مرسوم تنفيذي رقم 94-310 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-45 (ج.ر عدد 5 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-111 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-230 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-133 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-135 (ج.ر عدد 22 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-123

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات تسيير حساب »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230

    « المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-123

    مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-111

    مرسوم تنفيذي رقم 18-111 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-135

    مرسوم تنفيذي رقم 17-135 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبري ل سن ة 2008 الذي يحدّد ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-186

    مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-294

    مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-215

    مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-214

    مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-350

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-133

    مرسوم تنفيذي رقم 05-133 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-230

    مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-230

    مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-178

    مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-45

    مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني " 8

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.