قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المتمم بالقرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1993، كما يأتي :
" المادة 3: يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ سريان مفعول مقرر الاستدعاء.
- الاثبات بدون تغيير ..
البضائع بدون تغيير ...........
تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الأجل المذكور أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، مع تسديد الحقوق والرسوم ومع الاعفاء من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ". 26 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.