قانون رقم 12-12 معدَّل

قانون رقم 12-12 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة .2013

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 6

فتح المادة

القسم الثالث — الطابع

المادة 7

فتح المادة

القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد

القسم الأول — أحكام جمركية

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)

آخر صيغة معروفة

المادة 45

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة

القسم الأول — الموارد

المادة 49

فتح المادة

القسم الثاني — النفقات

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة

القسم الثاني — ميزانيات أخرى

المادة 52

فتح المادة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 59

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-214 (ج.ر عدد 32 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16

    « تلغى أحكام المادة 45 من القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07

    « تعدّل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 122 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 122 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « تعدل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : "المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18

    « قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي : "المادة 57 : »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بالمادة 21 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدّل وتتمم أحكام المادة 44 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي : "المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم »

  9. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-349

    « يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره ثمانمائة وستة وسبعون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 876.041.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانمائة وستة وسبعون ملي ونا وواح د وأربع ون ألف دين ار 876.041.000( دج) مقيّدان في النفقات »

  10. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-89

    « يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع الن »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (126)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-423

    مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-239

    مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-137

    مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-88

    مرسوم تنفيذي رقم 18-88 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 رقم 97-482 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر المستعملة في الفلاحة

  • قانون رقم 18-10

    قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفق ات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه" صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"

  • قانون رقم 16-08

    قانون رقم 16-08 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تسوية الميزانية لسنة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-441

    مرسوم تنفيذي رقم 13-441 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-454

    مرسوم تنفيذي رقم 13-454 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-453

    مرسوم تنفيذي رقم 13-453 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-455

    مرسوم تنفيذي رقم 13-455 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-445

    مرسوم تنفيذي رقم 13-445 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-76

    مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"

  • مرسوم رئاسي رقم 13-448

    مرسوم رئاسي رقم 13-448 م ؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية " 10

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التّخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية"

  • مرسوم رئاسي رقم 13-447

    مرسوم رئاسي رقم 13-447 م ؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-365

    مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-444

    مرسوم تنفيذي رقم 13-444 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-443

    مرسوم تنفيذي رقم 13-443 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-442

    مرسوم تنفيذي رقم 13-442 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-452

    مرسوم تنفيذي رقم 13-452 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-70

    مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-457

    مرسوم تنفيذي رقم 13-457 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يع دل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع

  • مرسوم رئاسي رقم 13-449

    مرسوم رئاسي رقم 13-449 مؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.