مرسوم تنفيذي رقم 91-513 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992. 2668
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من محصول سنة 1992 وفقا للجدول الآتي :
الخضر اليابسة العدس 2.525,00 دج اللوبيا 2.970,00 دج الحمص 1.720,00 دج الفول 1.290,00 دج الفويلات 1.160,00 دج الجلبان المستدير اليابس 1.340,000 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين عند التسليم.
المادة 2
فتح المادةتشتمل الاسعار الدنيا المضمونة، المحددة في المادة الأولى أعلاه المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلام محصول سنة 1992 :
البذور جيل 1 الى جيل 4 القمح الصلب 1230 القمح اللين 1092 الشعير 564 الخرطال 612 الذرة 1368 الارز 1680 التريتكال 858 العدس 2828 اللوبيا 3326,40 الحمص 1926,40 الفول 1444,80 الفويلات 1299,20 الجلبان المستدير 1500,80
المادة 4
فتح المادةاذا سعر تطبيق الجداول عن نوعية غير سليمة وغير قانونية وتجارية، فان السعر يصبح موضوع مساومة بين المشتري والبائع.
وفي حالة الخلاف يحسم النزاعات المكتب الجزائري المهني للحبوب على أساس القبول بحرية المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتشمل هذه الاسعار الاتاوى التي يتحملها المنتجون.
المادة 5
فتح المادةتشتمل الاسعار المحددة في المادة 3 أعلاه، تعدل الاسعار عند الانتاج ان اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والتخفيض المحددة في المرسوم السالف الذكر.
المادة 3
فتح المادةيحدد السعر الذي يدفع عند الانتاج بالنسبة الى كل قنطار من بذور محصول سنة 1992 ، والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي :
رقم 2 الى رقم 3 1178,75 1127,50 1046,50 1001,00 540,50 517,00 586,50 561,00 1311,00 1254,00 1610,00 1540,00 822,25 786,50 2777,50 2727,00 3267,00 3207,60 1892,00 1857,60 1419,00 1393,20 1276,00 1252,80 1474,00 1447,20
1 - الحبوب :
- جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى
- رقم 1 : 15% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى
- رقم 2 الى رقم 3 : 10% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ب - القطانيات الغذائية والعلقية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الكلف الاضافية | المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى :
لانتاج البذور المحدد مبلغها عن كل قنطار كما يأتي :
- رقم . 1 : 10% من السعر الادنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى. 2670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رقم 2 الى رقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون المحدد لكل نوع في المادة الاولى.
المادة 6
فتح المادةالمراد بأسعار انتاج البذور، المحددة في المادة 3 أعلاه، هي الاسعار المطبقة على بذور استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتساوي النقاوة النوعية للبذور المشهود لها بشهادة قبول نهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة ما | يأتي على الاقل : 999 بالنسبة الى البذور ذات الاساس جيل 1 الى جيل 4 997 % بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة - الاولى رقم 1 990 % بالنسبة إلى البذور المعاد انتاجها للمرة | الثانية رقم 2 970 % بالنسبة الى البذور المعاد انتاجها للمرة الثالثة رقم 3 ;
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 51491 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها. - ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، ولاسيما المادة 81 4 و 116 – 2 منه ، / العدد 68 18 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 63-259 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 ، الذي يحرم ذبح الحيوانات من فصيلتي الحمير والخيم التي يقل سنها عن 12 عاما، وبمقتضى المرسوم رقم 84-379 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء البيطريين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمحدد شروط ممارسة اعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 83 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم فصيلة الحيوانات الممنوع ذبحها بغرض القصابة وسنها وحالتها الفيزيولوجية.
المادة 2
فتح المادةيمنع ذبح :
الاناث الحبالى، ولاسيما من فصائل الغنم والبقر والماعز والخيل والابل.
الذكور، من جميع الاعمار والمنتمية إلى فصائل الغنم، البقر الماعز الخيل، والابل المستعملة فحولا.
- اناث الابقار، ذات السلالة المحسنة والبالغ عمرها أقل من 8 سنوات.
اناث الاغنام والابقار، من السلالة المحلية البالغ عمرها أقل من 5 أعوام.
الابقار التي تقل اعمارها عن 6 أشهر.
ذكور الخيل، البالغة من العمر أقل من 15 سنة اناث الخيل والابل، البالغة أعمارها أقل من 15 عاما .
ذكور الابل، التي تقل أعمارها عن 5 سنوات.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البيطري المخول قانونا لدى مذبح أو مسلخ مراقبة الحيوانات المقدمة للذبح، وفحص حالتها الفيزيولوجية والوثائق البيطرية المرافقة لها.
ويمكن البيطري، مخالفة لاحكام المادة 2 أعلاه، ان يرخص تحت مسؤوليته وفي حالة الضرورة القصوى بذبح الحيوانات المبينة في المادة 2.
المادة 4
فتح المادةيجب على البيطري، المدعو الى مخالفة أحكام المادة 2 من هذا المرسوم أن يبين في الشهادة التي يسلم المالك اياها ويحتفظ بنسخة منها، أسباب الذبح وتاريخه ومكانه .
المادة 5
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 63-259 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-205
مرسوم تنفيذي رقم 94-205 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994 . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-134
مرسوم تنفيذي رقم 93-134 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-513 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 ، الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند انتاجها في محصول سنة 1992، على محصول سنة 1993
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-133
مرسوم تنفيذي رقم 93-133 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحديد الحد الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1993-1992 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-389
مرسوم تنفيذي رقم 92-389 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992، يحدد أسعار اعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك . 1966
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-259 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.