مرسوم تنفيذي رقم 91-39 مؤرخ في أول شعبان عام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९९ المادة 15 – تحدد أسعار إعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلي :
1 ) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب إلى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب .......... ( بدون تغيير ) .
- القمح اللين الصلب. .) بدون تغيير ) .
القمح اللين. 3128 دج . بدون تغيير ) . .............
ب ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات إنتاج الصناعات الغذائية ( الرياض ) :
القمح الصلب. . ) بدون تغيير ) ........
القمح اللين الصلب. .. بدون تغيير ) ......
القمح اللين. 48.08 دج . بدون تغيير ) .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 كما يلي : ९ १९ المادة 32 - يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب .... بدون تغيير...........
العدد 08 5 شعبان عام 1411
أ - تعويض ناتج عن الفرق في الأسعار.
المنتوجات محصول 1990 محصول 1991 القمح الصلب 348.59 دج 388,59 دج القمح اللين والصلب - 348,59 دج 388,59 دج | القمح اللين 254,72 دج 294,72 دج . الباقي بدون تغيير
المادة 3
فتح المادةيجب على " الهيئات الخازنة ووحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( الرياض ) أن تصرح للمكتب الجزائري المهني للحبوب، بمخزوناتها من القمح اللين التي تحوزها بتاريخ ..... عند منتصف الليل.
المادة 4
فتح المادةتسمح المخزونات من الفسح اللين التي تحوزها الهيئات الخازنة ووحدات ) الرياض ) بتاريخ .....
والمصرح بها حسب الشروط التنظيمية، بالحصول على أتاوة تعويضية تكميلية بمبلغ 55, 46 دج عن القنطار الواحد، تخصم من حساب " صندوق دعم الأسعار ". المفتوح في كتابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب.
وذلك تطبيقا لأحكام المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 90-22 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-356
مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-40
مرسوم تنفيذي رقم 91-40 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو المرسوم رقم 86-158 المؤرخ في 29 يوليو سنة فهرس ( 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها . 292
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.