.966 2.894.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.