قانون رقم 20-07 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، بالأحكام الآتية والتي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2020 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المواد 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 28 و 29 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 132 : )1 – ..................(بدون تغيير)...................... 2)–...................................(بدون تغيير)............................ –)3 ملغاة.
(...............................–)4 بدون تغيير)...............................
(................................–)5 بدون تغيير)...........................”.
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 224 : )1 –......................(بدون تغيير).................... –)2 ..................................(بدون تغيير)............................ –)3 ..................................(بدون تغيير)............................ 4)–...................................(بدون تغيير)............................ –)5 ملغاة”.
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل ..........(بدون تغيير حتى) النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري.
يترتب عن فوائض القيم الناتجة.....................( الباقي بدون تغيير) ............................. .“
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : )1 إلى 7 ) .......................... (بدون تغيير ........................) )8 ملغاة. )9 الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية ......................
(الباقي بدون تغيير .“....................)
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 87 مكرر و 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّران كما يأتي :
“المادة 87 مكرر: لا تحسب المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة، في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي . 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة”.
“المادة 147 مكرر : لا تحسب المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إخضاعها للضريبة على أرباح الشركات أو تم إعفاؤها صراحة، في وعاء هذه الضريبة.
لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام إلاّ المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة”.
عناصر المستوى المعيشي 1 –................................(بدون تغيير)................................ 2 –.................................(بدون تغيير)................................. 3 –.................................(بدون تغيير)................................ 4 –.................................(بدون تغيير)................................. 5 –.................................(بدون تغيير)................................. 6 –.................................(بدون تغيير)................................ 7 –.................................(بدون تغيير)................................ 8 –.................................(بدون تغيير)................................ 9 –.................................(بدون تغيير)................................. 10 –..............................(بدون تغيير)................................. 11 – غيرها من عناصر مستوى المعيشة (أعباء إيجارية، أسفار ........إلخ).
إن العناصر ....................(الباقي بدون تغيير)...............”.
المادة 9
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي:
“ المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي وفقا للجدول التصاعدي ............. (بدون تغيير حتى) (أي ما بين 1.000 و 1.500 دج / شهر).
تستفيد المداخيل التي لا تتعدى مبلغ 30.000 دج من إعفاء كامل من الضريبة على الدخل الإجمالي.
تستفيد المداخيل التي تفوق مبلغ 30.000 دج وتقل عن 35.000 دج من تخفيض إضافي. ويتم تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 98 : في حالة عدم تناسب بين نمط الحياة للمكلف بالضريبة ومداخيله.......( بدون تغيير حتى) عندما يكون هذا المبلغ، على الأقل، يساوي سقف الإخضاع الضريبي لجدول الضريبة على الدخل الإجمالي :
الأساس .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................ .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................. .....................................(بدون تغيير)................................. ......................................(بدون تغيير)................................ %70 من الأسعار المطبقة في السوق.
الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (وفقا للتخفيض الأول) * 8( / )3–20.000( / .)3 وعلاوة على ذلك، تستفيد المداخيل التي تفوق 30.000 دج وتقل عن 40.000 دج، التي يتقاضاها العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو المكفوفون أو الصم البكم، وكذا العمال المتقاعدون التابعون للنظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، على ألاّ يتراكم مع التخفيض الثاني المشار إليه أعلاه. يتم تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة بالنسبة لهذه الفئة من الدخل، وفقا للصيغة الآتية :
الضريبة على الدخل الإجمالي = الضريبة على الدخل الإجمالي (وفقا للتخفيض الأول) * 5( / )3–12.500( / .)3 وفضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره %20 على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد للخبرة ..... (الباقي بدون تغيير) .......
يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ ابتداء من أوّل يونيو سنة 2020 .“
المادة 10
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 150 و 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 150 : (1)....................... بدون تغيير)................... )2 تحدد نسب الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
– %10 (......................... بدون تغيير)..............................
– %40 (........................ بدون تغيير)................................
– (.........................%20 بدون تغيير)................................
– %30 بالنسبة : * للمبالغ التي تقبضها المؤسسات ................................
( بدون تغيير حتى) في إطار صفقات تأدية الخدمات، * للمبالغ المدفوعة مقابل (............................................ بدون تغيير حتى) من كل نوع تؤدى أو تستعمل في الجزائر، * للحواصل المدفوعة (........................ بدون تغيير حتى) بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك.
– %10 بالنسبة للمبالغ التي تقبضها (................... بدون تغيير حتى) تطبق عليها قاعدة المعاملة بالمثل”.
“المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية .................. ( بدون تغيير حتى) في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد”.
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 : )1 – لا تكون قابلة للخصم ............................
( بدون تغيير حتى) مباشرة للاستغلال.
– الهدايا المختلفة...........................(بدون تغيير حتى) لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره مليونا دينار 2.000.000( دج)،
– مصاريف حفلات الاستقبال ...(الباقي بدون تغيير) .”... 4 يونيو سنة 2020 م
المادة 12
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب %2 ...................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة لأنشطة الإنتاج.
فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، يحدد معدل الرسم ب %2 مع تخفيض بنسبة .%25 غير أن معدل الرسم على النشاط المهني يرفع إلى %3 (............................. الباقي بدون تغيير).............................”.
المادة 13
فتح المادةيعدّل الباب الأول من الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا المواد التي يتضمنها، كما يأتي :
الباب الأول الضريبة على الثروة القسم الأول مجال التطبيق
“المادة 274 : يخضع للضريبة على الثروة : )1 الأشخاص الطبيعيون ...............(بدون تغيير)............ )2 الأشخاص الطبيعيون ...............(بدون تغيير)........... )3 الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا، بحسب عناصر مستوى معيشتهم .
تقدر شروط الخضوع في الأول من شهر جانفي من السنة، بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في 1 و .”2 القسم الثاني وعاء الضريبة
“المادة 275 : يتشكل وعاء الضريبة على الثروة .............
(بدون تغيير حتى) الأشخاص المذكورون في المادة 274–1 و .2 تخضع المرأة المتزوجة للضريبة (............. بدون تغيير حتى) التي تتشكل منها أملاكها.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في المادة 274–3، يتشكل وعاء الضريبة على الثروة من قيمة عناصر المستوى المعيشي”.
“المادة 276 : تخضع وجوبا لإجراءات التصريح، عناصر الأملاك الآتية :
– الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية،
– الحقوق العينية العقارية، 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م
– الأموال المنقولة مثل :
• السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2.000 سم 3 (بنزين) و 2.200 سم 3 (غاز أويل)،
• الدراجات التي تفوق سعتها 250 سم 3،
• اليخوت وسفن النزهة،
• طائرات النزهة،
• خيول السباق،
• التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج”.
“المادة 276 مكرر : بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تتكون عناصر المستوى المعيشي الخاضعة للضريبة على الثروة، من النفقات التي تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي.
يتم تقييم عناصر المستوى المعيشي طبقا للمادة 98 من هذا القانون”.
“المادة 277 : ........................(بدون تغيير)...................:.”.
القسم الثالث الأملاك المعفاة من الضريبة
“المادة 278 : ....................(بدون تغيير).........................“.
“المادة 278 مكرر : تستثنى من الأساس الخاضع للضريبة على الثروة، الأملاك :
– (............................ بدون تغيير)....................................
– التي تشكل السكن الرئيسي عندما تقل قيمتها التجارية أو تساوي 450.000.000 دج،
– العقارات المؤجرة”.
“ من المادة 279 إلى المادة 281 : ........(بدون تغيير)........”.
القسم الرابع تقييم الأملاك “ من المادة 281 مكرر إلى المادة 281 مكرر 3 : (...... بدون تغيير)...”.
القسم الخامس الديون القابلة للحسم “ من المادة 281 مكرر 4 إلى المادة 281 مكرر 6 : (.... بدون تغيير)....”.
“المادة 281 مكرر 7 : يجب أن تثبت الديون..................
(بدون تغيير حتى) الذي يكتتب بعنوان الضريبة على الثروة”.
القسم السادس حساب الضريبة
“المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الثروة حسب السلّم التصاعدي الآتي :
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة بالدينار النسبة )%( يقل عن 100.000.000 دج من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج من 150.000.001 إلى 250.000.000 دج من 250.000.001 إلى 350.000.000 دج من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج ما يفوق 450.000.000 دج %0 0.15 % 0.25 % 0.35 % 0.5 % 1 %
“المادة 281 مكرر 9 : يمكن للمدينين بالضريبة، بالنظر للأملاك الموجودة خارج الجزائر، الذين دفعوا ضريبة معادلة للضريبة على الثروة، خصم هذه الضريبة......................( الباقي بدون تغيير).........................”.
القسم السابع التزامات المدينين بالضريبة
“المادة 281 مكرر 10 : يجب على المدينين بالضريبة المذكورين في النقطتين 1 و 2 من المادة 274 من هذا القانون، أن يكتتبوا كل أربع (4) سنوات، بحلول 31 مارس كحد أقصى، تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم.
على سبيل الاستثناء، يجب أن يتم اكتتاب التصريح المذكور بعنوان سنة 2020 قبل 30 سبتمبر سنة .”2020
“المادة 281 مكرر 11 : ملغاة” .
“المادة 281 مكرر 12 : .......................................................
(بدون تغيير)......................................................................”.
“ المادة 281 مكرر 13 : ......................................................
(بدون تغيير)......................................................................”.
القسم الثامن العقوبات
“المادة 281 مكرر 14 : إنّ عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي.
لا تطبق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلاّ إذا لم يسوّ المكلف بالضريبة وضعيته في الثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار الأول.
بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في النقطة 3 من المادة 274، تقوم الإدارة بفرض الضريبة حسب عناصر المستوى المعيشي التي تكتسي طابعا مبالغا فيه والتي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، بعد تبليغ الإخضاع الضريبي المراد تطبيقه مع مراعاة الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية.
تحسب الحقوق المستحقة بتطبيق معدل %10 على الأساس الذي تم تقييمه”.
القسم التاسع أحكام مختلفة
“ المادة 281 مكرر 15 : تخضع الضريبة على الثروة، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بها، لقواعد المراقبة والعقوبات والتحصيل والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
“المادة 282 : يتم توزيع الضريبة على الثروة كما يأتي :
– %70 لميزانية الدولة،
– %30 لميزانيات البلديات”. 4 يونيو سنة 2020 م
المادة 14
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 282 مكرر 1 و 282 مكرر 2 و 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون والشركات المدنية ذات الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا، وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي أو إيراداتها المهنية السنوية خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
يستثنى من نظام الإخضاع الضريبي الحالي : 1 – أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي، 2 – أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، 3 – أنشطة شراء – إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون، 4 – الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء، 5 – الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية، 6 – أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة، 7 – القائمون بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين، 8 – الأشغال العمومية والري والبناء.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات.
ويظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية .“
“المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
يتعّي ن على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا بحلول 20 جانفي، على الأكثر، من السنة ن+1، تصريحا نهائيا يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا. 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق عتبة خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)، فإن الفارق بين رقم الأعمال المحقق ورقم الأعمال المصرح به يخضع للضريبة الجزافية الوحيدة بالمعدلات الموافقة.
عندما تحوز الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المحددة وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية. ويتم إجراء التقويمات بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالتصريح غير المكتمل المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يمكن أن يتم هذا التقويم إلاّ بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.
أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، فيتم تحويلهم إلى نظام الربح الحقيقي.
يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي خاضعين لهذا الأخير مهما كان مبلغ رقم الأعمال المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة”.
“المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة ...................(بدون تغيير حتى) واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.
غير أنهم يبقون خاضعين لدفع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بموجب المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
المادة 15
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 282 مكرر 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
“المادة 282 مكرر 7 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريحات المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية والمادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الآتية :
– 10 % إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)،
– 20 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد .(1) إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي المنصوص عليه في
المادة 282 مكرر
فتح المادة2 عندما لايؤدي إلى عملية دفع، فيترتب عنه دفع غرامة :
– 2.500 دج إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)،
– 5.000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (1) دون أن يتعدى شهرين (2)،
– 10.000 دج إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين .”(2)
المادة 16
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 282 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 8 : بانقضاء أجل الشهر (1) الواحد ........................... ( الباقي بدون تغيير) .”.............................
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، عند إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، أن يشرعوا في الدفع الكامل للضريبة المستحقة الموافق لرقم الأعمال المؤقت المصرح به، وذلك لدى قابض الضرائب الذي يتبعه مكان ممارسة أنشطتهم الخاضعة للضريبة.
يمكن هؤلاء المكلفين بالضريبة اللجوء إلى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة، بتسديد %50 منها عند إيداع التصريح المؤقت، أما 50 % المتبقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين، من 1 إلى 15 سبتمبر ومن 1 إلى 15 ديسمبر.
عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية، يتم تأجيل الدفع إلى اليوم الأول الذي يليه”.
المادة 18
فتح المادةتنشأ، على مستوى القسم الثالث من الباب الأول من الجزء الرابع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 365 مكرر وتحرر كما يأتي :
“المادة 365 مكرر : لا يجوز أن يقل مبلغ الضريبة المستحقة على الأشخاص الطبيعيين بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، عن كل سنة مالية وبغض النظر عن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه، عن 10.000 دج.
يجب دفع هذا الحد الأدنى من الضريبة بالكامل عند اكتتاب التصريح المؤقت المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية“.
القسم الثالث — الطابع
المادة 19
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ...............(بدون تغيير حتى) بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا : –I .1 السيارات السياحية ذات محرك – بنزين :
– سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 ............. 100.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 وتقل عن 1600 سم 3 أو تساويها ........................... 150.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 1600 سم 3 وتقل عن 1800 سم 3 أو تساويها ....................... 250.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 1800 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ...................... 450.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها .......................... 1.200.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 .......... 1.600.000 دج .
I – .2 السيارات النفعية ذات محرك – بنزين : ..........................................................(بدون تغيير حتى) II – .1 السيارات السياحية ذات محرك – ديازال :
– سعة الأسطوانة حتى 1200 سم 3 ............... 100.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 1200 سم 3 وتقل عن 1600 سم 3 أو تساويها.......................... 250.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 1600 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ......................... 400.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ......................... 1.500.000 دج
– سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 ........... 2.500.000 دج.
II – .2 السيارات النفعية ذات محرك – ديازال : .........................(الباقي بدون تغيير) .”............................ 4 يونيو سنة 2020 م
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 20
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 .............................. (بدون تغيير) ............................... )2 العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم الإجمالي عن 30.000.000 دج أو يساويه. ........................(الباقي بدون تغيير) .”.............................
المادة 21
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب .%9 ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
من )1 إلى )10 ...................(بدون تغيير)........................... )11 ملغى. )12 ............................(الباقي بدون تغيير)....................”.
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المادة 23 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“المادة 50 : إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم .................(الباقي بدون تغيير)................... : 1 – (................................ بدون تغيير).............................. 2 – (................................ بدون تغيير).............................. 3 – الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأملاك القابلة للاهتلاك والخدمات والمعدل المخفض على العمليات الخاضعة للضريبة”.
المادة 24
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 28 مكرر: يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية. ويطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/هكتلتر) م.01. 27 البنزين الممتاز............................................................. 1600,00 م.01. 27 البنزين العادي .............................................................. 1700,00 م.01. 27 البنزين الخالي من الرصاص ......................................... 1700,00 م.01. 27 غاز أويل......................................................................... 900,00 م.11. 27 غاز البترول المميع / الوقود يتم إقرار زيادة لاحقا، بموجب قانون المالية، بمبلغ سنوي أدنى، وذلك حسب الوضعية المالية والاقتصادية”.
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“ المادة 76 : )1 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلّم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر كأقصى أجل، إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة.
إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها في المواعيد المذكورة أعلاه، يمكن أن لا يكون متزامنا مع تاريخ تقديم التصريح. وفي حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون. )2 غير أنه يرخص للمدينين ...........................................
(بدون تغيير حتى) )3 يتعيّن على المدينين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب أن يسلّموا أو يرسلوا في الآجال المحددة، لدى مركز الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبيّن فيه مبلغ رقم الأعمال المحقق ويسددوا الرسم المستحق بناء على هذا الكشف. )4 إذا انقضى أجل إيداع التصريح....................... (الباقي بدون تغيير) .”........................
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 26
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ......................................... ..... (بدون تغيير).....
“المادة الأولى : يتعيّن على المكلفين بالضريبة والخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب تصريح تقديري تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وإرساله إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط. ويجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح قبل الثلاثين (30) من شهر يونيو من كل سنة كحد أقصى.
كما يتعيّن عليهم مسك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية .......(الباقي بدون تغيير)...........”.
المادة 27
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي. ويبلّغ الاختيارللإدارة الجبائية قبل أول فبراير من السنة الأولى التي يرغب فيها المكلفون بالضريبة تطبيق نظام الربح الحقيقي. إن اختيار نظام الربح الحقيقي لا رجعة فيه”.
المادة 28
فتح المادةتنشأ، على مستوى الباب الأول من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 3 مكرر وتحرر كما يأتي :
“ المادة 3 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق، تلقائيا.
ويجب اكتتاب هذا التصريح قبل 31 ديسمبر من سنة بداية نشاطهم، على الأكثر.
يمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، حين اكتتاب التصريح بالوجود، المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
المادة 29
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي:
“المادة 13 : يمكن أن تلغي الإدارة الجبائية تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة على المكلفين بالضريبة، بناء على المعلومات التي تحوزها، عندما يفوق رقم الأعمال المصحح عتبة الضريبة الجزافية الوحيدة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وتتم التسوية طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 2 من نفس القانون“.
المادة 30
فتح المادةتلغى أحكام المواد 2 و 12 و 14 و 15 و 16 و 17 و 17 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 31
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 72 : )1 إلى )4 ................(بدون تغيير).................... )5 – ملغى. )6 .............................(الباقي بدون تغيير)....................”.
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99–11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04–21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 12–12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 17 من القانون رقم 14–10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وكذا المقاطعات الإدارية لتيميمون وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت، والذين لديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك لفترة انتقالية تمتد لخمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة .2020 .......................... (الباقي بدون تغيير ) .”......................... 4 يونيو سنة 2020 م
المادة 33
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 69 : تعفى “الشركات الناشئة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ بداية النشاط.
كما تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة وضمن نفس الشروط، الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، المعدات التي تقتنيها الشركات الناشئة بعنوان إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 33 : تعفى المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد.
تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5%، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعلامة "مؤسسة ناشئة" وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 34
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 42 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة بالمادة 70 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 42 : تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي، انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة”.
المادة 35
فتح المادةبالنظر إلى الأزمة الصحية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – )19 وكتدبير استثنائي لسنة 2020 :
– تمدد آجال تقديم التصريحات الجبائية، وكذا دفع الضرائب والرسوم المتعلقة بها،
– تمدد الآجال القانونية لاكتتاب التصريحات الجمركية وتسويتها من طرف مصالح الجمارك، وكذا آجال دفع الحقوق والرسوم الجمركية.
المادة 36
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، بصفة مؤقتة، المواد الصيدلانية، والمستلزمات الطبية، ومعدات الكشف، وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات المستعملة، المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م يبدأ سريان أحكام هذه المادة من تاريخ 21 مارس سنة 2020، وينتهي بمجرد الإعلان الرسمي عن زوال جائحة فيروس كورونا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
أُلغي بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 37
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي.............................
(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل محيط هذه الحظائر بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة”.
المادة 38
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 46 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 46 : يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية...........(بدون تغيير حتى) لتنفيذ برامج الجنوب”.
المادة 39
فتح المادةتدرج، ضمن الأحكام العامة للأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، مادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 3 مكرر : تتكفل الإدارة المكلفة بمسح الأراضي والحفظ العقاري بمهام إعداد وثائق مسح الأراضي عن طريق تحقيق عقاري وتحديد الملكيات وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري والقيام بإجراءات الشهر العقاري وعمليات التحيين التي تنتج عن ذلك.
تتم تدريجيا رقمنة عمليات إعداد ومسك وحفظ وثائق مسح الأراضي والسجل العقاري إلى غاية تعميمها بالكامل عبر التراب الوطني”.
المادة 40
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم.
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 9 : تحوّل ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز “تشغيل الشباب”، مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات.
يخضع تسيير واستغلال هذه المحلات لنفس طرق تسيير الأملاك المنتجة للمداخيل للبلديات السارية المفعول.
تسهر البلديات على تحسين تسيير هذه المحلات، ولاسيما جاذبيتها الاقتصادية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية”.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
فتح المادةيجوز إيداع التصريحات الشهرية لمختلف الضرائب والرسوم دون أن يتزامن ذلك مع دفع الحقوق المستحقة.
وفي حال تجاوز دفع الضرائب والرسوم المستحقة الآجال المحددة، يتم فرض عقوبات التأخر عن السداد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويتم احتسابها ابتداء من التاريخ الذي كان ينبغي دفعها فيه.
المادة 43
فتح المادةتلغى أحكام المادة 88 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة .2017
المادة 44
فتح المادةتحسب، على أساس أجر مرجعي، المداخيل المحددة على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون بتاريخ نفاذ هذا القانون.
يحدد مبلغ الأجر المرجعي عن طريق التنظيم.
يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ ابتداء من أول يونيو سنة .2020
المادة 45
فتح المادةتنشأ صفة مستشار الاستثمار التساهمي المكلف بخلق وإدارة منصات الاستشارة في ميدان الاستثمار التساهمي واستثمار أموال الجمهور الكبير، على الإنترنت، في مشاريع استثمارية تساهمية.
يمكن أن تتمتع بصفة مستشار في ميدان الاستثمار التساهمي، الشركات التجارية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، والوسطاء في عمليات البورصة المعتمدة لممارسة أنشطة الاستشارة في استثمار القيم المنقولة والمنتجات المالية وكذا شركات تسيير صناديق الاستثمار.
يحدد نظام تصدره لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التساهمي ومراقبتهم.
المادة 46
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من القانون رقم 06–11 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وتحرر كما يأتي :
“المادة 18 : باستثناء الاستحواذ على حصص في الشركات الناشئة، لا يجوز لشركة الرأسمال الاستثماري أن تحوز أسهما تمثل أكثر من تسعة وأربعين في المائة )%49( من رأسمال مؤسسة واحدة”.
المادة 47
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية عند الاستيراد، المواد والتجهيزات الموجهة لإنجاز جامع الجزائر.
تحدد قائمة المواد والتجهيزات المعفاة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 48
فتح المادةتلغى أحكام المادة 114 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة .2020
المادة 49
فتح المادةباستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 أدناه، التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 15%، فإنّ أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 49 : باستثناء نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، التي تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين بنسبة تبلغ 15%، فإن أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع طرف محلي”.
المادة 50
فتح المادةتكتسي الطابع الاستراتيجي، القطاعات الآتية :
– استغلال القطاع الوطني للمناجم، وكذا أي ثروة جوفية أو سطحية متعلقة بنشاط استخراج على السطح أو تحت الأرض، باستثناء محاجر المواد غير المعدنية،
– المنبع لقطاع الطاقة وأي نشاط آخر يخضع لقانون المحروقات، وكذا استغلال شبكة توزيع ونقل الطاقة الكهربائية بواسطة الأسلاك، والمحروقات الغازية أو السائلة بواسطة الأنابيب العلوية أو الجوفية، 4 يونيو سنة 2020 م
– الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– خطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات،
– الصناعات الصيدلانية، باستثناء الاستثمارات المرتبطة بتصنيع المنتجات الأساسية المبتكرة، ذات القيمة المضافة العالية، والتي تتطلب تكنولوجيا معقدة ومحمية، الموجهة للسوق المحلية وللتصدير.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي
المادة 51
فتح المادةتلغى أحكام المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 109 من قانون المالية لسنة .2020
المادة 52
فتح المادةيخضع لرخصة من الحكومة، أي تنازل عن حصص تقوم به أطراف أجنبية لصالح أطراف أجنبية أخرى، يشمل رأس المال الاجتماعي لهيئة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد النشاطات الاستراتيجية المحددة في المادة 51 من هذا القانون.
يعتبر أي تنازل عن أصول طرف أجنبي غير مقيم لطرف وطني مقيم، بمثابة استيراد لسلعة أو خدمة، وتستجيب بذلك للأحكام المنظمة لمراقبة الصرف في مجال تحويل عائدات عمليات التنازل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : يخضع للترخيص المسبق من المصالح المؤهلة، كل تنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، يتم لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأسمالها أشخاص أجانب. ...................................................................... (الباقي بدون تغيير) ."......................................................................
المادة 53
فتح المادةتلغى أحكام المادة 46 من الأمر رقم 10-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار.
المادة 54
فتح المادةتلغى أحكام المادة 55 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة .2016
المادة 55
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية، وكذا لصيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط، وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن والمنتجين ........................ (الباقي بدون تغيير) .”.
المادة 56
فتح المادةتلغى أحكام المادة 110 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة .2017 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م
المادة 57
فتح المادةباستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع، يرخص بالجمركة قصد الوضع للاستهلاك، خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها وكذا البضائع وعناصر المعدات الجديدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 57 : يرخص بجمركة .................................................. (بدون تغيير حتى) الاستعمالات الخاصة.
كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن خمس (5) سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن سبع (7) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”.
المادة 58
فتح المادةتلغى أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93–18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة.
المادة 59
فتح المادةتعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
“المادة 52 : يمنع على وكلاء السيارات ............................
( بدون تغيير حتى) التي تم اعتمادها من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يمنع وكلاء السيارات .................(بدون تغيير حتى) المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة”.
المادة 60
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، المواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا، وكذا المكونات المقتناة لدى المتعاملين من الباطن الذين ينشطون في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
تسجل المواد والمكونات المستوردة في قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة مالية، كجزء لا يتجزأ من مقرر التقييم الفني الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة، والذي يتعيّن على المتعامل المعتمد تقديمه لمصالح إدارة الجمارك والضرائب.
كما تخضع للحقوق الجمركية بمعدل %5 والرسم على القيمة المضافة بمعدل 91%، جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة بشكل منفصل أو في مجموعات، من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المسجل في دفتر شروط قطاعهم، على أساس قائمة كمية مرفقة بمقرر التقييم الفني المذكور في الفقرة الثانية أعلاه.
يتم الجمع بين النظامين، ولا يمكن قبول سوى المتعاملين المستوفين للشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط، والمواد والمكونات المخصصة للمنتجات التي بلغت معدلات الإدماج المطلوبة في الآجال المحددة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير والشروط المحددة في دفتر الشروط، عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 211 من قانون المالية لسنة 2002، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 211 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق مستحق على كل طلب لتسجيل منتوج صيدلاني، وفقا للإطار الآتي :
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة : من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج.
تحدد طبيعة المنتوج ومبلغ الحق الموافق عن طريق التنظيم.
– تسجيل .............(الباقي بدون تغيير) .”.......................
المادة 62
فتح المادةتعدل أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، وتحرر كما يأتي :
“المادة 163 : يشمل الاحتياط القانوني للتضامن المنصوص عليه في المادة 162 من القانون رقم 82–14 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، الذي يحوزه بنك الجزائر، كمخصص أولي وتكميلي في شقه المادي :
– المصنوعات من المعادن النفيسة التي حجزتها الإدارات المالية والمكتسبة نهائيا للدولة نتيجة المصادرة القضائية أو التي تم جمعها بعنوان المصنوعات المهملة،
– المصنوعات من المعادن النفيسة التي تحوزها الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب وغيرها من المعادن النفيسة، والتي سلمتها لها لجنة الجرد التي أنشأتها الوزارة المكلفة بالمالية لتسيير الاحتياطي القانوني،
– الهدايا المتلقاة والمقدمة عادة، في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة رسمية في الخارج أو التي تم تسلّمها عقب زيارات للوفود الأجنبية في مهمات رسمية في الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 63
فتح المادةتؤسس لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن بنك الجزائر، تكلف بإعداد جرد شامل لجميع القيم التي تحوزها بعنوان الاحتياط القانوني للتضامن.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة (للبيان)
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 64
فتح المادةتعدل أحكام المادة 120 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 120 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2020 بخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار 5.395.835.000.000( دج .”)
القسم الثاني — النفقات
المادة 65
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 121 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 121 : يفتح بعنوان سنة 2020، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 4.752.440.000.000( دج) لتغطية نفقات التسيير. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وعشرون مليارا ومائتان وسبعون مليون دينار 2.620.270.000.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي”.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 66
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”.................................... (بدون تغيير حتى) يكون وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ...................................... (بدون تغيير) ............................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. 4 يونيو سنة 2020 م
المادة 67
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 151–302 وعنوانه “ الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية”.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– رصيد السطر 4 : “تنمية الصيد البحري وتربية المائيات”
لحساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات” إلى غاية 30 يونيو سنة 2020،
– الإعانات المالية ومخصصات ميزانية الدولة،
– اشتراكات مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات،
– الموارد الناجمة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات المحددة في قوانين المالية،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
– المساعدات لترقية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،
– التغطية الشاملة لفوائد قروض الحملة والاستغلال والاستثمار الموجهة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإعانات بعنوان دعم أسعار المواد الطاقوية المستعملة في نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– التكاليف المرتبطة بتعزيز القدرات المهنية والإرشاد،
– إنجاز حملات الاستزراع وإعادة الاستزراع للمسطحات المائية القارية الاصطناعية والطبيعية والأوساط البحرية الطبيعية،
– النفقات المتعلقة باستبدال معدات الصيد البحري في إطار الصيد البحري المستدام،
– النفقات المتعلقة بإنجاز عمليات تفتيش دولية مشتركة في إطار حملات صيد التونة الحمراء،
– مصاريف تسيير الوسطاء الماليين، وتحدد بنية المصاريف ومبلغ هذا الأجر عن طريق التنظيم.
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة. ويتصرف المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بالصرف. 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2020 م ويؤهل للاستفادة من دعم الصندوق :
– البحارة الصيادون بشكل فردي أو المنضوون في إطار تعاونيات أو جمعيات ذات علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
– مجهزو سفن الصيد البحري لجميع الحرف المعتمدة،
– مؤسسات تربية المائيات (المرسوم التنفيذي رقم 04–373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على امتياز لإنشاء مؤسسة تربية المائيات)،
– المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات،
– مؤسسات التكوين والبحث،
– المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة مهما كان نظامها،
– مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز والخبراء الناشطون في مجال إنجاز دراسات ومشاريع التجهيز ذات الطابع العمومي، والخبرة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 68
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 131 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي:
“المادة 131 : ينشأ حساب تخصيص خاص رقمه 150-302 وعنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة”pu-tratS .”“ ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– إعانة الدولة،
– الناتج من الرسوم الجبائية وشبه الجبائية،
– الهبات والوصايا،
– جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل دراسات الجدوى،
– تمويل تطوير خطة العمل،
– تمويل المساعدات التقنية،
– تمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي،
– تمويل التكوين،
– احتضان المؤسسات الناشئة ”pu-tratS“،
– الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .“Start-up”
يكون الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد شروط وكيفيات سير هذا الحساب عن طريق التنظيم”.
المادة 69
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 122 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب المادة 130 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 139-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية .“ ويتضمن هذا الحساب السطور الآتية :
السطر 1 : ................. (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : .................. (بدون تغيير) ..............................
السطر 3 : ................ (بدون تغيير) ................................
ويقيّد في الحساب رقم 139–302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” : ................................ (بدون تغيير) ..................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : ................................ (بدون تغيير) ..................................
السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي” : .............................. (بدون تغيير) ....................................
في باب النفقات :
السطر 1 : “تطوير الاستثمار الفلاحي” : .................................. (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : .................................. (بدون تغيير) ................................
السطر 3 : “ضبط الإنتاج الفلاحي”: ................................. (بدون تغيير) .................................
كما يتكفل الصندوق بالنسبة للسطور الثلاثة للنفقات :
– المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها،
– مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين التي تحدد هيكلتها وكذا مبلغ الأجر، عن طريق التنظيم.
ويتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء الماليين ........................... (الباقي بدون تغيير)................................
يعمل هذا الحساب في كتابات الخزينة الرئيسية وكذا الخزائن الولائية.
يكون الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف مدير المصالح الفلاحية كآمر ثانوي بصرف هذا الحساب في إطار العمليات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية وضبط الإنتاج الزراعي.
يكون مؤهلا للحصول على إعانات الصندوق :
أ) بعنوان تطوير الاستثمار الفلاحي : .................................. (بدون تغيير) ...............................
ب) بعنوان ضبط الإنتاج الفلاحي : ............................... (بدون تغيير) .................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 70
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”.
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، 4 يونيو سنة 2020 م
– الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000،
– مخصصات الميزانية،
– كل الموارد والمساهمات الأخرى المحتملة.
في باب النفقات :
– التكفل على الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية،
– الحملات الإعلامية لمحاربة التدخين،
– النفقات الطبية المترتبة على أحداث استثنائية.
يكون الوزير المكلف بالصحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 70 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 096-302 وعنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” ................ (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير الصحة والسكان بالولاية هو الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب. ................................................. (الباقي بدون تغيير) .”..............................................
المادة 71
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 92 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 144–302 وعنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج”.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– .................................(بدون تغيير)..............................
– ................................(بدون تغيير)..............................
في باب النفقات :
– التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين في الخارج.
يحدد مستوى الاقتطاع .......(الباقي بدون تغيير).........”.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة (للبيان)
المادة 72
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة .2020 عبد المجيد تبون 12 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-17
« تلغى أحكام المادة 36 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 52 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 50 : تكتسي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 36 : تعفى من الرسم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرّخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : "المادة 33 : تعفى المؤسسات التي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (133)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-80
مرسوم تنفيذي رقم 25-80 مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-155 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-49
مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-129
مرسوم تنفيذي رقم 24-129 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتعلق بالأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-132
مرسوم تنفيذي رقم 23-132 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-213 المؤرخ في 26 شوال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 ، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه 25
-
قانون رقم 23-09
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتضمن القانون النقدي والمصرفي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قانون رقم 22-18
قانون رقم 22-18 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022، يتعلق بالاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعي ومنحه وريوعه. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-121
مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-145
مرسوم تنفيذي رقم 21-145 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-126
مرسوم تنفيذي رقم 21-126 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-251
مرسوم تنفيذي رقم 21-251 مؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-224
مرسوم تنفيذي رقم 21–224 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات إعداد قائمة الأدوية الأساسية 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-303
مرسوم تنفيذي رقم 21-303 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "Start-up" " 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المكلّفة بإعداد الجرد الكمي والنوعي والتقديري لأملاك وحقوق وواجبات ومستخدمي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المحلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-393
مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-213
مرسوم تنفيذي رقم 21–213 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-109 المؤرخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد- )19 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 4 أكتوبر سنة 2021، يحدد والموجهة حصريا للتصدير. كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية المصنعة محليا 28
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021، يحدد كيفيات دراسة الطلب ونموذج استمارة الطلب السابق لتسجيل المواد الصيدلانية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل أمر رقم 08-04
- يعدّل قانون رقم 18-18
- يلغي جزئيًا أمر رقم 75-74
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يلغي جزئيًا قانون رقم 16-14
- يعدّل قانون رقم 06-11
- يلغي جزئيًا قانون رقم 19-14
- يلغي جزئيًا أمر رقم 10-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 16-09
- يلغي جزئيًا قانون رقم 15-18
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل قانون رقم 13-08
- يعدّل قانون رقم 82-14
- يعدّل أمر رقم 96-14
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يتمّم قانون رقم 16-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.