مرسوم رئاسي رقم 17-266 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 الموافق 5 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 قدره اثنان وثمانون مليون دينار 82.000.000( دج) ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، سنة 2016 مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 8 58 24 محرّم عام 1439 ه أكتوبر سنة م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره بت نفيذ هذا ال مرسوم الذي ينش ر في اثنان وثمانون مليون دينار 82.000.000( دج) يقيّد في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 14 محرم عام 1439 الموافق 5
المادة 3
فتح المادةي ك لف وزي ر الم ال ي ة ووزير أكتوبر سنة .2017 العدل، حافظ الأخت ام، ك ل ف يما يخ صه، عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 المحاكم الإدارية - تسديد النفقات .............................................. 2.250.000 34-42 المحاكم الإدارية - الأدوات والأثاث............................................... 1.250.000 34-43 المحاكم الإدارية - اللوازم.......................................................... 2.600.000 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة ............................................ 2.400.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية - صيانة المباني ................................................ 9.500.000 مجموع القسم الخامس 9.500.000 مجموع العنوان الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 18.000.000 مجموع الفرع الأول 18.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-91 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات..................................... 64.000.000 مجموع القسم الرابع 64.000.000 مجموع العنوان الثالث 64.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 64.000.000 مجموع الفرع الثاني 64.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 82.000.000 24 محرّم عام 1439 ه 15 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.