مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 230 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وضبط مهام وتشكيلة وتنظيم وسير لجنة تسجيل المواد الصيدلانية المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذا شروط منح مقرر التسجيل وتجديده وسحبه وتحويله والتنازل عنه.
الفصل الأول — لجنة تسجيل المواد الصيدلانية
القسم الأول — المهام والتشكيلة
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة بإبداء رأيها، فيما يأتي :
– طلبات تسجيل المواد الصيدلانية،
– طلبات التراخيص المؤقتة لاستعمال أدوية غير مسجلة.
وتكلف اللجنة أيضا بإبداء رأيها في كل طلب يعرضه عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، لا سيما :
– الطلبات السابقة لتسجيل المواد الصيدلانية،
– طلبات بتجديد وتعديل مقررات التسجيل،
– طلبات تحويل مقررات التسجيل وسحبها والتنازل عنها،
– كل مسألة تتعلّق بالمعطيات العيادية والتقنية في مجال تسجيل المواد الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةتبدي اللجنة رأيها، زيادة على ذلك، في المنفعة العلاجية وفعالية وسلامة ونوعية وأمن كل منتوج صيدلاني خاضع للتسجيل يتكون من مواد فعّالة جديدة، وعند الاقتضاء في الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة.
وتبدي كذلك رأيها في كل زيادة أو تعديل الدواعي العلاجية للمنتوجات الصيدلانية، ماعدا قيود الاستعمال ذات العلاقة بمشكل الأمن و/أو السلامة وكذا كل زيادة في المعايرة أو الشكل الصيدلاني أو كل عرض جديد، عند الاقتضاء.
وتبدي رأيها أيضا في التقييم العلمي للمنافع والأخطار والقيمة العلاجية للمواد الصيدلانية. 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةتتكون اللجنة من :
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني، رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصحة، له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للأمن الصحي له اختصاصات ومؤهلات في المجال الصيدلاني،
– خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية،
– خبير(1) في الصيدلة الجالينوسية،
– خبير (1) في علم الصيدلة،
– خبير (1) في علم السموم،
– خبير (1) في اليقظة الصيدلانية،
– خبير (1) في البيولوجيا،
– ممثل (1) لجنة الخبراء العياديين للتخصّص العلاجي المعني بأشغال اللجنة المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيعيّن رئيس اللجنة وأعضاؤها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من سلطاتهم، ومن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالنسبة للخبراء، لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بالسّر المهني.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أيّا كان أن يشارك كعضو في اللجنة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المواد الصيدلانية الخاضعة للتسجيل.
يجب على الخبراء الأعضاء في اللجنة والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة أن يوقّعوا، لهذا الغرض، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة وذلك بمناسبة كل خبرة مطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها مرة في كل شهر.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة بطلب من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 9
فتح المادةيعد رئيس اللجنة الاستدعاءات وكذا جدول الأعمال ويرسلها إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام.
المادة 10
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح أن تجتمع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتتم المصادقة على آراء اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةتدوّن آراء اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه، من رئيس اللجنة.
المادة 13
فتح المادةتوطّن اللجنة في مقر الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتتولى أمانتها المصالح المختصة لهذه الوكالة.
المادة 14
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 15
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما ترسل نسخة من التقرير إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 16
فتح المادةتتحمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية النفقات المتعلقة بسير اللجنة.
الفصل الثاني — كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية
المادة 17
فتح المادةطبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع الوضع في السوق لأي منتوج صيدلاني جاهز للاستعمال منتج صناعيا أو مستورد أو مصدّر كما هو محدد في المواد 207 و 208 و 209 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، لمقرر تسجيل تسلّمه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية.
دون الإخلال بأحكام الفقرة أعلاه، تحدد كيفيات تسجيل الأدوية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 18
فتح المادةتحدّد كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية غير الأدوية، كما هي محددة في المادة 207 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تكون المواد الصيدلانية محل طلب التسجيل للاستيراد، مسجلة ومسوّقة في بلد المنشأ عند تاريخ تقديم طلب التسجيل.
غير أن كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المستوردة المسجلة وغير المسوّقة في بلد المنشأ تحدّد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 20
فتح المادةيمكن المؤسسات الصيدلانية للإنتاج و/أو الاستغلال المعتمدة دون سواها كما هي محددة في المادتين 218 و 219 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، أن تودع طلب تسجيل منتوج صيدلاني لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 21
فتح المادةيجب على المؤسسة الصيدلانية، قبل كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني، إيداع طلب سابق للتسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
القسم الأول — الطلب السابق للتسجيل
المادة 22
فتح المادةيجب أن يودع الطلب السابق للتسجيل من طرف المؤسسات الصيدلانية في استمارة معدة لهذا الغرض، يحدّد نموذجها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
يرفق بالطلب السابق للتسجيل وصل يثبت تسديد %25 من حقوق التسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويسلّم وصل إيداع للمؤسسة الصيدلانية الطالبة.
المادة 23
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بعد دراسة الطلب السابق للتسجيل من طرف مصالحه، أن :
– يدعو المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى إيداع ملف التسجيل لمباشرة إجراءات التسجيل إذا كان طلبها السابق للتسجيل مقبولا،
– يطلب رأي لجنة الخبراء العياديين المعنية بالتخصص العلاجي، ثم إخطار لجنة التسجيل لإبداء الرأي، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– يعرض الطلب السابق للتسجيل مباشرة على اللجنة لإبداء الرأي.
يجب على اللجنة إعطاء رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها.
تحدد مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكذا كيفيات دراسة الطلبات السابقة للتسجيل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
القسم الثاني — طلب التسجيل
المادة 24
فتح المادةيجب على المؤسسة الصيدلانية، في حالة قبول الطلب السابق للتسجيل، إيداع طلبها للتسجيل في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1) مرفقا بملف والعناصر الآتية :
– عيّنات من المنتوج الصيدلاني موضوع الطلب تحدّد كمية منها وفقا لاحتياجات مراقبة نوعية المنتوج،
– الكواشف والوسائل الخاصّة الضرورية المتعلقة بمراقبة نوعية المنتوج الصيدلاني وكذا الوثائق المتعلقة بذلك.
يمكن المؤسسة الصيدلانية أن تقدم طلب تمديد أجل تقديم ملف التسجيل بتسعين (90) يوما مبرر قانونا وقابل للتجديد حسب تقدير المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل انتهاء أجل سنة المحدّد في الفقرة أعلاه.
وعند انقضاء أجل سنة، وفي غياب طلب التمديد من طرف المؤسسة الصيدلانية، لا يمكن إيداع طلب التسجيل لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 25
فتح المادةيكون طلب التسجيل في شكل ملف تقني موحد، ويحرّر وفق الصيغة الدولية المعيارية.
يحدّد تشكيل ملف التسجيل بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 26
فتح المادةبالنسبة لبعض الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة، يكون تقديم دراسة عن التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى إجباريا.
غير أن بعض الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة معفية من الدراسة والتجارب المذكورة في الفقرة أعلاه.
يحدّد الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بموجب قرار معايير الإعفاء من دراسة التجارب المذكورة وكذا قائمة الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة المعنية. 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 27
فتح المادةيكون إيداع ملف التسجيل مشروطا بدفع تكملة %75 من حقوق التسجيل التي تقع على عاتق المؤسسة الصيدلانية الطالبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويسلم وصل إيداع للمؤسسة الصيدلانية الطالبة.
المادة 28
فتح المادةيكون ملف التسجيل محل دراسة إمكانية القبول من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخصّ الدراسة التأكّد من اكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له، وكذا دفع حقوق التسجيل المرتبطة به.
عندما يكون ملف التسجيل غير مكتمل، يصرح بعدم قبوله. ويبلغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك.
المادة 29
فتح المادةفي حالة ما إذا اعتبر ملف التسجيل مقبولا، تقوم بتقييم تقني المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي يمكنها أن تستعين، عند الحاجة، بالخبراء و/أو المؤسسات المختصة في هذا المجال.
عندما يثير تقييم ملف التسجيل ملاحظات، يعلم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المؤسسة الصيدلانية الطالبة بذلك لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة.
المادة 30
فتح المادةيجب على الخبراء المشاركين في التقييم التقني.
لملفات التسجيل ألاّ تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص آخر، في إنتاج أو استيراد أو تسويق المواد الصيدلانية التي تكون محل خبرتهم، ويوقّعون، لهذا الغرض بمناسبة كل خبرة، تصريحا مكتوبا يشهد بعدم وجود تنازع المصلحة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحدّد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قائمة الخبراء والمؤسسات المختصة.
المادة 31
فتح المادةيمكن أن يكون طلب تسجيل منتوج صيدلاني مصنوع محليا أو مستورد مشروطا بزيارة موقع إنتاج المنتوج النهائي والمواد الفعالة من طرف خبراء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في إطار التدقيق و/أو مراقبة النوعية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 32
فتح المادةبالنسبة لبعض الأدوية، يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تمنح مقرر التسجيل على أساس تقييم وثائقي و/أو تقني لملف التسجيل بعد رأي لجنة التسجيل.
يمكن أن يعتمد هذا التقييم على المقررات الصادرة عن السلطات التنظيمية الصيدلانية الصارمة أو سلطات البلدان التي أبرمت اتفاقيات الاعتراف مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
تحدد إجراءات التقييم المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، وقائمة الأدوية المعنية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 33
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تستعين بالمصالح المختصة للقطاع المكلف بالطاقة، في إطار التقييم والمراقبة عند تسجيل الأدوية الصيدلانية الإشعاعية.
المادة 34
فتح المادةيعرض المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية على اللجنة من أجل إبداء الرأي، العناصر الأساسية لملف التسجيل وتقارير التقييم التقني للمصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، ويجب عليها أن تعطي رأيها في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما عندما تطلب كل معلومة تكميلية.
المادة 35
فتح المادةيجب أن ترسل اللجنة رأيها في الطلبات المعروضة عليها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ المصادقة على مداولتها.
المادة 36
فتح المادةبعد الانتهاء من تقييم الملف، تدعى المؤسسة الصيدلانية الطالبة إلى أن تقدم في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما، شهادة تثبت عدم تعرض العناصر المقدمة تدعيما للطلب لأي تعديل باستثناء التعديلات الموافق عليها التي تم تبليغها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية خلال التقييم التقني.
المادة 37
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية البت في طلب التسجيل، بعد رأي اللجنة، في أجل مائة وخمسين (150) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف طلب التسجيل، طبقا لأحكام المادة 28 أعلاه.
ويمكن، بصفة استثنائية، أن يمدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية هذا الأجل لمدة لا تتعدى تسعين (90) يوما.
وفي كل الحالات، يوقف العمل بالأجل عندما تطلب معلومات تكميلية. ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم المعلومات التكميلية في الأجل المحدد لها. وعند انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب التسجيل لاغيا.
المادة 38
فتح المادةيتم رفض تسجيل المنتوج الصيدلاني بعد رأي لجنة التسجيل،خصوصا في الحالات الآتية :
– المنتوج الصيدلاني مضر في الشروط العادية للاستعمال المذكورة في طلب التسجيل،
– الأثر العلاجي للمنتوج الصيدلاني غير موضح بشكل كاف من طرف الطالب،
– المنتوج الصيدلاني لا يتوفر على التركيبة النوعية والكمية المصرح بهما في ملف التسجيل،
– عمليات التصنيع و/أو المراقبة لا تسمح بضمان نوعية وفعالية وأمن المنتوج الصيدلاني،
– الوثائق والمعلومات المقدمة تدعيما للطلب لاتستجيب لأحكام هذا المرسوم،
– التقييم الطبي الاقتصادي غير موافق على وضع المنتوج في السوق.
يجب أن يكون كل مقرر رفض التسجيل المبلّغ للمؤسسة الصيدلانية الطالبة من المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مبررا.
القسم الثالث — مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني
المادة 39
فتح المادةلا يمكن تسليم مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني إلا للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا والمذكورة في المادة 20 أعلاه.
حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل مسؤول عن وضع المنتوج الصيدلاني في السوق.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يتضمن مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني المعلومات الآتية :
– التسمية التجارية للمنتوج الصيدلاني،
– التسمية المشتركة الدولية،
– الشكل الصيدلاني والمقدار،
– نوع التوضيب والعرض،
– شروط حفظ المنتوج الصيدلاني ومدته،
– اسم حائز مقرر التسجيل وعنوانه،
– اسم مستغل مقرر التسجيل وعنوانه،
– اسم وعنوان مختلف المتدخلين في صناعة المنتوج النهائي، وموقع صناعة : المنتوج الوسيط/ الجملة/ التوضيب (الأولي والثانوي)، تحرير الحصص عند الاقتضاء، 22 نوفمبر سنة 2020 م
– قائمة المنتوج الصيدلاني وتخصيصه (استشفائي و/ أو صيدلاني).
ويجب أن يكون مشفوعا، عند الاقتضاء، بالتدابير الحصرية، لاسيما الإدراج في أحد الجداول الحصرية لاستعمال الدواء حسب شروط الحصول والوصف و/أو حصر الاستعمال في المؤسسات الاستشفائية دون سواها.
ويذكر في ملاحق ملخص مميزات المنتوج والنشرة الموجهة للمريض الموافق عليهما.
المادة 41
فتح المادةيكون مقرر تسجيل منتوج صيدلاني صالحا لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 42
فتح المادةيمكن تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني، بطلب من حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، بعد رأي لجنة التسجيل، ويقدم هذا الطلب مرفقا بملف قبل مائة وثمانين (180) يوما، من تاريخ انتهاء صلاحية هذا المقرر.
يحدّد تشكيل الملف المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 43
فتح المادةيلزم حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل خلال مدة صلاحية مقرر التسجيل، بالتصريح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية فورا بكل تعديل، وخصوصا بما يأتي :
– المعلومات الجديدة التي تؤدي إلى تعديل الملف الأولي لطلب التسجيل، لا سيما تلك المتعلقة بالمنشأ ونوعية المادة الفعالة،
– المعلومات الجديدة المتعلقة بتقييم معدل الفائدة بالنسبة لخطر المنتوج الصيدلاني،
– تعديلات ملخص مميزات المنتوج و/أو النشرة الموجهة للمريض،
– التغييرات الضرورية المتعلقة بمناهج التصنيع والمراقبة المذكورة في طلب التسجيل مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية لكي يتم تصنيع ومراقبة المنتوج الصيدلاني حسب المناهج العلمية المقبولة،
– المنع أو التقييد الذي تفرضه السلطة الصحية المختصة لبلد المنشأ أو أي بلد آخر أين يسوق المنتوج الصيدلاني.
وكل معلومة جديدة من شأنها أن تؤثر في استغلال التقرير الأمني للمنتوج الصيدلاني المعني.
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تطلب، في أي وقت، من حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، موافاتها بالمعطيات التي تبيّن أن معدل الفائدة بالنسبة للخطر لا يزال مناسبا. 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 44
فتح المادةإذا لم يتم الوضع الفعلي للمنتوج المسجل في السوق أو تصديره في أجل ثمانية عشر (18) شهرا من تبليغ مقرر التسجيل، تحتفظ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بحقها في سحب مقرر التسجيل.
الفصل الثالث — شروط سحب مقرر التسجيل وتحويله والتنازل عنه
المادة 45
فتح المادةيمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لأسباب تتعلق بالأمن الصحي و/أو نوعية المنتوج الصيدلاني المسجل، القيام بالسحب المؤقت لمقرر تسجيل هذا المنتوج.
يصبح السحب المؤقت لمقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني نهائيا عند انقضاء مدة اثني عشر (12) شهرا، إذا لم يرفع حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل التحفظات التي بررت هذا السحب.
يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار رفع السحب المؤقت أو تحويله إلى سحب نهائي بعد رأي لجنة التسجيل.
المادة 46
فتح المادةيمكن أن تصدر طلبات السحب المؤقت أو النهائي لمقرر تسجيل لكل منتوج صيدلاني معيّن من:
– الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية،
– الوزير المكلّف بالصحة،
– حائز و/أو مستغل مقرر تسجيل المنتوج الصيدلاني،
– الوكالة الوطنية للأمن الصحي،
– المؤسسات الوطنية التابعة لوزارة الصحة،
– الهيئات الوطنية والدولية للتنظيم الصيدلاني،
– المؤسسات المختصة في اليقظة الصيدلانية.
تبلّغ المعلومات التي من شأنها أن تبرر السحب إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يجب أن يكون كل قرار سحب مؤقت أو نهائي يبلغ للحائز و/أو مستغل مقرر التسجيل، مبررا.
المادة 47
فتح المادةيجب على حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل في حالة سحب مؤقت أو نهائي لمقرر التسجيل، اتخاذ كل التدابير الضرورية لوقف توزيع المنتوج الصيدلاني المعني، ويتعيّن عليه سحب الحصة (الحصص) المسوّقة من المنتوج الصيدلاني وإتلافها أو إعادتها واحترام كل الإجراءات التي اتخذتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
يكون سحب المواد الصيدلانية غير المطابقة وإتلافها أو إعادتها على عاتق حائز و/أو مستغل مقرر التسجيل.
يحدّد الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية بموجب قرار كيفيات سحب المواد الصيدلانية غير المطابقة وإتلافها أو إعادة شحنها.
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يكون مقرر السحب موضوع كل التدابير الإعلامية التي تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية مفيدة.
المادة 49
فتح المادةيؤدي كل تحويل لمقرر التسجيل أو التنازل عنه إلى إعداد مقرر تسجيل جديد من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. ولا يمكن أن يتم إلاّ لصالح مؤسسة صيدلانية معتمدة قانونا، بعد دراسة ملف إداري تودعه هذه الأخيرة طبقا لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المادة 43 أعلاه.
عند تحويل مقرر التسجيل أو التنازل عنه يبقى هذا المقرر صالحا إلى غاية إعداد مقرر تسجيل جديد.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92–284 المؤرّخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلّق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري والأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 15–309 المؤرّخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، والمتعلقة بلجنة تسجيل الأدوية.
المادة 51
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2023)
- قرار وزاري مشترك (2022)
- + 21 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 6 نوفمبر سنة 2024، يعدل ويتمم الملحق الأول من القرار المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد قوائم الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة وكذا المنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرّ م عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-551
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق وتخصيص إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. 14 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-552
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد والموجهة حصريا للتصدير. كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-525
مرسوم تنفيذي رقم 21-525- مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 21 ديسمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد معايير إعفاء الأدوية الجنيسة والبيوعلاجية المماثلة من دراسة التكافؤ الحيوي وكل تجارب التكافؤ العلاجي الأخرى، وكذا قائمة هذه الأدوية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات دراسة الطلب ونموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدّد كيفيات تعديل مقرر تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يحدد كيفيات والمسجلة وغير المسوقة في بلد المنشأ. تسجيل المنتوجات الصيدلانية المستوردة 33
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-224
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-213
مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يحدّد تشكيل ملف التسجيل وملف تجديد مقرر تسجيل الأدوية المستعملة في الطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-53
مرسوم تنفيذي رقم 21-53 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 31 جانفي سنة 2021، يتعلق بكيفيات تسليم الترخيص المؤقت لاستعمال الأدوية غير المسجلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يحدد تشكيل ملف تسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري 31
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة لتسجيل المواد الصيدلانية. 30 2020، يحدد نموذج استمارة الطلب السابق 30
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يتمم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-326
مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد إجراءات التقييم الوثائقي و / أو التقني لملف التسجيل وقائمة الأدوية المعنية. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يتضمن مهام لجنة الخبراء العياديين وتشكيلها وتنظيمها وسيرها 33
-
قرار
قرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية. 36 يتضمن إجراءات تحديد أسعار الأدوية من طرف 36
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.