مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة المجلس الاعلى للدولة. 1393 عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتعلق مداولة رقم 92-04/م.أ.د مؤرخة في أول محرم عام بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، تتعلق بانتخاب 1395 1394 وتجميدها . رئيس المجلس الاعلى للدولة. للجمهورية فهرس مراسيم فردية الجزائرية / العدد 51 4 محرم عام 1413 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم، كيفيات تحويل ديون الخزينة وتجميدها كما هي محددة بأحكام | المراسيم الآتية :
المرسوم التنفيذي رقم 90 – 101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، 1 المرسوم التنفيذي رقم 91-68 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 و المرسوم التنفيذي رقم 91-74 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكورين أعلاه
المادة 2
فتح المادةديون الخزينة المعنية بالتحويل والتجميد هي :
القروض الممنوحة للمؤسسات من أجل استثماراتها واعادة هيكلتها المالية الديون المستحقة للبنوك والتي تم شراؤها بموجب المادة 148 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، القيم المنقولة، التي اصدرتها المؤسسات بمقتضى أحكام المادتين 154 و 155 من القانون رقم 89-26 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 والمادة 77 من القانون رقم 90 – 16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 القيم المنقولة التي تصدرها المؤسسات بمقتضى أحكام هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيخصص تحويل الديون المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى تخصيصات نهائية مستحقة للخزينة على المؤسسات العمومية لامتصاص الأصول الصافية السلبية و / أو لتخصيص رأسمال للمؤسسات.
ولا يترتب على الديون المحولة بهذه الكيفية اصدار قيم منقولة لصالح الدولة إلا ما يقابل المبالغ المطابقة لتخصيص رأس المال.
المادة 4
فتح المادةتنقل مبالغ الديون المحولة، طبقا للمادة 3 أعلاه، الى حساب نتائج الخزينة.
المادة 5
فتح المادةيتجسد تجميد ديون الخزينة في شكل قيم منقولة باصدار المؤسسات سندات مساهمة في أرباح و / أو في سندات لصالح الدولة.
يخضع الاصدار المنصوص عليه في الفقرة السابقة لأحكام يتخذها الوزير المكلف بالمالية.
تنقل المبالغ المسجلة في حسابات القروض والقيم والتسبيقات من الخزينة التي هي موضوع أحكام الفقرة الأولى أعلاه الى الحسابات الملائمة في قائمة حسابات الخزينة.
المادة 6
فتح المادةيدفع أجر السندات المساهمة في الارباح بمفهوم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-101 المؤرخ في 27 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، التي تصدرها المؤسسات بمقتضى أحكام المادة 5 أعلاه، من الفوائد سواء وزعت الارباح أم لا.
يساوي هذا الاجر الموزع سنويا معدل الأرباح المقدم للاسهم، غير أنه يساوي على الأقل معدل الخصم المعمول به في بنك الجزائر في أول يناير من السنة المالية التي يعنيها هذا التوزيع.
المادة 7
فتح المادةالسندات التي تصدرها المؤسسات بعنوان التجميد، المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، هي سندات عادية ذات فائدة بسيطة، يحدد معدلها السنوي بشكل واحد مهما كان مصدر الدين.
وتسدد حسب أجل استحقاق لايتعدى عشرين ( 20 ) سنة.
يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفات تقديم الأجور وطرق الاصدار.
المادة 8
فتح المادةتعد وتسلم تبليغات الاجراءات المتعلقة بتحويل وتجميد ديون الخزينة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الى المؤسسات حسب كيفيات يحددها، عند الاقتضاء الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.