مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
المادة الأولى
فتح المادةأحكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز، المعمول بها الى غاية 31 يناير سنة 1992، ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالتعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك :
هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته. ス ويمكن، عند الاقتضاء ، وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب الكمية أو القوة القصوى المستهلكة : هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفوترة.
ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه.
ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، اذا اقتضى الأمر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ويمكن أن يحتوي كل سعر على الأكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع، ساعات الاستهلا الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها الى حد 50 %50 من الطاقة الحية.
يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه.
يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 5/1 سعر الكيلوفار في الساعة، المطبق على المشترك.
المادة 3
فتح المادةأسعار الغاز : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الأسعار الآتية :
1 - ابتداء من أول ابريل سنة 1992 :
سعر المقدار دج/ شهر/وح/سس سعر الطاقة المستهلكة س / الاسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 16.493,10 1.333 21 ن 1.649.32 2.596 21 554.66 0.874 22 55.46 0.213 23 3.22
2 - ابتداء من أول مايو سنة 1992 :
المستهلك دج / وح 6.596 . 1.948 4.300 1.446 2.999 3.665 سعر المقدار دج/ شهر وح/سس سعر الطاقة المستهلكة س / الاسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 16.493.10 1.333 21 ن 1.649.32 2.596 21 554.66 0.874 22 55.46 0.213 23 3.70 المستهلك دج / و. ح 6.596 1.948 4.300 1.446 2.999 4.215 -3 ابتداء من أول يونيو سنة 1992 :
سعر المقدار دج / شهر/وح / س س سعر الطاقة المستهلكة س / الاسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 19.461.85 1.573 21 ن 19.46.20 3.063 21 654.50 1.031 22 65.45 0.251 23 3.70
4 - ابتداء من أول غشت سنة 1992 :
سعر المقدار دج / الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 19.461,85 1,573 21 19.46,20 3,063 21 654,50 1,031 22 65,45 0,251 23 4,26
5 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992 :
سعر المقدار دج/ الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22.964,99 1,857 21ن 22.96,52 3,615 21 772,31 1,216 22 77,23 0,296 23 4,26
6 - ابتداء من أول نوفمبر سنة 1992 :
سعر المقدار دج/ الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك . 11 22.964,99 1,857 21 22.96,52 3,615 21 772,31 1,216 22 77,23 0,296 23 4,90 المستهلك دج / وح 7.784 2.299 5.074 1.706 3.539 4.215 شهر وح/س س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / د.ج / و .ح 7,784 2,299 5,074 1,706 3,539 4,847 شهر/ وح/س س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / د.ج / و.ح 9,185 2,713 5,987 2,013 4,176 4,847 شهر وح/س س سعر الطاقة المستهلكة المستهلك / س / د.ج / وح 9,185 2,713 5,987 2,013 4,176 . 5,574
7 - ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 :
سعر المقدار دج/ شهر/وح/س س سعر الطاقة المستهلكة الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22.964,99 1,857 21 2.296,52 3,615 21 849,54 1,338 22 84,95 0,326 23 4,90
8 - ابتداء من أول يناير سنة 1993 :
المستهلك س / د.ج / و.ح 9,185 2,713 5,987 2,215 4,594 5,574 سعر المقدار دج/ شهر وح/س س الأسعار الأتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22.964,99 1,857 21 22.96,52 3,615 21 849,54 1,338 22 84,95 0,326 23 5,63 سعر الطاقة المستهلكة المستهلك / س / د.ج / و.ح 9,185 2,713 5,987 2,215 4,594 6,410
المادة 4
فتح المادةتتم فوترة الكهرباء، التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر التراب الوطني، على أساس الأسعار التالية : 1 ابتداء من أول أبريل سنة 1992 :
سعر القوة دج / كيلواط / سعر شهر اتاوة قارة الأسعار ساعات .
دج / شهر المعدة الطاقة الحية س.د.ج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات ساعات مركز س . س . د . ج المستهلك الاستهلاك الاستهلاله | الليل النهار للاستهلاك الاعلى 31 85.083,51 6,38 31,90 111,24 32 85.083,51 16,99 85,08 41 4.326,27 2,89 12,99 97,53 42 57,68-4,32 20,20 97,53 43 57,68 4,32 17,29 44 57,68 4,32 20,20 51 31,48 3,28 78,70 52 7,30 3,28 78,70 53 7,30 1,63 54-0,48 * الاستهلاك وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 9,9722,93 5,22 23,13 5,22 21,69 11,45 5,10 20,22 5,10 11,45 47,90 5,10 42,03 5,10 20,98 11,67 17,28 11,67 47,24 45,89
2 - إبتداء من أول مايو سنة 1992 :
سعر القوة دج / سعر الطاقة كيلواط / شهر اتاوة قارة الأسعار ساعات ساعات دج / شهر المعدة الحية س.د.ج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز المستهلكة | الاستهلاك | الاستهلاك | الليل النهار س . س . د . ج للاستهلاك الاعلى الكامل 31 85.083,51 6,38 31,90 111,24 22,93 32 85.083,51 16,99 85,08 41 4.326,27 2,89 12,99 97,53 21,69 42 57,68 4,32 20,20 97,53 43 57,68 4,32 17,29 44 57,68 4,32 20,20 51 35,26 3,67 88,14 23,50 52 8,18 3,67 88,14 53 8,18 1,83 54 0,54
3 - ابتداء من أول يونيو سنة 1992.
سعر القوة دج/ سعر الطاقة كيلواط / شهر اتاوة قارة الاسعار ساعات ساعات دج / شهريا المعدة الاستهلاك وحيد كيلوفار الاعلى 9,97 5,22 23,13 5,22 11,45 5,10 20,22 5,10 11,45 47,90 5,10 42,03 5,10 13,07 19,35 11 13,07 52,91 51,40 الحية س. دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك | الليل النهار س . س . دج للاستهلاك الاعلى الكامل 31 100.398,5 7,53 37,64 131,26 27,05 32 100.398,5 20,05 100,39 41 4.975,21 3,32 14,94 112,16 24,95 42 66,33 4,97 23,24 112,16 43 66,33 4,97 19,89 44 66,33 4,97 23,24 51 35,26 3,67 88,14 23,50 52 8,18 3,67 88,14 53 8,18 1,83 54 0,54 الاستهلاك وحيد | كيلو فار الاعلى 11,77 6,15 27,29 6,15 13,16 5,86 23,25 5,86 13,16 55,09 5,86 48,34 5,86 13,07 19,35 1.1 13,07 52,91 51,40
4 - إبتداء من أول غشت سنة 1992 :
سعر القوة دج / سعر كيلواط / شهر اتاوة قارة الأسعار ساعات دج شهر المعدة الطاقة الحية س.د. ج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات ساعات مركز س . س . د . ج المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل النهار للاستهلاك الاعلى 31 100.398,5 7,53 37,64 131,26 32 100.398,5 20,05 100,39 41 4.975,21 3,32 14,94 112,16 42 66,33 4,97 23,24 112,16 43 66,33 4,97 19,89 44 66,33 4,97 23,24 51 40,55 4,22 101,37 52 9,40 4,22 101,37 53 9,40 2,10 54 0,62
5 - ابتداء من أول سبتمبر سنة 1992.
سعر القوة دج / سعر كيلواط / شهر اتاوة قارة الاسعار ساعات دج / شهريا المعدة الاستهلاك وحيد كيلوفار الكامل الاعلى 27,05 11,77 6,15 27,29 6,15 24,95 13,16 5,86 23,25 5,86 13,16 55,09 5,86 48,34 5,86 27,02 15,03 22,26 15,03 60,85 59,11 الطاقة الحية س . دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات ساعات مركز المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل النهار س دج للاستهلاك الاعلى 31 120.478,3 9,04 45,16 157,5 32 120.478,3 24,06 120,47 41 5.970,55 3,99 17,93 134,6 42 79,60 5,97 27,88 134,6 43 79,60 5,97 23,86 44 79,60 5,97 27,88 51 40,55 4,22 101,4 52 9,40 4,22 101,4 53 9,40 2,10 0,62 الاستهلاك وحيد الكامل كيلو فار الاعلى 32,5 14,1 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 27,0 15,0 22,3 15,0 60,8 59,1
6 - إبتداء من أول نوفمبر سنة 1992 :
سعر القوة دج / سعر الطاقة الحية س.د.ج / كيلواط سعر كيلواط / شهر أتاوة قارة الأسعار ساعات دج / شهر | المعدة الطاقة ساعات خارج الارتكاسية ساعات مركز المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل النهار س . س . د . ج للاستهلاك الاعلى 31 12.0478,3 9,04 45,16 157,5 32 12.0478,3 24,06 120,47 41 5.970,25 3,99 17,93 134,6 42 79,60 5,97 27,88 134,6 43 79,60 5,97 23,86 4,4 79,60 . 5,97 27,88 51 46,63 4,86 116,6 52 10,81 4,86 116,6 53 10,81 2,41 54 0,71
المادة 5
فتح المادةيفهم من الاسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-355 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز.
الاستهلاك وحيد الكامل كيلوفار الاعلى 14,132,5 7,39 32,7 7,39 29,9 15,8 7,03 27,9 7,03 15,8 66,1 7,03 58,0 7,03 31,1 17,3 25,6 17,3 70,0 68,0
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1992.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-245
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-161 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-245
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.