قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، يحدد الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار الكيفيات العملية لسير ومسك محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان " الصندوق الخاص للتضامن الوطني ".
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 069-302 في سجلات الأمين الرئيسي للخزينة. والأمر بالصرف في هذا الحساب هي كاتبة الدولة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة. 29 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيسجل الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
إعانة من الدولة، المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي، عائد الإيرادات الناتجة عن الاكتتاب والرسوم وجمع التبرعات والبيوع والقصاصات، عائد الإيرادات الناتجة عن تنظيم تظاهرات فنية وثقافية أو رياضية.
في باب النفقات :
مساعدة مالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الإرهاب والمساهمة في عمليات التضامن لصالح الجمعيات الخيرية والمرضى المزمنين أو الأشخاص المعوقين
- الأعمال التضامنية التي تحددها اللجان الوطنية والمحلية للتضامن أو هيئة تنشط في ميدان التضامن أو الأسرة، عمليات المساعدة المادية أو المالية لصالح المؤسسات أو الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، التابعة للقطاع العام أو ، الخاص
- الغوث المالي الاستثنائي لصالح فئات الأشخاص المحرومين أو الذين يواجهون صعوبات.
المادة 4
فتح المادةتكون محاسبة العمليات الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 069-302 موضوع تعليمة محاسبية من الوزير المنتدب للخزينة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995.
هنية سميشي وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.