قانون رقم 89-26 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن قانون المالية لسنة 1990 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 94-03
« تلغى المادتان 100 و 101 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل المادة 110 المعدلة من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة بالمادة 139 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 89–26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 110 : »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17
« تتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 112 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36
« تعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرر كما يلي : " المادة 110 : يجوز للاعوان الديبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم وكذا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11
« تعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرركما يأتي : " المادة 112 : يحدد معدل الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل وتتمم المادة 121 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كمايلي: "المادة 121 : يمكن احداث صناديق للضمان والكفالة المتبادلة في مختلف »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : "المادة 110 : .1 .................................(بدون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 92-04
« تلغى أحكام المادة 90 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-12
« تلغى المادتان 91 و 92 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25
« قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وتحرر كما يلي : " المادة 62 : تعدل المادة 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي : " »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-36
« تلغى المادة 98 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمعدلة بالمادة 132 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 و المعدلة بالمادة 172 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16
« يعدل القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ويتمم بالأحكام التالية، والتي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1990. الجزء الأول : طرق ووسائل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 90-16
« تلغى المادة 57 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يأتي : "المادة 112 : تحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-22
« تلغى أحكام المادة 122 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وكذا أحكام المادة 168 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 118 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، والمعدلة بالمادة 131 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير قانون »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (112)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011، يحدّد مدونة نفقات وإيرادات حس اب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه "تسيير التكوين بالخارج"
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-230
مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-100
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
-
أمر رقم 96-28
أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-245
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-310
مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-161
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-169
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-171
مرسوم تنفيذي رقم 91-171 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بلجنة البورصة. 944
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم رئاسي رقم 91-349
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-454
مرسوم تنفيذي رقم 91-454 مؤرخ في 16 جمادى الأولى
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-67
مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن". 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " . 383
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-419
مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-355
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-513
مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-39
مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-68
مرسوم تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم رئاسي رقم 90-375
مرسوم رئاسي رقم 90-375 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1624
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-376
مرسوم تنفيذي رقم 90-376 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة. 1624
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يعدّل قانون رقم 82-10
- يعدّل أمر رقم 82-01
- يتمّم قانون رقم 81-13
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 86-12
- يلغي جزئيًا قانون رقم 87-20
- يتمّم أمر رقم 74-15
- يتمّم قانون رقم 88-31
- يعدّل قانون رقم 79-09
- يعدّل قانون رقم 80-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.