مرسوم تنفيذي رقم 90-419 مؤرخ في 5 جمادى فهرس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-355
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما احكام المرسوم رقم 90-419 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 18,14 17,28 12,25 49,60 11,67 47,24 48,18 45,89 - بناء على تقرير وزير »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-355
مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.