مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن". 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " . 383
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ، وتتمم كما يلي :
" المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-050 ما يلي :
في باب الايرادات :
- الموارد المرتبطة بالتسيير العقارى والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية
- حصة ضريبة التضامن على الاملاك العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية الضريبة السنوية على امتلاك آلات تستعمل في قطاع البناء والاشغال العمومية الرسم الاضافي المطبق على الممتلكات الجديدة الموارد المنصوص عليها في المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990.
الباقي بدون تغيير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-218
« تلغى أحكام المراسيم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 90 – 134 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 ورقم 91 – 67 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-218
مرسوم تنفيذي رقم 94-218 مؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302050- الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.