قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ويتمم بالأحكام التالية، والتي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
الجزء الأول :
طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول :
الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة ( للبيان ) الفصل الثاني :
احكام جبائية :
القسم الأول :
الضرائب المباشرة.
المادة 2
فتح المادةتلغى المقاطع 5 و 6 و 14 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المقاطع 4 و 5 و 11 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المقطع 5 من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ...
المادة 3
فتح المادةيعدل المقطع 8 من المادة 8 من قانون | الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلي : ९९ المادة 8-8 : تستفيد الانشطة المعلن عن طابعها الأولوي في اطار المخططات الانمائية السنوية أو المتعددة السنوات من إعفاء كامل من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال.
المادة 4
فتح المادةيحرر المقطعان 10 مكرر و 11 من المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : et المادة 8-10 مكرر : تستفيد المؤسسات التي تمارس نشاطا معلنا عن طابعه الأولوي والتي تحدث وحدات جديدة، من اعفاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال.
يحدد مبلغ الاعفاء حسب نسبة الربح الذي تحققه كل وحدة جديدة من اعفاء بالنظر الى الربح النهائي للمؤسسة.
11 - عندما تمارس مؤسسة نشاطا معلنا عن طابعه الأولوي وتعمل في منطقة يجب ترقيتها تحدد قائمتها عن طريق التنظيم وتعمل في نفس الوقت خارج هذه المنطقة فان الربح المعفى ينتج عن النسبة بين رقم الاعمال المحقق في المنطقة الواجب ترقيتها وبين رقم الاعمال الإجمالي.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 30 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 30 : للاستفادة من معدل %6 %6 المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه يجب على الحرفيين كما تم تعريفهم في المادة 31 أدناه أن يمارسوا احدى الحرف التقليدية الواردة أدناه :
النسيج بدون مواد صناعة السعف مشط الصوف صباغة الصوف بدون مواد نسيج الصوف باليد، وصناعة البرانيس والقشابيات والاغطية،
- صناعة الزرابي اليدوية الطرز اليدوي، خياطة الالبسة بدون مواد
- صناعة الشواشي والعراقيات
- صناعة المواد الجلدية
- صناعة الرحال والسروج
- صناعة الاثاث ونجارة الاثاث
- صناعة منتوجات القصب.
الصناعة الصغيرة للقدور النحاسية والسكاكين صناعة الأواني النحاسية
- ال التجليد والتكتيبات والتذهيب
- صناعة الأواني من الطين أو الصلصال الرملي
- صناعة مسوغات الفضة والمعادن العادية
- صناعة الآلات الموسيقية التقليدية
- صناعة النقش الفني التقليدي والتماثيل الصغيرة وكل مصنوعات الفن التقليدي المنحوت على الجبس أو بالصمغ أو بغبار الرخام ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المواد 39 و 40 و 41 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : ९ १ المادة 39 : تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للفوائد وعلى جميع الحواصل الأخرى التي يستفيد منها الدائن.
غير أنه يطبق تخفيض 5000 دج لحسابات الضريبة.
تجبر المبالغ التي تعتمد كأساس لحساب وعاء الضريبة الى الدينار الأدنى اذا لم تبلغ 10 دج والى الدنانير العشر الدنيا في عكس ذلك ". ९९ المادة 40 : تعفى من الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات :
- فوائد المبالغ المسجلة في دفاتر الادخار،
- فوائد المبالغ الناتجة عن حسابات التوفير من أجل السكن مهما كان مبلغها، الفوائد ومستحقات الفوائد والحواصيل الأخرى الآتية من القروض الممنوحة وفق أي شكل من الأشكال من قبل المؤسسات المصرفية بواسطة الأموال التي تحصل عليها عن طريق ابرام قروض تخضع هي نفسها الى الضريبة الحسابات الجارية المدونة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية شريطة أن يتصف الطرفان بصفة الصناعي والتاجر وألا تتعلق العمليات المقيدة في هذه الحسابات الا بعمليات مهنية الفوائد ومستحقات الفوائد والحواصل الأخرى المقبوضة من قبل ولحساب البنوك أو المؤسسات المالية المماثلة، الفوائد المدفوعة لقاء سندات التجهيز على أساس الصيغة الفوائد الآتية من الودائع بالعملة الصعبة، التي يرخص بفتحها التشريع المعمول به الفوائد المقدمة عن الاقتراضات الممنوحة من طرف الدولة، ومؤسسات القرض والجماعات الاقليمية والمؤسسات ". ১১ المادة 41 : يحدد معدل الضريبة ب 25 ويحرر من جميع الضرائب والرسوم الأخرى ".
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 54-1 : تؤسس ضريبة سنوية على الأرباح المحققة من المهن الحرة التي لا يتصف أصحابها بصفة تجار وكذلك من الأعمال والأشغال التي تدر ربحا وتعد مصدر ربح غير خاضع لضريبة خاصة على المداخيل. 2 غير أن المدينين الذين يمارسون مهن غير تجارية يعفون من هذه الضريبة، في حالة تجاوز مبلغ مداخيلهم الاجمالية السنوية ثمانية عشر ألف دينار | ( 18.000 دج ) ...
المادة 8
فتح المادةيلغى المقطع " ه ه . ه " من المادة 127 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 9
فتح المادةيعدل القسم الخامس عشر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعنون ९९ اخضاع الأجراء ذوي مداخيل أخرى للضريبة " والمتضمن المادة 137 مكرر ويحرر كما يلي :
" القسم الخامس عشر إخضاع الأجراء ذوي مداخيل أخرى للضريبة
المادة 137 مكرر
فتح المادةباستثناء الذين يمارسون نشاط التعليم أو البحث بالتوقيت الجزئي أو بالاشتراك في المؤسسات التعليمية التي تكون الأجور التي تمنحها خاضعة للضريبة على الأجور والمرتبات فان الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية أو غير أجرية اضافة الى أجرهم الأساسي والعلاوات والتعويضات المرتبطة به مجبرون بالتصريح بمجموع مداخيلهم الأجرية وغير الأجرية لاخضاعها للضريبة التكميلية على الدخل بصدد السنة التي تتعلق بها.
تخضع هذه المداخيل في مجملها للضريبة التكميلية على الدخل الذي يخصم منه بعد تحديده في شكل اعتمادات ضريبة مبلغ الضريبة على الاجور والمرتبات المقتطع من المصدر في السنة المتعلقة بهذه المداخيل.
ويتم خصم الضرائب غير الضريبة على الاجور والمرتبات طبقا لاحكام المادة 109 أعلاه.
ويترتب عن عدم التصريح بالمداخيل المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، تسليط العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون " .
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 140 ج، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 140 ج : 1 - يتعين على المكلفين بالضريبة تقديم تصريح على ممتلكاتهم في أجل أقصاه أول مارس من كل سنة.
2 - يترتب عن عدم تقديم التصريح أو نقص فيه تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
3 - اذا لوحظ نقص في التصريح تقيم الممتلكات حسب التكاليف المعيارية التي سيحددها التنظيم".
المادة 11
فتح المادةيعدل المقطع 6-1 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ويتمم كما يلي :
" المادة 182-6-1 : تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخولها حيز الاستغلال النشاطات المعلن عن أفضليتها في إطار المخططات الانمائية السنوية أو المتعددة السنوات".
المادة 12
فتح المادةتعدل المواد 192 و 193 و 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
المادة 192 : تؤسس لصالح ميزانية الدولة، ضريبة خاصة على فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذين يبيعون عقارات مبنية أو جزء من عقارات مبنية وعقارات غير مبنية وحقوق عقارية لها صلة بهذه الممتلكات " .
المادة 193 : يتشكل فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الايجابي بين :
سعر بيع الملك، سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك من قبل البائع |
- يخصم سعر البيع من مبلغ الرسوم المسددة والنفقات التي يتحملها البائع بمناسبة عملية البيع هذه، يضعف سعر الشراء أو قيمة إنشاء الملكية بصفة جزافية تقدر ب %8 %8% سنويا من أجل الاخذ في الاعتبار نفقات الشراء والصيانة والتحسين.
كما أنه يمكن المكلف بالضريبة اثبات المبلغ الحقيقي لهذه النفقات بدون أن تتجاوز هذه النفقات نسبة 30% من سعر الشراء أو قيمة إنشاء الملكية.
وعندما لا يستطيع المكلف بالضريبة أن يثبت هذه النفقات فان هذه الاخيرة تقدر جزافيا من طرف الادارة بنسبة 10% من القيمة المعينة للملكية وقت البيع.
كما يمكن الادارة اعادة تقييم العقارات أو اجزاء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والحقوق العقارية المتصلة بهذه الممتلكات حسب الاسعار المعيارية التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".
" المادة 194 : تحسب الضريبة الخاصة المفروضة على فوائض القيمة، بتطبيق على القاعدة الضريبية المحددة في المادة 193 أعلاه احد النسب التالية : 30 %30 اذا تمت عملية البيع في فترة تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات أو تساويها.
- %20 %20 اذا تمت عملية البيع في فترة تتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات وتقل عن ست ( 6 ) سنوات أو تساويها.
- %10 %10 اذا تمت عملية البيع في فترة تتجاوز ست ( 6 ) سنوات وتقل عن عشر ( 10 ) سنوات أو تساويها. 5 %5 اذا تمت عملية البيع في فترة تتجاوز عشر ( 10 ) سنوات " .
المادة 13
فتح المادةيحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب عاشر مكرر عنوانه " الضريبة السنوية على امتلاك آليات مستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومية " .
الباب العاشر مكرر الضريبة السنوية على امتلاك الآليات المستعملة في قطاع البناء والأشغال
" المادة 201 : تؤسس لصالح الحساب الخاص للخزينة رقم 302-050 المعنون ९९ الصندوق الوطني للسكن " ضريبة سنوية على امتلاك آليات مستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومية ".
المادة 201 مكرر
فتح المادةالآليات الخاضعة للضريبة المشار اليها أعلاه باستثناء الآليات المخصصة فقط لكسح الرمال | بمناطق الجنوب هي :
- مخلطات خرسانة
- مطارق هزازة
- رافعات بمختلف أنواعها
- مضخات الخرسانة
- مجرفة ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائية، حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات جرارات على عجلات عربات جرارات رافعات ذات محرك ثانوي جرافات شاحنة وموس منخرة، آليات الهدم ذات أحبال، موطئات ذاتية القوة موطئات مجرورة آليات - رص الأرض آليات رش الأرض عتاد استخراج وشحن الركام مرممات الطريق.
المادة 201 مكرر
فتح المادة2 : يحدد معدل الضريبة بنسبة 10 %10 من قيمة الآليات الخاضعة للضريبة التي لم يتم استهلاكها حسابيا وقت التصريح السنوي بالضريبة.
المادة 14
فتح المادةيحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة باب ثالث مكرر عنوانه ९९ رسم على السيارات الصناعية ".
الباب الثالث مكزر رسم على السيارات الصناعية
المادة 242
فتح المادةص – 1 : يؤسس لصالح ميزانية الدولة رسم يطبق على الوزن الاجمالي بالحمولة ( و. 1. ح ( بالنسبة للشاحنات والشاحنات الناقلة والجرارات وجرارات الطرقات والمقطورات وحاملة الآليات المسجلة بالجزائر.
يتحمل مالكو السيارات الخاضعة للضريبة الرسم المستحق سنويا.
تحدد التعريفة تبعا للوزن الاجمالي بالحمولة وعمر السيارة كما يلي :
الوزن الاجمالي سيارات يساوي سيارات يزيد بالحمولة عمرها اربع عمرها عن أربع ( )و.ا.ح سنوات او يقل عنه سنوات
- الى 25 طن 1.000 دج 500 دج من 25 الى 5 اطنان 2.000 دج 1.000 دج
- ما يزيد عن 5 أطنان 3.000 دج 1.500 دج يخضع وعاء الضريبة وتصفيتها وتحصيلها والمنازعات المتعلقة بالرسم المشار اليه أعلاه لنفس القواعد المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والمحصلة عن طريق سجل الخزينة بالنسبة للسنة الأولى لفرض الضريبة يجب على المكلفين بالضريبة المعنيين تقديم تصريح بالتعريف حسب نموذج تسلمه الادارة الجبائية، وذلك قبل تاريخ أول أكتوبر سنة .1990 أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين اقتنوا سياراتهم بعد هذا التاريخ فان التصريح يجب تقديمه قبل تاريخ أول مارس من السنة الأولى لفرض الضريبة.
المادة 15
فتح المادةتلغى المواد من 242 - ض 1 الى 242 - ض 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 16
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي :
" المادة 257 مكرر - 1 : تستفيد الانشطة ذات اسبقية في إطار المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات من الاعفاء الكلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال " .
المادة 17
فتح المادةيعدل المقطع 4-1 من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 307-4-1 : تستفيد البنايات واضافات البنايات المستعملة في النشاطات المعلن عن طابعها الاولي في اطار المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات من الاعفاء الكلي من الرسم العقاري لمدة خمس ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ انهائها.
المادة 18
فتح المادةتلغى الفقرة الاخيرة من المادة 336 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 19
فتح المادةتحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 342 تحرر كما يلي :
" المادة 342 : تحدد الاصناف المشار اليها في المادة 337 اعلاه عن طريق التنظيم".
المادة 20
فتح المادةتلغى المادة 57 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990. 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الثاني — التسجيل
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 11-3 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 11 : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 – يحدد التحصيل الادنى للرسم النسبي والرسم التصاعدي بمبلغ 100 دج كلما يترتب عن تطبيق تعريفة تحصيلا يقل عن هذا المبلغ".
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 208 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 208 : تخضع للرسم الثابت المقدر ب 100 .......... الباقي بدون تغيير ......
المادة 23
فتح المادةتتمم المادة 213 من قانون التسجيل بمقطع سابع يحرر كما يلي :
" المادة 213-7 : يحصل رسم قضائي على :
1 - ترجمة عقد أو مستند أو حكم أو قرار أو كل وثيقة أخرى غير حوالات الدفع أو السندات التجارية وذلك عن كل صفحة مترجمة وتشمل الصفحة خمسين سطرا ويتشكل السطر من خمسة عشر مقطعا لفظيا 30 دج
2 - ترجمة حوالة دفع أو سند تجاري أو تأشيرات موضوعة على هاتين الوثيقتين ...................
3 - ترجمة إمضاء موقع على أية وثيقة كانت ....... 7,50 دج
4 - المراجعة الرسمية لكل الترجمات غير الترجمات التي يقوم بها المترجمون المحلفون ....... 15 دج
5 - المساعدة المقدمة في اجراء كل عقود الضبط، ربع الرسم القضائي الذي يخضع له العقد دون أن يقل الرسم عن 15 دج ودون أن يتجاوز ........ 30 دج .
6 - ترجمة عقد أو أية وثيقة أخرى عن كل صفحة مترجمة وتشمل الصفحة خمسين سطرا وفي كل سطر خمسة عشر مقطعا لفظيا .......... 75 دج دون أن يقل الحد الادنى المحصل عن ......... 150 دج. / العدد 34 24 محرم عام 1411
7 - ترجمة سند تجاري....... 75 دج
8 - ترجمة : : 1 - الامضاءات الموقعة على أية وثيقة كانت وعن كل ....... 30 دج .امضاء ب التأشيرات الموضوعة على حوالات الدفع أو السندات التجارية ..... 60 دج.
وتحسب الامضاءات كزيادة " .
9 - المساعدة المقدمة في اجراء كل عقود التوثيق، ربع رسم التوثيق الذي يخضع له العقد دون أن تقل الاتعاب عن 75 دج وتتجاوز 450 دج.
– 10 – المساعدة المقدمة في الجلسات والتحقيقات والخبرات أو غيرها من إجراءات التحقيق التي تأمر بها العدالة وكذلك في كل العمليات الاخرى المؤداة عن كل جزء ساعة وعن كل قضة :
الساعة الاولى : .............. 75 دج الساعات الاخرى : .......... 45 دج
11 - يرخص للمترجمين والتراجمة المحلفين بتسليم للطرف الذي طلب الترجمة وبناء على طلب منه، نسخة بالكربون من الترجمة المرقونة ولا تكتسي هذه النسخة غير الموقعة طابعا رسميا كما أنه يتم دفع 30 دج عن كل نصف صفحة.
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 264 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 264 : لا تخضع سوى للرسم النسبي المقدر ب 5 1 بدون تغيير. 2 بدون تغيير. 3 بدون تغيير. 4 .. بدون تغيير. 5 بدون تغيير.
6 - مبيعات محاصيل زراعية قبل الجني، الادوات المنقولة الفلاحية وغيرها من الاشياء التابعة المستثمرة فلاحية .
القسم الثالث — الطابع
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 109 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 109 : تخضع للطابع الملصقات، ماعدا تلك المتعلقة بالدولة والجماعات الاقليمية وتلك التي لها طابع إنساني.
المادة 26
فتح المادةتعدل المادة 139 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
المادة 139 مكرر : يترتب عن تسليم رخص البناء دفع حقوق في شكل جبائي تحدد حسب قيمة البناية كالتالي :
- الى غاية 250.000 دج ........... 500,00 دج
- الى غاية 500.000 دج ........ 1.000,00 دج
- إلى غاية 1.500.000 دج ......... 4.500,00 دج
- إلى غاية 2.000.000 دج 6.500,00 دج
- إلى غاية 3.000.000 دج ........ 8.500,00 دج
- أكثر من 3.000.000 دج ..... 10.000,00 دج .
تحدد كيفيات تحصيل هذا الرسم عن طريق التنظيم.
غير أنه تعفى البنايات التي تنجزها الدولة، والجماعات الاقليمية والمؤسسات ذات الطابع الاداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات الخيرية من هذا الطابع".
المادة 27
فتح المادةتعدل المادة 142 مكرر 2 من قانون الطابع وتتمم كما يلي :
المادة 142 مكرر 2 : تخضع أوراق الرهان الرياضي الجزائري وأوراق اللوتو الرياضي الى رسم موحد يحصل من حسابات الميزانية العامة في شكل طابع جبائي يلصق ويطمس على الورقة المسلمة يحدد مبلغه بدنارين ( 2 ) دج".
المادة 28
فتح المادةتتمم المادة 147 مكرر 5 من قانون الطابع كما يلي :
- الى غاية 750.000 دج 1.500,00 دج
- الى غاية 1.000.000 دج ..... 2.000,00 دج الخاصيات السيارات السياحية بدون تغيير.
السيارات النفعية ذات الحمولة المفيدة . بدون تغيير الآليات المتنقلة للأشغال العمومية المسجلة إجباريا.
الصنف الأول المضخات النابدة، مولدت المضخات الآلية أو محطات الضخ المتنقلة مولدات للمضاغط المتنقلة المولدات الكهربائية المتحركة المولدات التحويلية أو مولدات كهربائية متحركة الجهاز المتنقل للتلحيم، آلات التلحيم المتنقلة الدامبيرات مخلطات الخرسانة ........... ১১ المادة 147 مكرر 5 : تحدد تعريفة الرسم كما يلي :
التعريفة ب دج التقليص خلال سنة التشغيل بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير السنة الأولى الرسم بأكمل السنة الثانية 10 السنة الثالثة 15 السنة الرابعة 20% السنة الخامسة 40% 15.000 دج السنة السادسة %60 السنة السابعة 80% السنة الثامنة %90 الجدول ( تابع ) الخاصيات الصنف الثاني :
اجراس ذات أخشاب كتلية وملفات ذات محرك بأجراس بخارية كاملة على أكرات رافعات أخشاب كتلية أو ذات فصال اخشاب بخارية أخشاب ديازال مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلبات مرفعات ذاتية القوة مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة جهاز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة جهاز التكسية المتحركة للتكسية الباردة صهاريج متحركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شاحنات وراملات مكنسات ميكانيكية معدلات ناقلات مجرورة، الدواليب الأسطوانية، مضخات الخرسانة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية ...
الصنف الثالث :
معرفات ميكانيكية جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائية حفارات جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوي جرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات أحبال موطنات مجرورة آليات رصد الأرض طاحنات الأرض، عتاد استخراج وشحن الركام مرممات الطريق .............
- آليات فلاحية مسجلة ....... بدون تغيير ..........
القسم الرابع التعريفة ب دج التقليص خلال سنة التشغيل 30.000 دج 70.000 دج بدون تغيير
- 6,50 دج عن كل علبة سجاير من علامة اجنبية الرسم على رقم الأعمال مصنوعة برخصة
المادة 29
فتح المادةتعدل المادة 23 مكرر من قانون الرسوم على الأعمال وتحرر كما يلي : من ee المادة 23 مكرر : يحصل رسم ثابت على السجاير وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجارات وتبغ التدخين الفائدة
- 2,50 دج عن كل علبة سجاير من التبغ الأبيض إنتاج وعلامة محليين 1,30 دج عن كل علبة سجاير من النوع الآخر،
- 0.60 دج عن كل علبة أو كيس من تبغ الاستنشاق ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المطبقة على الرسم الوحيد والمضغ، الاجمالي عند الانتاج بمبلغ :
- 32,00 دج عن كل علبة 25 سيجار من علامة
- 7,50 دج عن كل علبة سجاير من علامة اجنبية | أجنبية مستوردة، مستوردة
- 5,50 دج عن كل علبة تحمل 5 الى 10 سيجارا،
- 7,00 دج عن كل علبة تحمل من 10 سيجار الى 20 سيجارا،
- 00, 10 دج عن كل علبة تحمل أكثر من 20 سيجارا،
- 50, 0 دج عن كل علبة للتدخين يساوي وزنها 20 غراما أو يقل عنه
- 60, 0 دج عن كل كيس للتدخين يزيد وزنه عن 20 غراما أو يقل عن 30 غراما أو يساويه
- 0,70 دج عن كل كيس للتدخين يزيد وزنه عن 30 غراما.
اضافة الى الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يؤسس رسم ثابت، يضاف الى سعر البيع في الطور الأخير
المادة 130
فتح المادةيدفع حاصل الرسم على الأشهار المنصوص عليه في هذا الباب الى الميزانية الدولية ".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 31
فتح المادةتضاف الى قانون الضرائب غير المباشرة مادة 366 مكرر، تحرر كما يلي : ९९ المادة 366 مكرر : في حالة رفع حقوق الضمان يجب على الحرفيين المنتجين وتجار المجوهرات في خلال العشرة أيام من سريان التعريفات الجديدة ووفق الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالمالية التصريح بمخزونهم من للتسويق على السجاير والتبغ وتبغ الاستنشاق والمضغ والسيجار وتبغ التدخين. i
المادة 30
فتح المادةيحدث في قانون الرسوم على رقم الأعمال باب ثالث يعنون ९९ بالرسم على الاشهار " ويشمل المواد 128 و 129 و 130 تحرر كما يلي :
الباب الثالث الرسم على الاشهار ee المادة 128 : يحصل رسم على الاشهار في الصحافة المكتوبة أو الاذاعة أو التلفزة بنسبة قدرها 4% ". ९९ المادة 129 : يؤسس الرسم المشار اليه في المادة 128 أعلاه على السعر المقيد في فاتورة الاشهار.
يقع هذا الرسم على عاتق طالب الاشهار، ويقتطع ثم يعاد دفعه حسب الحالة من قبل أجهزة الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو من قبل الوكالات المكلفة بالاشهار ويخضع هذا الرسم للقواعد المطبقة على الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات.
مصنوع الذهب والفضة والبلاتين المسكوك تحت نظام التعريفات قبل رفع الرسم ".
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 340 : تتحمل مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين :
1 - رسما نوعيا للضمان يحدد عن كل هكتوغرام ب : 900 دج بالنسبة المصنوعات البلاتين
- 800 دج بالنسبة لمصنوعات الذهب 20 دج بالنسبة المصنوعات الفضة
2 - رسما قيميا قدره %50% على قيمة جزافية محددة عن كل هكتوغرام.
المصنوعات المصنوعات المستوردة المصنوعات المحلية ذهب أصفر أو أحمر ذهب أبيض أو أشهب 12,000 دج 8,400 دج 15,000 دج 10,000 دج فضة 500 دج 50 دج ? .
بلاتين 20,000 دج 20,000 دج
المادة 33
فتح المادةيعدل الجدولان 1 و 2 الواردان في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 27-10 1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة البنزين الممتاز بنزين البترول وغيره ........
الباقي بدون تغيير رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 27-10 ب الزيوت الثقيلة غاز اويل الباقي بدون تغيير
المادة 34
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة بيان المنتوجات أولا - .... بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير زيوت الخام
1 - الزيوت الخفيفة والمتوسطة :
- الوقود الممتاز ........
- بنزين الطائرات بدون تغيير بنزين آخر .........
( الباقي بدون تغيير ) ب الزيوت الثقيلة : 1 – غازاويل ..........
( الباقي بدون تغيير ) الجدول 1 الرسم الثابث الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار دج هكتولتر 234.06 20 % هكتولتر 185.99 20 % الجدول 2 الرسم الثابت الرسم القيمي وحدة التحصيل المقدار دج هكتولتر 47.61 20 % 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلي :
وحدة المرجع القيمة الجزافية دج هكتولتر 300 هكتولتر 280 هكتولتر 50 القسم السادس :
احكام جبائية مختلفة
المادة 35
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الفلاحي وبالنسبة لسنة 1990 الزراعات الاستراتيجية التالية :
- العلف
- البصل
- الثوم، *
- الطماطم الصناعية
- البطاطا.
المادة 36
فتح المادةيتعين على كل منتج وحرفي وتاجر مسك سجل تقيد فيه إجباريا مبيعات المواد أو المنتوجات أو المحاصيل التي تفوق قيمتها بالوحدة أو بجملة من المواد أو المنتوجات التي لها نفس الطبيعة أو بكمية من المحصول 50.000 دج يجب تقديم السجل المشار اليه أعلاه والمرقم والموقع من قبل رئيس مفتشية الضرائب المباشرة عند طلب من الادارة الجبائية.
يترتب عن عدم تسجيل المبيعات التي تفوق 50.000 دج كما هو مشار اليه أعلاه تطبيق غرامة جبائية قدرها دج .5000
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 84 من قانون المالية لسنة 1989 وتتمم كما يلي :
" المادة 84 : يمكن تقييد مواد التجهيز وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة دون دفع وباعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف في المحاسبة، من أجل تحديد الربح الحقيقي الخاضع للضريبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
يصرح المستورد بالواردات المشار اليها أعلاه بقيمتها الحقيقية المقابلة بالدينار ".
المادة 38
فتح المادةتلغى المادة 98 من قانون المالية لسنة .1990
المادة 39
فتح المادةتعدل المادة 103 من قانون المالية لسنة | 1981 وتحرر كما يلي : 66 المادة 103 : تخضع سيارات نقل البضائع والمسافرين المسجلة بالخارج والتي تعبر جزءا أو كل التراب الوطني لاتاوة عن استعمال منشآت الطرق وفق الاشكال والكيفيات المحددة في هذه المادة.
1 - يتمثل الحدث المنشى للاتاوة المشار إليها في الفقرة السابقة في استعمال منشآت الطرق عند دخول كل سيارة نقل البضائع والمسافرين المسجلة بالخارج الحدود الجزائرية.
ب - يتضمن مبلغ الاتاوة عن كل سيارة قسم ثابت وقسم متغير يحدد كما يلي :
1 - سيارات النقل البري للبضائع،
1 - القسم الثابت :
ما تعادل قيمة الفين ( 2000 ) دج بالعملة الصعبة .
القابلة للتحويل عن السيارات ذات حمولة اجمالية تساوي 10 أطنان أو تقل عنها.
- ما يعادل قيمة ثلاثة آلاف ( 3000 ) دج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات حمولة اجمالية تفوق 10 أطنان وتقل عن 15 طن.
- ما يعادل قيمة أربعة آلاف ( 4000 ) دج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات حمولة اجمالية تساوي 19 طنا أو تزيد عنها.
ب - القسم المتغير :
يحسب بالتناسب مع الحمولة الاجمالية للسيارة والمسافة المراد قطعها حسب الجدول أدناه.
الوزن الاجمالي للحمولة القسم المتغير دج / كم الى غاية 8 أطنان 0.80 من 8.1 الى غاية 10 أطنان 1.12 من 10.1 الى غاية 14 طنا 1.60 من 14،1 الى غاية 19 طنا 2.20 من 1، 19 الى 22 طنا 2.60 من 22.1 الى 26 طنا 3.20 من 1 ، 26 الى 30 طنا 3.60 من 1، 30 الى 38 طنا 4.00 ما زاد عن 38 طنا 6.00
2 - سيارات نقل المسافرين :
1 - القسم الثابت :
- ما يعادل قيمة ألف ( 1000 ) دج من العملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات سعة تتراوح بين 9 و 25 مقعدا.
- ما يعادل قيمة ألف وخمسمائة ( 1500 ) دج من العملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات ذات سعة تتراوح بين 26 و 50 مقعدا.
- ما يعادل قيمة الفين دينار ج بالعملة الصعبة القابلة للتحويل عن السيارات التي تزيد عن 50 مقعدا.
القسم المتغير :
ب – يحسب بالتناسب مع حمولة السيارات والمسافة المراد قطعها حسب الجدول أدناه :
الحمولة العادية بعدد المقاعد القسم المتغير دج / كلم من 9 الى 25 مقعد 0,40 من 26 الى 50 مقعدا 0,80 أكثر من 50 مقعدا 1,00 1 ج - بغض النظر عن أحكام المقطع ب - أ، أعلاه | تخضع لتحصيل القسم الثابت وحده من الاتاوة المستحقة على استعمال منشآت الطرق، سيارات نقل البضائع المسجلة بالخارج وذات حمولة إجمالية تقل عن 5،6 أطنان.
تخضع سيارات نقل المسافرين أو البضائع المسجلة بالخارج و المقبولة للعبور المؤقت في إطار صفقات إنجاز موقعة مع مواطنين لدفع مبلغ جزافي يحدد مقداره ومدته عن طريق التنظيم.
د - لا تدخل في مجال تطبيق الاتاوة المستحقة عن استعمال منشآت الطرق :
- سيارات نقل البضائع الموجهة للهيئات ذات الطابع | الانساني،
- سيارات نقل البضائع التابعة للشركات ذات الاقتصاد المختلط المنشأة بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البري للبضائع والمتعاملين الاجانب والمستعملة من طرف شركة من هذا النمط.
- شاحنات نقل البضائع التابعة لشركة مختلطة الاقتصاد المحدثة باشتراك مؤسسة النقل العمومي البري للبضائع مع متعامل أجنبي أو المستعملة من طرف شركة من هذا القبيل.
- شاحنات نقل البضائع المستعملة في عمليات المقايضة.
- شاحنات نقل المسافرين والبضائع المسجلة بالخارج والتي يمنح بصددها نفس الامتياز الجبائي في إطار المعاملة بالمثل.
المادة 40
فتح المادةأولا : تعدل أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم لا سيما بالمادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتتمم كما يلي : 159-1 باستثناء السيارات ومن أجل عرضها للاستهلاك يتم التخليص الجمركي لمواد التجهيز الجديدة أو المجددة بضمان والمواد الاولية وقطع الغيار المستوردة دون دفع، والمخصصة للإستعمال المهني للمستورد ولا تقتضي إعادة بيعها على حالها، باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
2 - تدفع الحقوق والرسوم المستحقة عند تاريخ العرض للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
3 - تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق هذه المادة وكذا شروط إعادة بيع البضائع المعروضة للاستهلاك عند الضرورة. 4-4 يجب تسوية البضائع بخصم مبلغها من حساب مفتوح بالعملة الصعبة لدى بنك جزائري طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة الرابعة أعلاه عن طريق التنظيم.
ثانيا : تلغى أحكام المادة 160 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985.
المادة 41
فتح المادة1 - يتم التلخيص الجمركي للبضائع المستوردة دون دفع قصد عرضها للاستهلاك والمخصصة لاعادة بيعها على حالها فقط من قبل اشخاص يمارسون نشاط البيع بالجملة أو من قبل وكلاء معتمدين، من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
2 - تحدد قائمة البضائع الممكن قبولها والمخصصة لاعادة بيعها على حالها المنصوص عليها في الفقرة السالفة عن طريق التنظيم.
3 - لا يمكن القيام باستيراد البضائع الواردة في القائمة المنصوص عليها أعلاه الا من قبل أشخاص يمارسون نشاطا بالجملة أو من قبل وكلاء معتمدين مقيمين بالتراب الوطني دون أن يكتسي هؤلاء طابع الاحتكار.
4 - تسدد الحقوق والرسوم المستحقة عند تاريخ وضع البضائع للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
5 - يجب تسوية البضائع بخصم مبالغها من حساب مفتوح بالعملة الصعبة من قبل أشخاص اعتباريين أو معنويين لدى بنك جزائري طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد شروط تطبيق أحكام الفقرة 5 عن طريق التنظيم
المادة 42
فتح المادة1 - يتم التخليص الجمركي لسيارات نقل البضائع التي يقل وزنها عن 2.500 كلغ وعمرها عن 8 سنوات والمستوردة دون دفع قبل نشر هذا القانون باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وذلك من أجل عرضها للاستهلاك.
2 - تسدد الحقوق والرسوم عند تاريخ عرضها للاستهلاك طبقا للتشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية :
- كل السيارات النفعية ذات وزن إجمالي للحمولة يساوي أو يقل عن 3500 كلغ ولا يفوق سنّها 3 سنوات
- كل العربات السيارة لنقل المسافرين التي تقل سعتها عن 18 مقعدا بما فيها مقعد السائق ولا يفوق سنها 3 سنوات،
- كل العربات السيارة ذات استعمال خاص والواردة في البند رقم 05-87 ، باستثناء سيارات خلط الخرسانة الواجب استيرادها على حالتها الجديدة.
يحدد من السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.
يجب إستيراد رؤوس الشاحنات، ونصف المقطورات والمقطورات ( روادف) الخاضعة للترقيم على حالتها الجديدة.
يتم التحصيل المالي لاستيراد هذه السيارات من طرف المقيمين طبقا للتنظيم المتعلّق بالصرف الساري المفعول.
تخلّص الحقوق والرسوم المستحقة في تاريخ الوضع للاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 43
فتح المادةتعدل المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي :
المادة 128 : تعدل المادة 158 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتتمم كما يلي :
" المادة 158 : يمكن شراء البضائع ذات المصدر الاجنبي المخصصة للتصدير، بالعملة الصعبة القابلة للتحويل داخل المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المحدثة لهذا الغرض على مستوى الموانىء والمطارات الدولية وفي حدود الحاجيات الشخصية.
يعفى استيراد البضائع المشار اليها أعلاه من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف.
تحدد عن طريق التنظيم البضائع الممكن بيعها ومعدلات الحقوق والرسوم المطبقة عليها عند الاقتضاء، وكذا كيفيات دفع الرسم الجزائي وتوزيعه بالاضافة الى شروط البيع وسير المخازن الواقعة تحت النظام الجمركي المشار اليها في الفقرة أعلاه.
المادة 44
فتح المادةيحدث لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المعنون " الصندوق الوطني للسكن ১৯ رسما إضافيا يطبق على المواد الجديدة، وحسب المعدلات المبينة فيما يلي : 1 مكيفات الهواء .............10%.
2 - الدهن. .%6.......................... 6 % .
3 - المنتوجات الحديدية للخرسانة ..........7%.
4 - الانابيب المستعملة لنصب الصقالة، أنابيب التسخين الانابيب المغطاة بالزنك والانابيب غير الحديدية. ........... 10 % .
أُلغي بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
المادة 45
فتح المادةيتكون وعاء الرسوم الاضافية المشار إليها في المادة أعلاه من سعر البيع عند الخروج من المصنع أو عند الاستيراد، بما في ذلك كل الحقوق والرسوم المفروضة على المواد المذكورة باستثناء الرسم الاضافي نفسه.
يتم تحصيل الرسوم الاضافية بنفس الطريقة التي يتم بها تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وتخضع لنفس القواعد في مجال المنازعات.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الاول — احكام جمركية
المادة 46
فتح المادةتحدث ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك مادة 7 مكرر، كما يلي :
" المادة 7 مكرر : تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالبضائع الخاضعة لرسم مرتفع على البضائع التي تطبق عليها عند الاستيراد، حقوق جمركية تقدر بأكثر من 60% " .
المادة 47
فتح المادةتعدل المواد 322 و 324 و 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 322 : يعاقب على المخالفات من الدرجة الثانية بحجز البضائع المتنازع عليها، وبغرامة مالية تقدر بألفي دينار ( 2000 دج ) . تعتبر مخالفات من الدرجة الثانية :
1 - كل عمل تهريبي وكذلك كل عمل استيراد أو تصدير بدون تصريح عندما تتعلق المخالفات ببضائع ليست من صنف البضائع المحظورة أو الخاضعة للرسم المرتفع عند الدخول، أو المحظورة. الباقي بدون تغيير........... " .
" المادة 324 : يعاقب على أعمال التهريب وعلى أعمال الاستيراد والتصدير التي تتم بدون تصريح والمتعلقة ببضائع من صنف البضائع المحظورة عند الدخول أو عند الخروج، أو الخاضعة للرسم المرتفع عند الدخول ب :
حجز البضائع محل الغش، ووسائل النقل والادوات التي ساعدت بصفة جلية على عملية الغش.
- غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع محل الغش.
الحبس لمدة ستة أشهر على الأكثر.
" المادة 325 : عند ارتكاب وبالحبس من ستة أشهر الى أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ".
المادة 48
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك تتمم كما يلي :
" المادة 22 : تؤدي كل إشارة مكتوبة على المنتوجات نفسها، أو على اللفائف والصناديق والاحزمة والغلافات والاشرطة والملصقات الخ.... من شأنها أن توحي بأن البضاعة المستوردة من الخارج هي من أصل جزائري، الى إضفاء طابع الحظر أو المنع المطلق على هذه البضاعة سواء | عند دخولها إلى التراب الجمركي أو أثناء تداولها فيه، ويقصد بالدخول الى التراب، وتطبيقا لهذه المادة عرض هذه البضاعة للاستهلاك، وايداعها في المخازن، وتمتعها بنظام العبور أو القبول المؤقت.
وتحظر أيضا من الدخول ومن التداول المواد المشار إليها أعلاه، والمخصصة لاستعمالها في التلصيق الداخلي أو الخارجي على المنتوجات المصنوعة بالجزائر، والتي من شأنها أن توحي بالاعتقاد بأن هذه المنتوجات قد تم صنعها بالخارج .
غير أنه تستثنى من الاحكام السابقة، المنتوجات التي تحمل علامة لا تترك مجالا للشك في أصلها الجزائري.
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 199 مكرر من قانون الجمارك | وتتمم كما يلي :
" المادة 199 مكرر : يتم التخليص الجمركي للاشياء الآتية من أجل عرضها للاستهلاك بالاعفاء من الحقوق والرسوم ومن إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف وعند كل دخول للتراب الوطني :
1 - الاشياء واللوازم الشخصية المشار إليها في المادة 5 هذا القانون،
ب - البضائع التي يعرضها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي عندما لا تتجاوز قيمتها لدى الجمركة مبلغ 3000 دج.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق الفقرة " ب ९ १ وكذا القواعد المطبقة على سكان الحدود ১৯ " .
المادة 50
فتح المادةتعدل أحكام المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن بأربعة ( 4 ) أشهر.
غير أن البضائع التي يتم تخزينها من قبل المسافرين والتي لم يخصص لها التشريع الجمركي أي اتجاه تصبح ملكا للخزينة، شهرين بعد دخولها التراب الجمركي.
ويتم تمديد هذه المدة إلى أربعة ( 4 ) أشهر فيما يخص البضائع الخاضعة لرخصة إدارية خاصة.
توضع البضائع المستوردة من قبل المسافرين غير القابلة للتخليص الجمركي في المستودعات وتخضع لاتاوة مبلغها 50 دج عن كل طرد أو مادة تستحق عند السحب " .
المادة 51
فتح المادةتعدل المادة 313 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 313 : عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فان لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها 1% عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وهذا ابتداء من تاريخ الحجز الى غاية تاريخ التسليم أو العرض الذي يقدم إليه ".
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 333 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 333 : يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المشار إليها في المادتين 48 و 79 ، من هذا القانون لاعوان الجمارك بغرامة مبلغها 1000 دج عن كل يوم تأخير الى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تبليغ الوثائق.
تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعنيين على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعارهم من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.
يوقف حساب الغرامة عندما يلاحظ بواسطة الاشارة المسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الاساسية للمؤسسة أو الشركة، والتي تدل على أن ادارة الجمارك كانت في وضع يسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.
المادة 53
فتح المادةتعدل المادة 340 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك، وتتمم كما يلي :
" المادة 340 : دون الاخلال بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تلاحق المخالفات المرتكبة المتزامنة مع المخالفات الجمركية خصوصا، فيما يتعلق بجنح الصرف وكذلك جنح التعدي على أعوان الجمارك والعصيان والاخلال بالواجب وجنح التهريب مع التجمع وحمل الاسلحة وتحاكم ويعاقب عليها طبقا للقانون العام ".
المادة 54
فتح المادةتعدل أحكام المادة 156 من قانون المالية رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم خصوصا المادة 62 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 وتتمم كما يلي :
المادة 156-1 : يتم التخليص الجمركي للبضائع المستوردة بدون دفع من أجل استهلاكها عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمستورد شريطة الا تكتسي طابعا تجاريا، باعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف عندما لا تتعدى قيمتها " فوب " عشرة آلاف دينار ( 10000 دج ) .
تحدد قيمة هذه البضائع لدى الجمركة جزافيا من قبل ادارة الجمارك طبقا لاحكام المادة 16 مكرر قانون الجمارك. -2 تخضع البضائع المستوردة في اطار هذا القانون لرسم جزافي تحدد نسبته كما يلي :
- نسبة %20 على قطع الغيار والمطاطيات
- نسبة 50% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تقل عن | 50% أو تساويها
- نسبة 75% على البضائع الخاضعة لنسبة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تزيد عن 50% وتقل عن 75% أو تساويها،
- نسبة 100% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 75% وتقل عن 100% أو تساويها
- نسبة 150% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية تفوق 100% وتقل عن 150% أو تساويها وكذلك على الدرجات النارية من طراز " موبيلات ".
نسبة 200% على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، تفوق 150 وتقل عن 200% أو تساويها نسبة 250 على البضائع الخاضعة لنسبة مجمعة للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية، تفوق | 200، غير أن قائمة البضائع المستثناة من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 55
فتح المادةتعدل أحكام المادة 163 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985، كما يلي :
" المادة 163 : يجب ألا يتعدى عمر السيارات المستوردة بغرض عرضها للاستعمال ثلاث سنوات عند تاريخ استيرادها.
يجب ألا يتعدى عمر السيارات المرخص بعرضها للاستعمال حسب نظام جمركي ايقافي، ثلاث سنوات عند تاريخ عرضها للاستعمال.
الا ان القيد المشار إليه في الفقرة الأولى لا يطبق على السيارات المسجلة قانونا في سجل السيارات العادية الاجنبية والمحصل عليها في اطار الميراث والسيارات التي أدخلتها المصالح الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الخارجية الى الوطن وكذا السيارات التي يضعها الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية تحت النظام الايقافي.
يمدد هذا القيد الى خمس سنوات ابتداء من تاريخ عرض السيارات الآتية للاستعمال.
ا - بدون تغيير.
ب السيارات المستوردة تحت النظام الايقافي من قبل الاجانب الذين قبلت اقامتهم بالجزائر في اطار تغيير اقامة .
ج - بدون تغيير.
د - بدون تغيير ১৯ " .
القسم الثاني — احكام خاصة بالاملاك
المادة 56
فتح المادةتعدل المادة 100 من الأمر رقم 68-254 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتتمم كما يلي :
" المادة 100 : يترتب دفع أتاوة الى ميزانية الوكالة الوطنية لمسح الاراضي عن كل طلب يقدم لها لتنفيذ الاعمال الطبوغرافية وتحديد وتعليم الحدود، وتجزئة الاراضي وتقسيم الملكية من طرف المصالح والجماعات والهيئات العمومية، وكذا عن تسليم نسخ المخططات ونسخ
المادة 60
فتح المادةتعفى المستثمرات الفلاحية في سنة 1990 من الاتاوة المستحقة لقاء حق الانتفاع المخول على الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية.
القسم الرابع — احكام مختلفة
المادة 61
فتح المادةتعدل المادة 129 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 كما يلي : 66 المادة 129 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 كما يلي :
يستفيد أرامل الشهداء، وأصول وأبناء الشهداء المعوقين من منحة شهرية قدرها ألف وخمسمائة دينار 1500 دج ابتداء من 1 يناير سنة 1990.
يرفع مبلغ هذه المنحة الى ألفي ( 2000 ) دينارا ومستخرجات لوثائق مسح الاراضي للخواص والمصالح | ابتداء من أول يوليو سنة 1990.
والجماعات والهيئات العمومية ".
المادة 57
فتح المادةتعدل المادة 101 من الأمر رقم 68-254 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتتمم كما يلي :
" المادة 101 : تحدد معدلات الاتاوي المحددة على أساس المدة الزمنية أو طبيعة العمليات الواجب القيام بها وأهميتها والوثائق التي يجب تسليمها، بناء على قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية ".
المادة 58
فتح المادةتلغى المادتان 103 و 104 من الامر رقم 68-254 ، المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969.
المادة 59
فتح المادةلا تدخل مساحات الاراضي غير الصالحة للانتاج والمساحات المستعملة لانتاج المنتوجات الاستراتيجية ) حبوب، خضر جافة ( ضمن الوعاء الذي يستعمل كأساس لحساب الاتاوة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988، والمتضمن قانون المالية لسنة 1989.
تستفيد بنات الشهداء العازبات أو المطلقات أو الأرامل اللواتي ليس لهن دخل من منحة شهرية قدرها خمسمائة دينار ( 500 دج ) .
تعود المنحة المخصصة للأم في حالة وفاتها الى بنت أو بنات الشهيد علاوة على المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
وتستفيد بنات الشهداء، يتيمات الأبوين من نفس الامتياز عندما تكن في نفس وضعية بنات الشهداء العازبات أو المطلقات أو الأرامل اللواتي ليس لهن مداخيل.
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 62
فتح المادةتعدل المادة 130 من القانون رقم | 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي :
" المادة 130 : - يعاد تقويم المنحة المخصصة المعطوبي حرب التحرير الوطني، بنسبة 50% اعتبارا من فاتح يناير سنة 1990.
في ويطبق إعادة التقويم هذا، أيضا، على المنح المخصصة لكبار المعطوبين والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني | وضحايا المتفجرات الملغومة ابان الحرب التحريرية وكذا على المعاشات المحولة لارامل مجمل هذه الفئات.
يستفيد أصول مجمل هذه الفئات بمنحة مبلغها 600 دينار ج .
- دفع ثلث (3/1) الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
- لا يطالب بأي دفع بعد مرور ثلاث سنوات.
غير أنه في حالة وفاة........ الباقي بدون تغيير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام الفقرة الاخيرة من المادة | 130 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 المعدلة والمتممة بموجب المادة 62 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 كما يلي
المادة 65
فتح المادةتعدل المادة 65 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن
المادة 63
فتح المادةيجب على الجمعيات المؤسسة، طبقا | قانون المالية لسنة 1989 وتحرر كما يلي :
للقانون رقم 87-15 المؤرخ في 1987/7/21 المتعلق بالجمعيات التي تنظم عمليات جمع التبرعات المرخصة قانونا تقديم دفاتر الايصالات المستعملة في هذه العمليات الى محصل الضرائب المختلفة للدائرة المعنية من أجل دمغها.
يعاقب على كل إخلال بهذا الالتزام بغرامة جبائية قدرها 5000 دج.
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 64 من القانون رقم 1 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 المعدل والمادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983 كما عدلته المادة 120 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988، وتحرر كما يلي :
المادة 178-16 : بغض النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة. الشروط التالية :
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير
3 - بدون تغيير
4 - بدون تغيير يتم اقتناء....
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير كل السيارات المقتناة ............... الشروط التالية :
- دفع كامل الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يقل عن سنة.
" المادة 65 : يمكن أرامل الشهداء... الحقوق والرسوم المستحقة.
لا يمكن التنازل عن السيارات ......... التالية :
- دفع كافة الامتياز الجبائي عندما يتم البيع في أجل أقل من سنة واحدة
- دفع نصف الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يتراوح بين سنة وسنتين.
- دفع ثلث (3/1) الامتياز الجبائي عندما يتم بيع السيارة في أجل يتراوح بين سنتين وثلاث سنوات.
- لا يطالب بأي دفع بعد مرور ثلاث سنوات.
غير أن ...
ان الشروط................. الباقي بدون تغيير.
المادة 66
فتح المادةيلزم كل مواطن مقيم بالخارج عند دخوله أرض الوطن بتحويل مبلغ جزافي بالعملة الصعبة لا يقل عن 3500 دج على أن لا يتعدى ذلك مرة واحدة في السنة.
ويستثنى من هذا الاجراء المكلفين بمهمة والطلبة والذين ليس لهم أي دخل.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 67
فتح المادةتعدل المادة 135 من القانون رقم
- دفع نصف الامتياز الجبائي عندما يتم بيع - 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن السيارات في أجل يتراوح بين سنة وسنتين.
قانون المالية لسنة 1990، كما يلي : !
طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل، المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1990 بمبلغ مائة واربع وأربعين مليار وأربعمائة مليون دينار ( 144.400.000.000 دج ) .
القسم الثاني — النفقات
المادة 68
فتح المادةتعدل المادة 139 من القانون رقم 89-26، المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، المتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يفتح بالنسبة لسنة 1990 ، وقصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ".
1 - اعتماد مبلغه اثنين وتسعون مليار وأربعمائة مليون دينار ج (92.400.000.000 دج ) لنفقات التسيير يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغه سبعة وخمسون مليار واثنى عشر مليون دينار ج (57.012.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
المادة 69
فتح المادةتؤسس لفائدة الصندوق الوطني لاعادة ادماج الشباب وترقيتهم الاجتماعية المهنية مساهمة شهرية على المداخيل التي تفوق 6000 دج والتي تحدد نسبتها ب 1%.
المادة 70
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص بعنوان " الصندوق الوطني لاعادة إدماج الشباب وترقيتهم الاجتماعية المهنية " يبين هذا الحساب :
- من حيث الايرادات :
الاقتطاعات من المداخيل المتممة طبقا للمادة 69 أعلاه.
من حيث النفقات :
عمليات الانفاق المرتبطة باعمال إعادة ادماج الشباب وترقيتهم الاجتماعية المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 71
فتح المادةتحول لصالح الحساب الخاص للخزينة | رقم 302-050 المعنون " الصندوق الوطني للسكن "
المبالغ المجمدة في حساب البلديات و / أو الوكالات العقارية المحلية التي تمثل الزيادة الخاصة بالتهيئة العمرانية والمدفوعة طبقا للمادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 86-02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 والذي يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها والمخصصة لتمويل الوكالة العقارية الوطنية طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 86-03 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 والمتضمن إنشاء هذه الوكالة.
المادة 72
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 302-036 المعنون " تطوير النشاطات الرياضية ونشاطات الشباب ".
يدفع الرصيد المتبقى الناتج عن تصفية هذا الحساب لفائدة الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية.
المادة 73
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 145 من قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 33 - يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة تحت رقم 302-042 عنوانه " صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى " ويقيد في الحساب :
من حيث الايرادات : بدون تغيير.................
من حيث النفقات :
- التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية التعويضات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى
- مصاريف تسيير الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات
- النفقات التي قامت بها المصالح العمومية، لمنجدة على وجه الاستعجال ضحايا الكوارث الطبيعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، كما يلي :. ९९ المادة 197 - يفتح، ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 تحت عنوان ९९ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " الباقي بدون تغيير ".
المادة 75
فتح المادةفي اطار تطبيق القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أفريل سنة 1990 المتعلق بالاعلام، يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة تحت رقم 302-059 عنوانه " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية ".
ويقيد ضمن هذا الحساب :
- من حيث الايرادات : تخصيص من ميزانية الدولة بمبلغ مائة مليون دينار (100.000.000 دج).
- من حيث النفقات : إعانات مالية لترقية أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 83 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي
المادة 76
فتح المادةتعدل المادة 114 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : ১৯ المادة 114 - يخصم من حساب النتائج للخزينة مبلغ التسبيقة (5000.000 دج) الممنوح من طرف الخزينة للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم احتفالات أول نوفمبر سنة 1963، والمقيد في الحساب رقم 303-503 المعنون ১৯ تسبيقات بدون فوائد لصالح النفقات المختلفة ".
المادة 77
فتح المادةيفتح في سجلات الخزينة، حساب خاص رقم 303-510 عنوانه " تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 1988/12/31، للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات.
تمنح هذه التسبيقات لصالح المؤسسات والهيئات العمومية في حدود حاصل آجال استحقاق المبالغ الأصلية من القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة 155 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 1989/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1990. . تدفع هذه التسبيقات مقابل تسليم الالتزامات الصادرة عن الهيئات المستفيدة على سبيل التسديد، لصالح الخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق | التنظيم.
الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 78
فتح المادةيرخص للوزير المكلف بالمالية، ابرام اقتراضات مالية خارجية تكون فيها الدولة مقترضة. كما يرخص له منح ضمان الدولة لتغطية عقود الاقتراض الخارجي، المبرمة من قبل المتعاملين الوطنيين.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
المادة 79
فتح المادةتعدل المادة 140 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يرخص بتخفيض فوائد الاعتمادات المخصصة لنشاطات ومشاريع واستثمارات القطاعات العمومية والخاصة، وكذا للسكن الحضري والريفي في حدود سقف مليار دينار (1.000.000.000 دج).
المادة 80
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، وفي حدود مائة مليون (100.000.000 دج) المحدد في الجدول ج تحت عنوان " النفقات برأس المال " الملحق بهذا القانون يرخص بما يلي :
1 - التخصيصات برأس المال لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
2 - التخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية كما نصت عليها النصوص المتضمنة إنشاؤها وذلك طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 81
فتح المادةتعدل المادة 156 من القانون رقم | 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية في سنة 1990 بمنح في يحدد سقف التخفيضات التي تتكفل بها الخزينة حدود سقف قدره ثمانمائة مليون دينار جزائري | العمومية بمليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج).
(800.000.000 دج قروض لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر .1989 " .
المادة 82
فتح المادةتعدل المادة 158 من القانون رقم 26/89، المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 كما يلي : ९ १ يرخص للخزينة العمومية في سنة 1990 بمنح في حدود سقف مائة مليون دينار جزائري (100.000.000 دج قروض لتمويل الاستثمارات المتعلقة بالاستصلاح الفلاحي الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989
المادة 83
فتح المادةتعدل المادة 159 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية في سنة 1990 بمنح في حدود سقف ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 | دج) قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية، والمتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخزين والتوزيع والنقل وكذلك وسائل الانجاز الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988.
المادة 84
فتح المادةتعدل المادة 9 من القانون رقم 89-27 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" تحدد ميزانية تجهيز الدولة لسنة 1990 بسبع وخمسين مليار دينار واثنى عشر مليون دينار جزائري (57.012.000.000 دج) تخصص منها خمسة ملايير وستة مائة مليون دينار جزائري (5.600.000.000 دج) | للعمليات بالرأسمال.
المادة 85
فتح المادةتعدل المادة 12 من القانون 89-27 في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
يمكن منح تخفيضات في معدل الفائدة بالنسبة للاعتمادات الطويلة الأمد المخصصة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات ذات الاولوية أكانت عمومية أو خاصة حسب الجدول الوارد في الملحق رقم 2 وبالنسبة لبناء وشراء مساكن ذات استعمال عادي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 86
فتح المادةتعدل المادة 15 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" يمكن في إطار البرامج الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 أن تمنح الخزينة بصفة استثنائية قروضا قابلة للتسديد :
- للبريد والمواصلات في حدود ثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج).
- لبرامج التنمية البلدية في حدود مائتي مليون دينار جزائري (200.000.000 دج)،
- للاسكان الريفي في حدود ثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج ) .
المادة 87
فتح المادةتعدل المادة 17 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1990 بمنح قروض لتمويل استثمارات الاستصلاح الزراعي الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 وذلك في حدود مائة مليون دينار جزائري (100.000.000 دج).
المادة 88
فتح المادةتعدل المادة 18 من القانون 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية بالبسبة لسنة 1990 بمنح قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية والمتعلقة بالصناعات المتوسطة والصغيرة والتخزين والتوزيع والنقل ووسائل الانجاز الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988، وذلك في حدود سقف ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 دج) ".
احكام نهائية
المادة 89
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد الجدول " 1 "
الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 1990
1 - الموارد العادية 1 – 1 – الموارد الجبائية 201001 حاصل الضرائب المباشرة 201002 حاصل التسجيل والطابع 201003 حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 201004 حاصل الضرائب غير المباشرة 4 201005 حاصل الجمارك المجموع الفرعي 1 1 – 2 - الموارد العادية 201006 حاصل ودخل الاملاك 201007 الحواصل المختلفة للميزانية 201008 الايرادات النظامية المجموع الفرعي 2 ( بالاف دج ) 26.500.000 4.000.000 28.000.000 13.000.000 10.000.000 81.500.000 2.000.000 4.500.000 6.500.000 مجموع الموارد العادية 88.000.000
2 - الجباية البترولية 201009 - الجباية البترولية المجموع العام...
الجدول "ب "
توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية مصالح رئاسة الحكومة الدفاع الوطني الشؤون الخارجية العدل الشؤون الدينية الداخلية التربية 56.400.000 144.400.000 1990 حسب كل دائرة وزارية المبلغ بالاف الدنانير 482500 369200 8100000 1305515 1110000 63300 11795100 30028473 الجدول "ب" ( تابع ) الوزارات الشبيبة الاقتصاد الشؤون الاجتماعية الفلاحة الصناعة التجهيز المناجم النقل البريد والمواصلات الصحة المجموع الفرعي الاعضاء المشتركة المجوع العام الجدول "ج" ( تابع ) 24 محرم عام 1411 المبلغ بالاف الدنانير 2008100 2850000 379435 452300 227098 589800 213520 610400 79400 384000 61048141 31351859 92400000 توزيع حسب قطاع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لعام 1990 القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة منها الكهرباء الريفية الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية التربية - التكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية البناء ووسائل الانجاز مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات الاعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف النفقات بالرأس المال تخفيض الفوائد الاحتياطات للنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع الفرعي للعمليات بالرأس المال المجموع العام المبلغ بالاف الدنانير 1250000 2270000 1600000 9050000 294000 11435000 8050000 3320000 343000 7400000 8000000 51412000 300000 300000 3100000 1000000 900000 5600000 57012000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل أحكام المادة 42 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت : سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يأتي : " المادة 42 : إن التخليص الجمركي للاستهلاك »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يلي : "المادة 42 : يتم التخليص الجمركي للسيارات المستوردة قصد عرضها »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04
« تعدل المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، كالآتي : " المادة : 75 : في اطار القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-12
« تلغى المادتان 44 و 45 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 أوت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-27
« تلغى المادة 78 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتحرر كما يأتي : " المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدل، وتحرر كما يأتي: "المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-100
مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ غشت سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق في 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ومؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينماطوغرافية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 1 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-229
مرسوم تنفيذي رقم 94-229 مؤرخ في 18 صفر 4 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان نفقات ترقية الادخار ". 5 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-251
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
-
مرسوم رقم 93-12
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-96
مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 646
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك 1038
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-40
مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 510
-
مرسوم رئاسي رقم 91-265
مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام سنة 1991 يتضمن . المصادقة، مع التحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة الدولي بالسكك الحديدية ) كوتيف ) والمبرمة في برن. على اتفاق القرض الموقع ببروكسل، في 14 نوفمبر سنة يوم 9 مايو سنة 1980 ، وكذا البروتوكول والملحقين بما 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في ذلك مرفقاتهما. 1453 الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. 1464
-
مرسوم رئاسي رقم 91-205
مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-323
مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1676 تابع )
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. 2004
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من 873
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-68
مرسوم تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-37
مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-67
مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن". 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " . 383
-
مرسوم رئاسي رقم 90-375
مرسوم رئاسي رقم 90-375 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1624
-
مرسوم رئاسي رقم 90-374
مرسوم رئاسي رقم 90-374 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1621
-
مرسوم رئاسي رقم 90-373
مرسوم رئاسي رقم 90-373 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-430 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ويغير تسمية هذه المؤسسة. 1630 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن احداث
-
مرسوم رئاسي رقم 90-343
مرسوم رئاسي رقم 90-343 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1517
-
مرسوم رئاسي رقم 90-342
مرسوم رئاسي رقم 90-342 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1517
-
مرسوم رئاسي رقم 90-372
مرسوم رئاسي رقم 90-372 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يلغي جزئيًا قانون رقم 84-21
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 79-09
- يعدّل 68-254 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا 68-254 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 89-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.