قانون رقم 2000-02 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق رقم التعريفة الجمركية تعيين 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2000.
أحكام جبائية
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 100-1 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
1 - تخضع السندات بمختلف أنواعها ...... (بدون تغيير حتى)..... تحدد حصته كما يأتي :
مبالغ تفوق 15 دج ولا تزيد عن 50 دج دج ...... دج مبالغ تفوق 50 دج ولا تزيد عن 100 دج .............
- ما تجاوز ذلك، تطبق على كل قسط من 100 دج أو جزء من 100 دج زيادة تقدر ب.....................2 دج،
2 - ...... (الباقي بدون تغيير ) ...........
أحكام جمركية
المادة 3
فتح المادةتخضع البضائع المتعلقة بالوضعيات التالية من التعريفة الجمركية لنسب الحقوق الجمركية الآتية :
المنتجات النسبة ( % ) عوامل سطح عضوية (ماعدا الصابون).
محضرات غواسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وإن احتوت على صابون غير تلك 34.02.90.00 غيرها.
الواردة في البند 34.01 45 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م الجر رقم التعريفة الجمركية تعيين جزائرية / العدد 37 5 المنتجات النسبة ( % ) مبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الإثبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغفلة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرتة وأوراق قتل الذباب : 38.08.90.90 غيرها . 15 ألواح ، صفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن عدا المطاط المقسي :
من مطاط خلوي : 40.08.21.00 ألواح وصفائح وأشرطة.
خيوط من شعيرات تركيبية غير مهيأة للبيع بالتجزئة :
- تحتوي على 85 % وزنا أو أكثر غير مستمرة : 55.09.31.00 مفردة. 45 مستمرة غير خيوط الخياطة غير من ألياف أكريليك أو مواد أكريليك 25 72.17.20.00 أسلاك من حديد أو من صلب من غير الخلائط مطلية أو مغطاة بالزنك 82.07.70.00 - أدوات للتفريز. 82.07.80.00 أدوات للخرط
- - قواعد مصابيح 85.36.61.10 من البورسلين 25 25 25 5 زائرية / أحكام مختلفة
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 571 من الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-98 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق 25 يونيو سنة 1998 ، يترتب على حق الامتياز بخدمات النقل البحري دفع حقوق .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يأتي :
" المادة 59 : (بدون تغيير حتى)............ أن يكتسبوا كل خمس سنوات ، ........ (الباقي بدون تغيير). .".. " .
تعدل تبعا لذلك أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
الميزانية العامة للدولة الموارد
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 84 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
المادة 84 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون ، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2000 بألف ومائة وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دينار (1.190.750.000.000 دج ) " .
العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م النفقات
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 85 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
المادة 85 : يفتح لسنة 2000، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وثلاثين مليارا وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار (830.084.800.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليارا وعشرة ملايين دينار (346.010.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 8
فتح المادةيرخص اعتماد مالي بمبلغ ستة (6) ملايير دينار، بعنوان ميزانية الدولة ضمن نفقات ميزانية التجهيز، يخصص لتطهير ديون البلديات ، كما هو مبين في الجدول "ج" الملحق بهذا القانون
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 86 من القانون رقم 11-99 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يبرمج خلال سنة 2000 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثنين وثمانين مليون دينار (337.982.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2000 تحدد كيفيات التوزيع، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م.
الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 10
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 103-302 بعنوان "صندوق ضبط الموارد".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
فوائض القيم الجبائية الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقات على تلك المتوقعة ضمن قانون المالية
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
ضبط نفقات وتوازن الميزانية المحددة عن طريق قانون المالية السنوي تخفيض الدين العمومي.
إن الوزير المكلف بالمالية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 103-302 وعنوانه "صندوق ضبط الإيرادات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة،
- تخفيض المديونية العمومية.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التّنظيم".
المادة 11
فتح المادةيمكن تنفيذ العمليات الاستثمارية المغطاة بتمويل خارجي عن طريق حساب تخصيص خاص للخزينة وهذا بغض النظر عن الأحكام التشريعية المتعلقة بتسجيل مشاريع التجهيزات العمومية في ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 104-302 بعنوان "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
الاقتراضات الخارجية المرصودة لتمويل عمليات الاستثمارات العمومية
- تخصيصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات غير الممولة عن طريق التمويل الخارجي
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية الممولة بالاقتراضات الخارجية.
الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة لعمليات التجهيز العمومي المسجلة لديهم والممولة عن طريق قروض خارجية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 054-302 بعنوان "صندوق تطبيق استقلالية المؤسسات " المفتوح طبقا للمادة 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان نفقات برأسمال " ..
المادة 14
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 064-302 بعنوان "إعانات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المفتوح طبقا للمادة 187 من قانون المالية لسنة 1992 ، ويحول رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 بعنوان " نفقات بر رأسمال".
المادة 15
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 063-302 بعنوان صندوق تطهير المؤسسات العمومية المفتوح طبقا للمادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 ، ويحوّل رصيده إلى حساب التخصيص الخاص رقم 076-302 بعنوان "حساب تصفية المؤسسات العمومية وحساب التخصيص رقم 302-062 بعنوان "تخفيض سعر الفائدة على الاستثمارات". . 8. الجريدة الرس ثرية /
المادة 16
فتح المادةإن التخصيصات المالية والإعانات المدفوعة للهيئات الوسيطة ذات الطابع التجاري ، عن طريق حسابات التخصيص الخاص بموجب حكم تشريعي ، تحرّر بأقساط حسب الاحتياجات التقديرية لتمويل العمليات المتفق عليها .
هذه التخصيصات والإعانات تودع من طرف الهيئات المستفيدة في حساب إيداع التخصيصات المالية المفتوحة لدى الخزينة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تحرر التخصيصات المالية والإعانات المدفوعة للهيئات الوسيطة ذات الطابع التجاري، عن طريق حسابات التخصيص الخاص بموجب حكم تشريعي، بأقساط حسب الاحتياجات التقديرية لتمويل العمليات المقررة".
المادة 17
فتح المادةتعدل المادة 85 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 87 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وتحرر كما يأتي :
المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة ......... ( بدون تغيير حتى ) .
من حيث النفقات :
تمويل مشاريع التنمية المترابطة المحددة من طرف مجلس وزاري مشترك. تحدّد تشكيلته عن طريق التنظيم.
الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويوكل تسييره إلى "الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية" أو كل هيئة عمومية مختصة ، الذي يضمن التمويل، بناء على محاضر اجتماعات المجلس الوزاري المشترك للمشاريع المقترحة أو المختارة، وذلك في إطار إجراءات القانون المتعلّق بالمحاسبة العمومية.
تقدم مشاريع التنمية إلى المجلس الوزاري المشترك المذكور أعلاه من طرف القطاعات وباستشارة الولاة والمجالس المحلية المنتخبة.
يحدد المجلس الوزاري المشترك مشاريع التنمية على أساس دراسات تقنية واقتصادية مقدمة من قبل مكاتب مختصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الضرورة، عن طريق التنظيم.
العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م م أحكام مختلفة مطبقة على عمليات المالية للدولة
المادة 18
فتح المادةقصد إتمام تطهير عمليات القروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للمتعاملين الاقتصاديين المسجلة في الحساب رقم 007-304 "قروض للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط" يرخص للخزينة تصفية الأرصدة المتبقية في الحساب المذكور أعلاه في 31 ديسمبر سنة 1998، وهذا في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا الميدان بتحويلها إلى حساب النتائج .
المادة 19
فتح المادةبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة تأخذ الخزينة على عاتقها ديون المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة المستحقة للبنوك.
إن السندات التي يرخص للخزينة بإصدارها في هذا الإطار وتلك الممثلة لديون الدولة تجاه البنوك يمكن أن تأخذ الخصائص المنصوص عليها في القانون التجاري.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةتلغى المادتان 134 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 و 94 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998.
أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 25 ربيع الأول عام 1421 الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 – حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 - الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الدولة لسنة 2000 المبالغ (بآلاف د.ج) 88.600.000 15.670.000 185.270.000 710.000 90.500.000 380.750.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 73.000.000 73.000.000 470.750.000 720.000.000 1.190.750.000 . 1.0 الجزائرية / الجدول العدد 37 : 37 : 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2000 حسب كل دائرة وزارية الوزارات رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
العدل..
الداخلية والجماعات المحلية الشؤون الخارجية.
المالية.
المساهمة وتنسيق الإصلاحات...
الموارد المائية.
المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الطاقة والمناجم..
التربية الوطنية.
الاتصال والثقافة التعليم العالي والبحث العلمي.
الشباب والرياضة.
التجارة.
البريد والمواصلات.
التكوين المهني.
الشؤون الدينية والأوقاف.
السكن.
الصناعة وإعادة الهيكلة.
العمل والحماية الاجتماعية.
التضامن الوطني.
المجاهدين.
الفلاحة.
العلاقات مع البرلمان.
الصحة والسكان .
الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران.
السياحة والصناعة التقليدية.
النقل.
الصيد البحري والموارد الصيدية.
التكاليف المشتركة المبالغ (د.ج) 2.301.235.000 748.515.000 141.850.022.000 9.787.227.000 74.695.580.000 9.766.919.000 17.924.933.000 146.384.000 3.191.861.000 62.865.000 809.530.000 135.819.967.000 4.347.683.000 38.703.077.000 5.267.130.000 2.080.186.000 1.171.164.000 8.068.494.000 5.030.366.000 21.764.021.000 266.998.000 40.878.463.000 51.962.000 60.089.410.000 16.024.274.000 21.109.000 35.143.906.000 2.324.471.000 474.886.000 3.462.836.000 164.232.000 المجموع الفرعي 642.439.706.000 187.645.094.000 المجموع العام 830.084.800.000 25 وبيع الأول عام 1421 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط القطاعات المحروقات الصناعات التحويلية.
الطاقة والمناجم ( منها الكهرباء الريفية ).
الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات بر أسمال الوطني لسنة 2000 حسب القطاعات اعتمادات الدفع رخص البرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 400.000 400.000 7.700.000 3.000.000 3.800.000 51.235.000 89.467.000 3.777.000 2.755.000 64.995.000 57.707.000 42.920.000 33.455.000 12.400.000 10.034.000 74.383.000 74.364.000 21.500.000 23.000.000 32.000.000 37.000.000 311.310.000 331.182.000 2.000.000 15.300.000 إعانات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تكلفة تمويل استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام 900.000 1.000.000 7.500.000 4.800.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 34.700.000 6.800.000 346.010.000 337.982.000 . .1.2. الخ زائرية / العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2 2000 م 2م م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« الأحكام المخالفة لهذا النظام، لا سيما أحكام نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-02 المؤرخ في 14 شوال عام 1420 الموافق 20 يناير سنة 2000 والمتعلق بالمعلومات الواجب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : " المادة 16 : تحرر التخصيصات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 2000، المعدلة والمت ممة، وتحرر كما يأتي : »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04
« تعدّل المادّة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وتحرّر كما يأتي : "المادّة 10 : يفتح في كتابات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : "المادة 10 : يفتح في كتابات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-112
مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-58
مرسوم تنفيذي رقم 08-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1426 الموافق 4 ديسمبر سنة 2005، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاصّ رقم 103-302 الّذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-485
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-397
مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلّة. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-232
مرسوم تنفيذي رقم 04-232 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الموارد" 25
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 104-302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية". 44
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-67
مرسوم تنفيذي رقم 02-67 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 33 6 فبراير سنة 2002، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الموارد "
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-310
مرسوم تنفيذي رقم 01-310 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلة . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-144
مرسوم تنفيذي رقم 01-144 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 104-302- الذي العمومية الممولة عن طريق الاقتراضات الخارجية ". عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001، يتضمن الوطني للتأمين عن البطالة. إصدار سندات الخزينة لصالح الصندوق 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-367
مرسوم تنفيذي رقم 2000-367 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436
مرسوم تنفيذي رقم 2000-436 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2000 حسب كل قطاع. 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368
مرسوم تنفيذي رقم 2000-368 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-406
مرسوم رئاسي رقم 2000-406 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-397
مرسوم تنفيذي رقم 2000-397 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-407
مرسوم رئاسي رقم 2000-407 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل 5
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-412
مرسوم رئاسي رقم 2000-412 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-398
مرسوم تنفيذي رقم 2000-398 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-399
مرسوم تنفيذي رقم 2000-399 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-409
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-400
مرسوم تنفيذي رقم 2000-400 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. / العدد 76. . 13 ديسمبر سنة . 2000 م الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 3 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 6 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 8 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل 10
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-395
مرسوم رئاسي رقم 2000-395 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. . 10
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-394
مرسوم رئاسي رقم 2000-394 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-437
مرسوم تنفيذي رقم 2000-437 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-401
مرسوم تنفيذي رقم 2000-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-359
مرسوم تنفيذي رقم 2000-359 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-358
مرسوم تنفيذي رقم 2000-358 مؤرخ في 15 شعبان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. الموافق 11 نوفمبر سنة 2000، يتضمن نقل 5
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-396
مرسوم رئاسي رقم 2000-396 مؤرخ في 10 رمضان عام 1421 الموافق 6 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 13
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 11-99 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 02-97 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 98-12
- يلغي جزئيًا أمر رقم 96-31
- يلغي قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 78-13
- يعدّل قانون رقم 88-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.