مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، في حالة تدهور توازنات الخزينة.
المادة 2
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم حسابات التخصيص الخاص بما فيها الحسابات المخصصة لتنفيذ برامج التجهيز العمومي ولنفقات رأس المال.
المادة 3
فتح المادةلا يجب الالتزام ودفع نفقات حسابات التخصيص الخاص إلا في حدود إيرادات السنة. غير أنه، لا يمكن استعمال هذا الرصيد الإيجابي المتبقي في نهاية السنة (ن- )1 والمنقول إلى السنة التالية، إلا بعد ترخيص مسبق من الوزير الأول، يتخذه بناء على رأي الوزير المكلف بالمالية. ويجسد هذا الترخيص بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتتم دراسة طلب الترخيص لاستعمال الرصيد الإيجابي المتبقي، مصحوبا ببرنامج أعمال، على ضوء ما يأتي، خصوصا :
- قدرات تمويل الخزينة العمومية،
- الأولويات المحددة من الحكومة.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.