مرسوم تنفيذي رقم 94-310 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني. 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني " تطبيقا لأحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بالصرف لهذا الحساب هو كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-45 (ج.ر عدد 5 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-111 (ج.ر عدد 21 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يعدّ الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن، بصفته آمرا ثانويا، بصرف هذا الحساب”.
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
العدد 66 11 جمادى الأولى عام 1415 ه في الايرادات :
المنتوج الجزئي لمساهمة التضامن الوطني،
- المنتوج الكلي لرسوم التضامن المؤسسة بأحكام قانون المالية لسنة 1990 والمذكور أعلاه
- المساهمات التطوعية لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز القواعد المحددة.
في النفقات :
- المساعدة المالية من الدولة في إطار التضامن الوطني،
- المساعدات المقدمة للجمعيات الخيرية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-230 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-133 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-215 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-135 (ج.ر عدد 22 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يسجل "الحساب رقم 069 - "302 ما يأتي :
في الإيرادات :
- ........................ (بدون تغيير حتى)
- الاشتراكات ....... الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- 30 % من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
- 30 % من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة. .................... (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 4
فتح المادةتحدد مختلف المساعدات المنصوص عليها بعنوان نفقات الصندوق، عند الحاجة، بقرار من كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني.
يعد الأمر بصرف هذا الحساب برنامج العمل يبين من خلاله الأهداف المسطرة وكذا الآجال المحددة لتحقيقها".
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير المالية عند الحاجة، كيفيات تسجيل العمليات المحاسبية الخاصة بهذا الحساب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-123
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات تسيير حساب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-230
« المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-123
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-111
مرسوم تنفيذي رقم 18-111 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “ الصندوق الخاص للتضامن الوطني”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-135
مرسوم تنفيذي رقم 17-135 مؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبري ل سن ة 2008 الذي يحدّد ق ائم ة إي رادات ونفقات حس اب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يحدد تشكيلة وكيفيات دراسة الملف التقني المالي للاستفادة من الإعانات الممنوحة للمستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لفائدة الأشخاص المعوقين
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-186
مرسوم تنفيذي رقم 16-186 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكفلين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-294
مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-215
مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-214
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 14 أبريل سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التّخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-133
مرسوم تنفيذي رقم 05-133 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-230
مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-230
مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-178
مرسوم تنفيذي رقم 02-178 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 ، يتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-45
مرسوم تنفيذي رقم 96-45 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 4 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني " 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.