قانون رقم 91-12 ملغى

قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 3

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

القسم الثالث — الطابع

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم السادس — احكام جبائية مختلفة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

الفصل الثالث — احكام أخرى خاصة بالموارد

القسم الاول — احكام جمركية

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

القسم الثاني — احكام خاصة بالاملاك

المادة 30

فتح المادة

القسم الرابع — احكام مختلفة

المادة 31

فتح المادة

الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة

القسم الاول — الموارد

المادة 32

فتح المادة

القسم الثاني — النفقات

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيّما النظام رقم 91-12 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات، والنظام رقم 91-13 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتّوطين والتسوية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-118

    مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-294

    مرسوم تنفيذي رقم 94-294 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-15

    مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-267

    مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )

  • مرسوم رئاسي رقم 91-569

    مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى الثانية الوطني. عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 51 تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 52

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-13

    مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر 96 الطماطم الصناعية عند الانتاج. 109

  • مرسوم رئاسي رقم 91-571

    مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56

  • مرسوم رئاسي رقم 91-570

    مرسوم رئاسي رقم 91-570 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 53

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-14

    مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-253

    مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287

  • مرسوم رئاسي رقم 91-432

    مرسوم رئاسي رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-487

    مرسوم تنفيذي رقم 91-487 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-507

    مرسوم تنفيذي رقم 91-507 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 2626

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-498

    مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالتعويض الكيلومتري. 2610

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-493

    مرسوم تنفيذي رقم 91-493 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل . 2606

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-492

    مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-491

    مرسوم تنفيذي رقم 91 491 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2604

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-490

    مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2604

  • قانون رقم 91-469

    قوانين -مرسوم رئاسي رقم 91-469 مؤرخ في 27 جمادى الاولى

  • قانون رقم 91-21

    قانون رقم 91 21 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم القانون الموافق 4 ديسمبر سنة 1991 يعدل القانون رقم 89-14 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 المتضمن القانون الأساسي للنائب. 2395

  • مرسوم رئاسي رقم 91-457

    مرسوم رئاسي رقم 91-457 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2381

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-378

    مرسوم تنفيذي رقم 91-378 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لس 1991

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-436

    مرسوم تنفيذي رقم 91-436 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2230

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-435

    مرسوم تنفيذي رقم 91-435 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-322 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 ، والمتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991، والمتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. 2228

  • مرسوم رقم 91-431

    مراسيم تنظيمية رقم 91-431 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2205 رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس مارس سنة 1991. 2200 الحكومة . 2205

  • مرسوم رئاسي رقم 91-430

    مرسوم رئاسي رقم 91-430 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة 2179

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-411

    مرسوم تنفيذي رقم 91-411 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 2123 المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2125

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-399

    مرسوم تنفيذي رقم 91-399 مؤرخ في 19 ربيع الثاني مراسيم فردية

  • مرسوم رئاسي رقم 91-407

    مرسوم رئاسي رقم 91-407 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2094

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.