مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقيات القرض واعتماداته الآتي بيانها، وتنفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والبروتوكولين الموقعين في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة | 1989 و 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية :
اتفاقية القرض المتعلقة بالمشاريع الموقعة في 14 يونيو سنة 1989 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اتفاقية القرض المتعلقة بشراء مواد استهلاك عادية الموقعة في 14 يونيو سنة 1989 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي
- فتح اعتماد " مشاريع" موقع في 14 يونيو سنة 1989 في باريس بين البنك الجزائري للتنمية والبنوك الفرنسية.
اعتماد قرض لتمويل مواد استهلاك عادية، موقع في باريس بتاريخ 14 يونيو سنة 1989 بين البنك الجزائري للتنمية وبنوك فرنسية اتفاقية قرض تتعلق بمشاريع موقعة في 13 ديسمبر سنة 1990 بباريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اتفاقية قرض تتعلق بشراء مواد استهلاك عادية موقعة في باريس بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1990 بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي اعتماد قرض لتمويل " مشاريع " موقع في 13 ديسمبر سنة 1990 في باريس بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي،
- اعتماد قرض لشراء ९९ " مواد استهلاك عادية "
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-343 | موقع في باريس بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1990 بين البنك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة | الجزائري للتنمية وبنوك فرنسية. 1991 والمتضمن المصادقة على البروتوكول، الموقع في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 والبروتوكول الموقع في باريس بتاريخ 25 يوليو سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية وبعد الاطلاع على البروتوكولين الموقعين في باريس بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية في 27 فبراير سنة 1989 و 25
المادة 2
فتح المادةيتم استعمال القروض المعتمدة بالنسبة الى البروتوكولين المذكورين أعلاه بمبادرة من البنك الجزائري للتنمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةيكون تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ اعتمادات البروتوكولين المذكورين أعلاه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام المادتين 2 و5 من بروتوكول يوليو سنة 1990، 27 فبراير سنة 1989 وللأحكام المنصوص عليها في الملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الملحق
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في
المادة 2
فتح المادةيقوم بعمليات استعمال القروض الملتزم بها كل أمر بالصرف في إطار ميزانيته طبقا لمخطط التنمية الوطنية وبالتناسب مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية المالية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية اتخاذ جميع الترتيبات القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة.
ويجب أن تتخذ عمليات المقابلة وقيام المستعملين بتسديد القروض للبنك الجزائري للتنمية وقيام هذا الأخير بتسديدها للخزينة العمومية في هذا الاطار.
المادة 4
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية في اطار مجال القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين | تنفيذ بروتوكولي 27 فبراير سنة 1989 و25 يوليو سنة والتنظيمات المعمول بها المطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط | وعقد الصفقات الى :
- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض الملتزم بها، المنصوص عليها في بروتوكول 27 فبراير سنة 1989 وبروتوكول 25 يوليو سنة 1990 بالتناسب مع الأمرين بالصرف المؤهلين للاستفادة منها، تحضير ملفات التمويل قصد برمجتها وتقديمها الى وزارة الاقتصاد والسلطات المعنية التي تتكفل بها الاتفاقيات المالية المطلوب ابرامها بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي وكذلك عمليات القيد في الحسابات ومشاريع عقود المقابلة وضع القروض الملتزم بها المذكورة اعلاه تحت تصرف الآمرين المذكورين في اطار تسييرهم، تسيير القروض الملتزم بها المنصوص عليها في بروتوكولي 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990، مراقبة ملفات المتعاملين المؤهلين للاستفادة من التمويل الذي تكفله القروض الملتزم بها وتقييمها على أساس المخطط الوطني وميزانية المتعامل المعني،
- جعل العلاقات بين مستعملي القروض مبنية على عقود تحدد حقوق كل طرف وواجباته التحقق من وجود عبارة " خدمة منجزة " على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف من أجل الدفع عند اشتراط وجود هذه العبارة. 1990 ، أن يسهر على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالاتفاق والأمر بالصرف.
المادة 5
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات طلب الأموال وفقا للاتفاقيات المالية الموقعة مع الصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي.
الباب الثاني — قيد العقود في الحساب
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر على ان تكون الملفات التي يقدمها المستعملون كاملة وفقا للقوانين والتنظيمات ومصحوبة بثلاث نسخ من عقد في حالة مشروع أو موقع عند الاقتضاء وبالوثائق التي تثبت أن المشروع منصوص عليه في الميزانيات وفي المخطط الوطني لسنوات 1987 و 1988 و 1989 و 1990 وهي الفترة التي يشملها البروتوكولان وبدراسة تقنية اقتصادية للمشروع.
المادة 7
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بتقييم المشروع بالاتصال المباشر مع المتعامل المعني وأن يتأكد من مردوديته ومن اندراجه في اطار الاولويات المقررة في المخطط.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحصل البنك الجزائري للتنمية استنادا الى الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ، على موافقة المديرية المركزية للخزينة قبل القيد في الحساب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثالث — التسيير المحاسبي
المادة 9
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يفتح حسابا في مستوى محرراته الحسابية يضبط محاسبة مستعملي القروض على أساس وثائق ثبوتية تشهد بتسليم | التجهيزات والخدمات المنصوص عليها تعاقديا.
يجب أن تكون هذه الوثائق الثبوتية متاحة في كل حين ليراقبها في عين المكان ويراقب مستندتها كل جهاز مراقبة وتفتيش.
الباب الرابع — مقابلة الاعتمادات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
المادة 10
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية، فيما يخص القروض التي يحشدها والتي تمول العمليات التابعة لاختصاص المتعاملين الاقتصاديين أن يبرم اتفاقيات مقابلة لكل عملية ممولة خلال الايام العشرة ( 10 ) التي تلي توقيع الاتفاقية المالية.
تحدد الشروط المالية لهذه المقابلة تبعا لنوعية كل عملية ممولة، وللاولويات المحددة في المخطط الوطني واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني وتسييره.
الباب الخامس — تسديد القروض
المادة 11
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية، ان يفتح في اطار تسديد القروض، حسابا عنوانه " تسديد القروض " تبين فيه عمليات التسديد التي تجرى في هذا الاطار والفوائد المتعلقة بذلك مع السهر على قيام المتعاملين الاقتصاديين المدينين بتحويل الاموال اللازمة لعمليات التسديد هذه في الآجال الملائمة مما يتيح للبنك الجزائري للتنمية الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد.
الباب السادس — متابعة العمليات
المادة 12
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية، أن يرسل ما يأتي :
موازنة لاستعمالات القروض وتقييما للعلاقات مع الهيئات المقرضة، كل ثلاثة أشهر الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها الى وزارة الشؤون الخارجية واعضاء المجلس الوطني للتخطيط، تقرير كل شهر الى المديرية المركزية للخزينة عن تطور العمليات، مبالغها، ووضعيات استعمالها، وتسديدها وكذلك ما يحتمل مواجهته من متاعب في تنفيذ بروتوكول 27 فبراير سنة 1989 وبروتوكول 25 يوليو سنة 1990.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 88-34
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- قانون رقم 90-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.