مرسوم تنفيذي رقم 17-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) يقي د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 تنظيميّة المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
- احتياطي لنفقات غير 3.400.000 متوقعة المجموع 3.400.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- المنشآت القاعدية 3.400.000 الثقافية والاجتماعية المجموع 3.400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.