مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 89 و 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : 24 محرم عام 1422 ه 18 أبريل سنة 2001 م.
المادة 3
فتح المادةتتكون نفقات الصندوق من :
التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية، النفقات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى، مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية، على وجه الاستعجال دفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفذت في إطار منح المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى الكوارث".
المادة 3
فتح المادةيحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى".
المادة 4
فتح المادةتوضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه " صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى" بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 علي بن فليس زائرية / العدد 23. 9
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.