مرسوم تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، طبقا لاحكام المادة 77 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه " تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " .
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 303-510 في كتابات العون المحاسب المركزي للخزينة. ويكون وزير الاقتصاد الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيبين الحساب رقم 303-510 ما يلي :
في باب الايرادات :
المبلغ من أصل الالتزامات الصادرة عن المؤسسات والهيئات العمومية المستفيدة من التسبيقات المخصصة من هذا الحساب، على سبيل التسديد.
في باب النفقات :
التسبيقات المخصصة من الخزينة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل برامج الاستثمارات الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1988، في حدود القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة.
وينتج عن منح هذه التسبيقات بالمقابل اصدار المؤسسات والهيئات العمومية لسندات ديون تكتتب لصالح - الخزينة في شكل التزامات.
المادة 4
فتح المادةتمتلك الالتزامات الصادرة عملا بالمادة 3 أعلاه، وتسير في شكل سندات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيحدد وزير الاقتصاد، عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-267
مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.