مرسوم تنفيذي رقم 91-356 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة المحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 1832
المادة الأولى
فتح المادةتعدل : المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 ، المذكور | أعلاه كما يلي :
" المادة 15 : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يأتي : 1 (1) البيع من المكتب الجزائري المهني للحبوب الى الهيئات الخازنة والبيع فيما بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب ........ ( بدون تغيير ) القمح اللين الصلب ............... ( بدون تغيير ) القمح اللين . ( بدون تغيير ) الشعير . ( بدون تغيير ) الخرطال . بدون تغيير ) الذرة ...... دج / ق .262
ب ) بدون تغيير،
ج ) البيع من الهيئات الخازنة الى وحدات الانتاج التابعة للديوان الوطني لأغذية الانعام وإلى صانعي أغذية المواشي :
الذرة ....... دج / ق .280 د ( البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، وبالنسبة للشعير والذرة ) والى التجار المعتمدين :
الذرة ...... دج / .280 ق والباقي بدون تغيير.
ه ) بين المنتوجات للاستهلاك على حالتها :
الذرة ..... دج / .305 ق والباقي بدون تغيير ९९ " .
المادة 2
فتح المادةيجب على الهيئات الخازنة والوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والديوان الوطني لاغذية المواشي وصانعي أغذية المواشي أن تصرح بمخزوناتها من الذرة التي تحوزها في تاريخ 19 أكتوبر سنة 1991، على الساعة الصفر.
المادة 3
فتح المادةيجب على الهيئات الحائزة على مخزونات من الذرة أن تدفع الى المكتب الجزائري المهني للحبوب ( حساب صندوق تعويض الاسعار ) مبلغ 135 دج / ق. عن كل قنطار من الذرة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-222
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.