قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رجب عام 1432 الموافق 7 يونيو سنة 2011، يحدّد مدونة نفقات وإيرادات حس اب التخصيص الخاص رقم 058-302 الذي عنوانه "تسيير التكوين بالخارج"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 146 من القانون رقم 89-26 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1990 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفق ات حساب التخصيص الخ اص رقم 058-302 الذي عنوانه "تسيير التكوين بالخارج".
المادة 2
فتح المادةيقيّد في الحساب رقم 058-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- اعتمادات التكوين بالخ ارج المسجل ة سن وي ا في ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجيّة،
- حاصل المدفوعات التي تقوم بها الهيئات العمومية لتعويض مصاريف التكوين المدفوعة من ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
- دفع المنح وتكملاتها، وعلى العموم مصاريف التكوين بالخ ارج المنص وص عليها في التنظ يم المعمول به،
- منحة أول مغادرة مدفوعة للطلبة المستفيدين من منحة دراسية عند مغادرتهم للتكوين،
- منحة الدراسة الممنوحة للمستفيدين من منحة دراسية بالخارج لتكوين تتجاوز مدته ستة (6) أشهر،
- تكملات المنح المدفوعة للمستفيدين من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية،
- تكاليف التسجيل والتمدرس،
- تكاليف طباعة المذكرات والرسائل الجامعية،
- تكاليف ا لمخبر،
- تكاليف التربص،
- تكاليف المسابقات،
- تكاليف النّقل ذهابا وإيابا م ن الجزائ ر إلى البلد المستقبل مرة في السنة،
- سندات الشحن "فائض وزن الأمتعة" قدره ثمانون (80) كيلوغراما وذلك بعد إنهاء التكوين،
- التكاليف الخاصة بتسيير طلبة ومدرّسي برامج وطنية استثنائية في إطار اتفاقيات،
- تكاليف الحماية الاجتماعية. / العدد 46 17 رمضان عام 1432 ه 17 غشت سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةيحدّد سقف النفقات القابلة للدفع على المكش وف من هذا الحساب بمبلغ مائة مليون دينار 100.000.000( دج).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1432 المو افق 7 يونيو سنة .2011 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية مراد مدلسي كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.