قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 والذي يعدل المادة 110 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 .
أولا - دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يقدم الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون وما يشابههم لدفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية، وتدعيما للتصريح بوضع ذلك للاستهلاك الوثائق الآتية :
النسخة الاصلية من قرار الاستدعاء الذي يوضح عدد الترحيلات التي تمت في غضون عشر (10) سنوات الاخيرة جرد الامتعة واللوازم المستوردة نسخة من شهادة ترقيم السيارة شهادة النقل وينبغي لهم، علاوة على ذلك، أن يدفعوا أتاوة تعادل ما يقابل مبلغ ألف (1.000) دج من العملة الصعبة.
ثانيا - أجل تنفيذ قرار الاستدعاء
المادة 3
فتح المادةيجب أن ترسل البضائع المبينة في هذا | القرار، نحو الاقليم الجمركي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ اعداد قرار الاستدعاء.
لا يمكن أن يكون اثبات الارسال خلال الآجال المبينة | أعلاه الا عن طريق الوثائق المقنعة كوثيقة الشحن أو رسائل النقل أو عقود النقل.
ويمكن أن تدفع الرسوم الجمركية عن البضائع كلما وصلت هذه الى المنطقة الجمركية.
تستثنى البضائع المقتناة أو المرسلة بعد أجل ثلاثة
(3) أشهر من أحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتعتبر الاجراءات المطلوبة بعنوان هذا القرار مستقلة عن الاجراءات المطلوبة بموجب تشريعات أو تنظيمات أخرى جاري بها العمل.
ثالثا عدم قابلية التنازل عن السيارات
المادة 5
فتح المادةتخضع شروط التنازل عن السيارات التي جلبت مع اعفاء من الحقوق والرسوم، لاحكام المادة 89 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987.
المادة 6
فتح المادةتتابع كل مخالفة لاحكام هذا القرار وتقمع طبقا لاحكام قانون الجمارك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة وزارة التربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.