مرسوم تنفيذي رقم 17-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2017 اع ت م اد دفع ق دره ملي ار وخ مسم ائ ة وس تة وسب عون م ل يون دي ن ار 1.576.000.000( دج) مق ي د في الن ف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةي خص ص لم يزانية سن ة 2017 اع ت م اد دف ع ق دره ملي ار وخم س م ائ ة وس ت ة وسبعون مليون دين ار 1.576.000.000( دج) يقي د في ال نفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّسميّ ة لل جمه وريّة ال جزائ ريّة الدّي مق راطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع الملغى
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.407.000
- التربية - التكوين 169.000 ال مجم وع : .......... 1.576.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- دعم الخدمات المنتجة 1.576.000 ال مجم وع : .......... 1.576.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 16-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.