مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 60 من قانون المالية لسنة 2006 المعدلة والمتممة بموجب المادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
المادة 2
فتح المادةتخضع للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، الأطر المطاطية المخصصة للسيارات الخفيفة والثقيلة، الواردة في القائمة المرفقة بالملحق، التي يستجيب وزنها للشروط الآتية :
– السيارات الخفيفة : من 3 كغ إلى 15 كغ،
– السيارات الثقيلة : ما يفوق 15 كغ.
المادة 3
فتح المادةيقتطع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة من طرف مصالح الجمارك على أساس عدد الأطر المطاطية المستوردة.
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، تحدد مبالغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة وكيفية تخصيص عائده، كما يأتي :
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :
– 750 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
– 450 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
وتخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
– 35 % لفائدة البلديات،
– 35 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 30 % لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
المادة 5
فتح المادةلا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة، ويجب أن يظهر هذا الرسم الذي 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يصفى حسب التعريفة القانونية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بصفة منفصلة على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
المادة 6
فتح المادةتطبق المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة .
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-117 المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007 الذي يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق تعيين الأطر المطاطية الخاضعة للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة وفقا للتعريفة الجمركية 40.11 – أطر مطاطية جديدة. 4011.10 – من الأنواع المستعملة للسيارات السياحية ( بما فيها سيارات من نوع بريك ”break“ وسيارات السباق) 4011.20 – من الأنواع المستعملة للحافلات والشاحنات 4011.40 – من الأنواع المستعملة للدراجات النارية 4011.70 – من الأنواع المستعملة للعربات والآليات الفلاحية والغابية 4011.80 – من الأنواع المستعملة للعربات وآليات الهندسة المدنية للأشغال المنجمية والشحن الصناعي 4011.90 – غيرها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.