اتفاق القرض رقم 3216 ال الموقع في 26 سنة 1990 سبتمبر
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3216 ال رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المتضمن | الموقع في 26 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن (د - س) بين إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة بما فيه المرسوم رقم | 87-236 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1987 المتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة وتعديل قانونه الاساسي وبمقتضى الامر رقم 75-11 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 المتضمن إحداث المعهد الوطني لحماية النباتات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد ،27، 28، 49 و 50 منه، 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للبحث الفلاحي وتعميم الفلاحة، وينفذ وفقا للقوانين والانظمة السارية المفعول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 66-78
- أمر رقم 67-171
- أمر رقم 74-90
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 89-27
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رقم 87-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.