مرسوم رقم 92-04

مرسوم تشريعي رقم 92-04 مؤرخ 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992. 1872

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

أُلغي بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد

القسم الاول — أحكام جمركية

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

المادة 67

فتح المادة

القسم الثالث — الجباية البترولية

المادة 68

فتح المادة

القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

الفصل الرابع — الرسوم الشبه الجبائية

المادة 78

فتح المادة

الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة

القسم الاول — الموارد

المادة 79

فتح المادة

القسم الثاني — النفقات

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة

القسم الاول — الميزانية الملحقة

المادة 82

فتح المادة

الفصل الثالث — حسابات خاصة للخزينة

المادة 83

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

آخر صيغة معروفة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 92-04
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.