قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي :
أولا : دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية :
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يقدم الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ومن يماثلهم وكذلك مستخدمو ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية في البلاد الاجنبية، من أجل دفع الرسوم الجمركية عن الامتعة واللوازم الشخصية الى جانب التصريح بوضع ذلك للاستهلاك، الوثائق الآتية :
- النسخة الاصلية من قرار الاستدعاء الذي يوضح عدد الترحيلات التي تمت في غضون عشر (10) سنوات الاخيرة
- جرد الامتعة واللوازم الشخصية المستوردة
- نسخة من شهادة ترقيم السيارة
- شهادة النقل. / العدد 21 الاحد 12 شوال عام 1413 ه | أما بالنسبة لمستخدمي المؤسسات والهيئات العمومية في البلاد الاجنبية، فيجب أن يوقع قرار الاستدعاء الوزير الوصي، وتؤشره السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
وبالنسبة للموظفين المماثلين فتؤشر قرار الاستدعاء السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
وفي جميع الحالات يجب أو تؤشر جرد الامتعة واللوازم الشخصية السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المختصة.
وعلاوة على ذلك، يجب على الكل أن يدفعوا أتاوة تعادل مقابل مبلغ ألف ( 1.000 دج ) من العملة الصعبة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993 عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة قرار مؤرخ في 14 ذي اللحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للخزينة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.