قانون رقم 86-12 معدَّل

قانون رقم 86 12 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنظام البنوك والقرض. 1425

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26

    « تعدل أحكام المادة 42 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك و القرض وتحرر كما يلي : " المادة 42 : يمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-06

    « رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض - وبمقتضى المرسوم الرئاسي »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-06

    « تعدل المادة 15 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتحرر كمايلي : البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية، تتمتع بالشخصية المعنوية و »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-06

    « 2 العلاقات بالزين والمؤسسات العمومية الموجودة في أول المادة 40 وما يليها من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، كما تلغى الجملة الاخيرة من المادة 48 من نفس »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-101

    مرسوم تنفيذي رقم 90-101 مؤرخ في أول رمضان تمام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية الى قيم منقولة وتجميدها ويبين شروط اصدارها. 471

  • قانون رقم 90-10

    قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-146

    مرسوم تنفيذي رقم 90-146 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث صندوق الضمان النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية المشتركة وتحديد قانونه الاساسي. 707

  • مرسوم رئاسي رقم 90-73

    مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325

  • مرسوم رئاسي رقم 89-177

    مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-97

    مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678

  • مرسوم تنفيذي رقم 89-01

    مرسوم تنفيذي رقم 89-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يحدد تاريخ وضع القطع النقدية الجديدة من فئات دينار واحد ( 1 ) وخمسين ( 50 ) سنتيما وعشرين ( 20 ) سنتيما، قيد التداول. 612

  • مرسوم رقم 88-101

    مرسوم رقم 88-101 مؤرخ في 29 رمضان عام 1408 الموافق 16 مايو سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى الموافق 16 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التي أنشئت في إطار التشريع السابق. 823

  • مرسوم رقم 88-73

    مرسوم رقم 88-73 مؤرخ في 12 شعبان عام

  • قانون رقم 88-06

    قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55

  • قانون رقم 88-05

    قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 105 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 . 1393

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا

  • مرسوم رقم 87-82

    مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.