أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر ويتمم المادة 9 من القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتضمن العفو الشامل.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 9 من القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : الفقرة الأولى ...... بدون تغيير..
الفقرة الثانية. بدون تغيير .
غير أنه يستمر دفع التعويضات الممنوحة، قبل صدور هذا القانون، إلى الضحايا المذكورين في المادة 9 من القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1 141 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه حسب النسب والمبالغ والكيفيات المعتمدة عند تاريخ تصفية هذه التعويضات.
تبين عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.