قانون رقم 81-13 مؤرخ في 4 ربيع الاول فهرس توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية عام 1402 لسنة 1982 . 1967 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 يتضمن قانون 399 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام المالية لسنة 1982
الفصل الأول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادة(أ (أ) - مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1982 طبقا للقوانين - القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون :
بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طوال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب.
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأي شكل ولأي سبب و بدون ترخيص قانوني اعفاءات من أي نوع من الضرائب والرسوم والحقوق.
ج) - دون اخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين الاشخاص ذوو السلطة في المجموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا و بدون اذن قانوني أو تنظيمي والاواس والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل | منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يواصل خلال سنة 1982 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب) يمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب والرسوم والحقوق بمختلف أنواعها التي ليست من الضرائب المأذون بها فى القوانين والاوامر والمنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هذا مسؤولياتهم أو يقومون بنفقات ليس لها صلة مباشرة بالاستغلال الموضوع تحت اشرافهم .
المادة 2
فتح المادةتقدر الايرادات والحصائل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ خمس وثمانين مليار دينار (0000 000-850000 دج) وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون.
المادة 3
فتح المادةيخصص لسنة 1982، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1-1 اعتماد قدره : اثنان وأربعون مليارا ومائتان وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وأربعون ألف دينار (000-249-238-42 دج) لنفقات التسيير ويوزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 2 اعتماد قدره : اثنان وأربعون مليارا وستمائة وأربعة ملايين دينار (4260400000000 | دج للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى ويوزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون .
المادة 4
فتح المادةيرخص لوزير المالية أن يقوم : 1 (1) باصدارات دائمة لدى العموم لسندات التجهيز حسب الصيغ المخصصة لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بقرار . 2 (2) باصدارات لسندات التجهيز في حساب جار يخصص الحر فيها للهيئات العمومية . 3 (3) بعمليات اقتراض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد لتغطية كل أعباء الخزينة وخاصة الاعباء الناجمة عن استهلاك الدين العمومي .
(4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه اجمالا .
المادة 5
فتح المادةيتم تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد حسب طبيعة الاستثمارات وحسب نسب يحددها وزير المالية وذلك :
1) (1) بقروض تمنحها المؤسسات المالية المختصة 2 (2) بقروض مصرفية يمكن حسبها لدى مؤسسة الاصدار، 3 (3) بمساهمات خارجية تعبئها الخزينة والبنوك، 4 (4) بمساهمات خارجية تعبئها المؤسسات العمومية المرخص لها صراحة من قبل وزير المالية،
(5) بمساهمات نهائية من ميزانية الدولة و بالاموال الخاصة للمؤسسات اذا ما اقتضى الحال ذلك ..
المادة 6
فتح المادةفى اطار المخطط السنوى لسنة 1982.
تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وسبعمائة ومليوني دينار (0000 000-702-57 دج) توزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
و تدخل التغييرات على التوزيع حسب القطاعات وعلى التخصيصات المنصوص عليها في قانون المالية بمرسوم .
المادة 7
فتح المادةيرخص لوزير المالية في اطار اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاشتراكية :
1) (1) منح قروض لاعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الفلاحية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية .
وتقتطع القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من الحساب الخاص رقم 304 408 المعنون : «اعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية» .
ويتم منح هذه القروض في حدود مبلغ أقصاه : 6000000000000 دج • 2 (2) دعم الخصوم الدائمة للمؤسسات الاشتراكية بالزيادة فى أموالها الخاصة عن طريق تحويل المساهمات المؤقتة الممنوحة الى حد 31 ديسمبر سنة 1980 الى مساهمات نهائية في شكل مخصصات من ميزانية الدولة .
ويحدد مبلغ المساهمات النهائية حسب طبيعة نشاط هذه المؤسسات . 3 (3) منح اعانات توازن للمؤسسات الاشتراكية التي تتحمل ضغوط الخدمة العمومية.
وستتم العمليات المشار اليها في الفقرتين 2 و 3 في حدود المبالغ المسجلة لهذا الغرض في ميزانية الدولة . 1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه وستكون اجراءات اعادة الهيكلة المالية موضوع بيان يبلغ الى المجلس الشعبى الوطنى فى كل دورة خريف، ويتبع البيان بمداولة .
وتنظم الشروط والكيفيات الخاصة باعادة الهيكلة المالية فى اطار النظام المحدد في مجال اعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الاشتراكية.
وتقوم فى هذا الاطار المؤسسات المعنية باعداد ملف لاعادة هيكلة يصادق عليه الوزير الوصى .
ويبلغ وزير المالية ملفات اعادة الهيكلة المالية الى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 8
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1982 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ مليار وسبعمائة وأربعة عشر مليون دينار ( 0000000-10714 دج ) .
المادة 9
فتح المادةيجرى التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير) والمادة 8 من هذا القانون بمرسوم - يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
ويتم توزيع اعتمادات الدفع المخصصة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائى بمقتضى أحكام المادة
3 - المقطع 2، بمقرر وفقا لرخص البرامج والاقساط السنوية للمخطط الوطني .
المادة 10
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة بمقتضى هذا القانون للمالية بعنوان ميزانية التسيير والميزانية الملحقة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
غير أنه لا يجوز اجراء أي اقتطاع من الابواب المشتملة على النفقات المخصصة للمستخدمين لصالح أبواب النفقات الاخرى ..
المادة II : تجرى التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذى يتم بمقتضى أحكام المادة 3 - الفقرة الثانية برنامج الاستثمار العمومي : المساهمات النهائية) بمقرر من وزير المالية.
يمكن الولاة القيام في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع.
ويتعين عليهم ابلاغ المجلس الشعبي الولائي في أول دورة له تلى هذه التعديلات.
المادة 12
فتح المادةتكون الاعتمادات المخصصة لسنة 1982 بعنوان الوسائل الذاتية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بمرسوم .
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه، وفقا لنفس الاشكال .
ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على التوزيع بابا بابا للاعتمادات المخصصة لولاية من الشعبي الولايات بقرار الولائي من في أول الوالى دورة الذى تلى هذه يبلغ التعديلات المجلس .
المادة 13
فتح المادةيبلغ الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم أسعار المنتجات الضرورية الواسعة الاستهلاك المدعومة، بالنسبة لسنة 1982 :
ثلاثة ملايير وثمانمائة وخمسين مليون دينار ( 3085000000000 دج ) • ويغطى هذا المبلغ كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتجات والهيئات وفقا لبرنامج استخدام يحدد بمرسوم .
المادة 14
فتح المادةيحدد توزيع الاعتمادات المسجلة في باب الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من حيث الايرادات والنفقات بمرسوم .
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1953 ويحدد المرسوم الذى يتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة اعلاه، تمويل النفقات التي تكفلها الدولة وهيئات الصحة العمومية .
المادة 15
فتح المادةتحدد مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 1982 في الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بمبلغ مليار وثمانمائة مليون دينار ( 1080000000000 دج ) •
المادة 16
فتح المادةان الجداول التنفيذية التي يصدرها الوزراء والولاة يتكفل بها أمناء الخزينة الذين يعتمد لديهم الأمرون بالصرف المعنيون .
ويجوز للمحاسبين المفوضين أن يسندوا تحصيل هذه السندات الى قابضى الضرائب المختلفة . : وتحدد تعليمة من وزير المالية عند الاقتضاء | كيفيات تطبيق هذه المادة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي تعدل المادة 16 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1982 وتتمم كما يلي
المادة 17
فتح المادةباستثناء السلطة المخولة لمجلس المحاسبة، يختص وزير المالية وحده بسلطة اصدار القرارات الخاصة بباقى الحسابات . :
تلفى المادة 2 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذى يؤسس انشاء وكالة | قضائية للخزينة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلي
المادة 18
فتح المادةيتكفل المحاسب المفوض المختص بالقرارات الخاصة بباقى الحسابات ويجوز له أن بسند تحصيلها الى قابض الضرائب المختلفة قصد المتابعات كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة .
تلغى المادة 115 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 • تحدد تعليمة من وزير المالية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 19
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة و من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي :
تدفع الاتاوى المستحقة بعنوان استعمال مياه الرى الى ميزانية الدولة تحت عنوان «حصائل ومداخيل الاملاك .
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
المادة 20
فتح المادةتخصص لكبار المعطوبين أصحاب العاهات الدائمة والمحتاجين دوما الى مساعدة الغير منحة خاصة شهرية قدرها خمسمائة دينار ( 500) دج ) .
لا تجمع بين هذه المنحة وتلك التي نص عليها في أحكام الامر رقم 74-4 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 والمعدل للمادة 6 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتممين بالقانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 والمرسوم رقم -77 149 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977 وتظل المنحة الخاصة الشهرية كما هي محددة في هذه الفقرة سارية لفائدة كبار المعطوبين الذين تساوى نسبة عجزهم أو تفوق 85 % .
المادة 21
فتح المادةتعدل المادة 24 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كما يلي :
يتم التنازل عن الارض للبناء، في بلدية الاقامة، وفى اطار الاحتياطات العقارية البلدية بالدينار الرمزى لفائدة المجاهدين كبار المعطوبين الذين ليسوا ملاكا لمسكن أو قطعة أرض للبناء» .
المادة 22
فتح المادةتضاف الى المادة 18 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 فقرة جديدة تحرر كما يلى :
غير أنه فيما يخص دفع الاجور، يرفع هذا المبلغ الى ألفين وخمسمائة دينار (2.500 دج) .. 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم فقرة المادة 22 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى تعدل وتتمم فقرة المادة 22 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 كما يلى
الفصل الثالث — الاحكام الجبائية
القسم الاول — الضرائب المباشرة
المادة 23
فتح المادةتعدل النسب المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام المادة 35 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن - قانون المالية لسنة 1981.
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 18
فتح المادةان العجز الحاصل في سنة مالية يعتبر كعبء على السنة المالية التالية، ويخصم من الربح المحقق أثناء السنة المالية المذكورة، واذا كان هذا الربح غير كاف لكى يمكن من اتمام الخصم كلية، فإن الفائض من العجز ينقل بالتوالى الى السنوات المالية اللاحقة حتى غاية السنة المالية الثالثة التى تتبع السنة المالية التي حصل فيها المجز» .
المادة 25
فتح المادةتعدل الفقرة الثالثة من المادة 57 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
الا أن نسبة 25 % هذه المتعلقة بالنشاطات المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه تخفض الى :
بالنسبة للممثلين والمؤدين ..
- 2 للمؤلفين والمبدعين . 2000 : تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
حصة مصاريف الحفلات بما فيها نفقات المطعم والفندق والملاهى التي تفوق مبلغا يحدد يمرسوم لكل سنة مالية» .
المادة 27
فتح المادةتحذف من المادة 135 - الفقرة الاولى من قانون الضرائب المباشرة الجملة «مع أخذ وضعيته وأعبائه العائلية بعين الاعتبار .
الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 28
فتح المادةتستبدل في المادة 159 المقطع الاول من قانون الضرائب المباشرة، العبارة «الى نائب مدير الضرائب بالولاية » «الى مفتش الضرائب المشرف عليها» .
المادة 29
فتح المادةتعدل الفقرة الرابعة من المادة 243 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 243
فتح المادة********************** -4 الضرائب المحصلة لصالح البلديات فقط :
- الرسم العقاري على الملكيات المبنية .
رسم التطهير ، رسم الاحصائية .
المادة 30
فتح المادةتلغى الفقرة الرابعة من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التالى نصها :
مبلغ المبيعات بالتجزئة للمستهلك التي تشمل الحليب».
المادة 31
فتح المادةتلغى الفقرة الثامنة من المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة التالي نصها :
يمنح تخفيض قدره 80 % من مبلغ المبيعات بالتجزئة للبنزين العادى والرفيع يقدر هذا التخفيض بنسبة 75 % على المبيعات بالتجزئة للمنتوجات ذات الاستهلاك الواسع التي تدعمها ميزانية الدولة والتي أدرجت قائمتها في المادتين 38 و 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والممدد والمكمل بموجب المادتين 35 و 103 من قانونى المالية لسنتي 1976 و 1977 •
المادة 32
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثاني عشر يحرر كما يلى : ) 12) مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد الواسعة الاستهلاك التي تدعمها ميزانية الدولة».
المادة 33
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثالث عشر يحرر كما يلى :
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1955 » 13 - عمليات التنازل بين وحدات من نفس المؤسسة الاشتراكية التي تخص :
المواد المعدة للتصدير ، المواد التي يحدد سعرها بمرسوم ..
المادة 34
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع رابع عشر يحرر كمايلي :
14 - مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب».
المادة 35
فتح المادةتعدل الفقرة الثانية من المادة 276 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
غير أنه يعفى المكلفون بالضريبة الذين يمارسون مهنة غير تجارية عندما لا يتجاوز مبلغ ايراداتهم الاجمالية السنوية 120000 دج» .
المادة 36
فتح المادةتعدل الفقرة الاولى من المقطع الاول من المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 307
فتح المادة1 - الاملاك المبنية والمأجورة في حدود أن يكون المبلغ الصافي الشهرى الباقي بدون تغيير)
المادة 37
فتح المادةتتمم المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع ثالث يحرر كما يلي :
المادة 307 : Tel 3 - تعفى من الرسم العقارى لمدة 25 سنة ابتداء من أول يناير من السنة الموالية للسنة التي يتم فيها اكتسابها البنايات المخصصة للسكن التابعة للدولة والمجموعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي يتنازل عنها وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 .
غير أنه يتوقف تطبيق هذا الاعفاء عندما تصبح البناية كليا أو جزئيا محل :
تنازل ، -
- او ايجار ،
- أو استعمال غير سكنى من قبل المستفيد أو ذوى حقوقه.
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 308 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
«المادة 308 : تعفى من الرسم العقاري مدة 25 سنة ابتداء من السنة .. ΙΟΣΟΙ ••••••• الباقي بدون تغيير) .
المادة 39
فتح المادةتضاف الى الفقرة الثانية من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة فقرة تحرر كمايلي :
يساوى التخفيض نسبة 35 % بالنسبة للإملاك التي تؤجرها الهيئات العمومية للاسكان» .
المادة 40
فتح المادةان المعامل المضاعف بقدر سبعة (7)، المطبق على القيمة الايجارية المساحية، والوارد في الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة، يرفع الى قدر عشرة (10) .
المادة 41
فتح المادةتعدل المادة 317 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 317
فتح المادةيحدد الرسم العقاري بنسبة 40 % • غير أن هذه النسبة تخفض في مناطق الجنوب والنواحي المحرومة الى : 25 % بالنسبة للممتلكات المبنية المأجورة . 10 % بالنسبة للممتلكات المبنية غير - المأجورة . 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه
المادة 42
فتح المادةتحذف من المقطع الثاني - الفقرة الثانية - المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة، شبه الجملة خصم اجمالى قدره 30 % برسم نفقات التسيير والتأمين والاستهلاك.
المادة 43
فتح المادةتعدل المادة 344 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى :
المادة 344
فتح المادةان الرسوم السنوية الواجبة الاداء عن رسم الاحصائية تحدد كما يلى : 1 بالنسبة للممولين الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية فى بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل : 450 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 400000 دج ،
- 750 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى على 400000 دج ولا يتجاوز 60.000 دج 6 1050 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 60.000 دج ولا يتجاوز 900000 دج ، 1500 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 90000 دج ولا يتجاوز 1200000 دج ،
2 - بالنسبة للممولين الآخرين :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
- 600 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يقل عن 300000 دج 6 ، 1.050 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 300000 دج ولا يتجاوز 600000 دج ، 1500 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 60.000 دج ولا يتجاوز 90.000 دج .
وتدفع الرسوم قبل أفريل من كل سنة 10 ..
المادة 44
فتح المادةيعفى الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا في تربية النحل أو الدواجن من الضرائب والرسوم التالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 • الرسم على النشاط الصناعي أو التجاري، الدفع الجزافي، الرسم العقاري على الملكيات المبنية ..
كما يمدد هذا الاعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية على الدخل بحيث يشمل الاشخاص الذين يحققون رقم أعمال سنوى يقل عن 400.000 دج أو يساويها .
القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 45
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون الضرائب غير المباشرة على النحو التالي :
الرسم الثابت الرسم حسب القيمة وحدة التحصيل المقدر بالدينار ... 27-10 أ - الزيوت الخفيفة المتوسطة :
الوقود الممتاز بنزين البترول الانواع المختلفة هكتولتر 134,06 20 % هكتولتس 116,99 20 % الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1957
المادة 46
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 405 بيان المنتجات أولا بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الخام
- الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطيران، بدون تغيير
- الانواع الاخرى
المادة 47
فتح المادةيستثنى من اليوم فصاعدا من مجال تطبيق الرسم النوعي الاضافى لدعم الاسعار المنصوص عليه في المادة 476 من قانون الضرائب غير المباشرة أنواع البيض على حاله الاصلى المستورد طريا أو مصبرا والانواع الاخرى من البيض المستورد على حاله الاصلى ( مستخلص 04-05 أ ) .
القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 4 (فقرة 2 أ أ (أ) ) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 4
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
- أ) الاعمال المتمثلة في بناء مساكن غير مخصصة ولو جزئيا، لتستعمل كمحل تجارى عندما يتم هذا البناء على يد أو لحساب كل شخص لحاجياته الخاصة وعلى حساب أو على يد آية شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا وليس لغرض وانما لسد الحاجيات الخاصة لاعضائها .
المادة 49
فتح المادةتضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 36 تصاغ كالتالي :
المادة 5
فتح المادةتعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه :
36 - الاعمال المتعلقة بأكياس البوليثيلان .
من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
وحدة المرجع القيمة الجزافية هكتولتن 200,00 هكتولتي 175,00
المادة 50
فتح المادةتضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 14 تصاغ كما يلى :
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج، مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه
14 - شراءات المنتجات والمواد الاولية المستعملة الصناعة أكياس البوليثيلان .
المادة 51
فتح المادةتضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة 15 نصها كالتالي :
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه ........ πατάτα (
15 - الشراءات المتعلقة بالتغليفات التي تستعمل لتكييف الحليب وتوظيبه للتسويق» .
المادة 52
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا للنسبة العادية (20) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنتوجات من أنواع البسكويت والخبازة الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02-08 19- بسكويت جاف غير محلي -03 08-19 بسكويت جاف محلى 04-08 19- بسكوت -05 08 19- خبز الزنجبيل 1958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه ويعدل الجدول الوارد في المادة 23 - ثالثا من قانون الرسوم على رقم الاعمال حسب ما يقتضيه الحال ..
المادة 53
فتح المادةتضاف الى المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة تحرر كما يلى :
عندما يتعلق الأمر بتذكيرات بالحقوق تتمم بعد التسوية أو التحقيق، تحدد العقود المطلوب توقيعها بنسبة 10 % من المبلغ الاجمالي محل التذكير وتصبح قابلة للاستحقاق اعتبارا من اليوم العاشر من تاريخ الاشعار بالانذار الموجه للمدين.
رقم التعريفة الجمركية 51-04 Ex أقمشة الالياف النسيجية 56-07 Ex أقمشة الالياف النسيجية
القسم الرابع — أحكام مشتركة بين الحقوق الجمركية والرسوم على رقم الاعمال
المادة 54
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا الانسجة والاقمشة الواردة في القائمة أدناه لنسبة (10 ) من حقوق الجمارك وللنسبة المخفضة (1) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج عندما تخصص لصنع الملابس الرياضية .
بيان المنتجات الصناعية والاصطناعية المتواصلة ..
الصناعية والاصطناعية غير المتواصلة . 60-01 أنسجة الملابس الداخلية ..
المادة 55
فتح المادةتخضع الاقمشة المستعملة في صنع البطانيات في حالة ما اذا استوردتها الشركة الوطنية لصناعات النسيج التي تدخل في اطار التعريفة الجمركية تحت رقم 56-07 ، لنسبة 10 % من الحقوق الجمركية وللنسبة المخفضة بقدر 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج .
المادة 56
فتح المادةتمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 أحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن التوقيف المؤقت للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي.
عند الانتاج المستحقة على بعض المواد الواسعة الاستهلاك .
المادة 57
فتح المادةيوقف الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 تأسيس و تحصيل الحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المستحقة على قطاعى تربية الدواجن والنحل .
المادة 58
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا آلات الموسيقى الواردة فى القائمة أدناه لنسبة (3 ٪) من الحقوق الجمركية وللنسبة المخفضة الخاصة بقدر (7%) من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
يعدل قانون الرسوم على رقم الاعمال والتعريفة الجمركية حسب ما يقتضيه الحال.
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات ΟΙ 92- بيانو 02 92- الآلات الموسيقية الوترية الاخرى 92-05 سكسية رنان وصادح 92-05 بوق 92-05 مزمار 06 92- دفوف، طبول، تومبة 10 92- مسرع ومعيار النغم العامل بالفم.
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1959
الفصل الخامس — التسجيل
المادة 59
فتح المادةتعدل المادة 107 من قانون التسجيل كما يلى :
«المادة 107 : اذا كان عدم الكفاية يساوى أو يفوق عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فيدفع الاطراف بالتضامن :
1) (1) الرسم البسيط على تكملة التقدير . 2 (2) الزيادة في الرسم، غير أن هذه الغرامة تضاف بالنسبة للزيادة في الرسم حسبما يكون عدم الكفاية معترفا به أو غير معترف به وديا قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 106 أعلاه ..
القسم السادس — الطابع
المادة 60
فتح المادةتضاف مادة جديدة 142 مكرر الى قانون الطابع، تصاغ كما يلى :
المادة 142 مكرر
فتح المادةيخضع تسليم وتجديد رخصة العمل وجواز العمل اللذين تم انشاؤهما في اطار القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف الرعايا الاجانب، لدفع رسم قدره 20 دج بالنسبة لرخصة العمل المؤقت و 50 دج بالنسبة للجواز على شكل الصاق طابع جبائي، وذلك مدة صلاحياتهما.
القسم السابع — الحقوق الجمركية
المادة 61
فتح المادةتعدل المادة 202 من قانون الجمارك | على النحو التالي :
دون الاخلال بجميع الاحكام المخالفة، يجوز للمواطنين المسجلين لدى ممثليتنا الديبلوماسية والقنصلية العائدين نهائيا الى الجزائر، أن يستوردوا بدون دفع :
أ (أ) الاشياء والامتعة المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي .
ب سيارة سياحية لكل أسرة يقل عمرها عن 3 سنوات عند تاريخ استيرادها ..
ج العتاد والاجهزة المعدة للاغراض المهنية وذلك عند تحويل نشاط مقبول سلفا في اطار التشريع المعمول به .
يقبل دخول البضائع المذكورة أعلاه بالاعفاء من الحقوق والرسوم عندما يكون المستورد : 1 (1) قد أقام خارج الوطن مدة لا تقل عن 3 سنوات قبل تغيير اقامته . 2 (2) قد سبق له أن استفاد اعفاء من الضرائب والرسوم منذ ثماني (8) سنوات على الاقل في اطار تغيير اقامته .
ويجوز أيضا أن يستفيد الاعفاء من دفع الحقوق والرسوم بخصوص الاملاك المشار اليها في الفقرتين «أ» و «ب» أعلاه الاجانب المرخص لهم بالاقامة فى التراب الوطنى طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وذلك لمدة تعادل أو تفوق 3 سنوات .
لا تمنع هذه الاحكام تطبيق التشريع والتنظيم الساريين على الدبلوماسيين .
ستحدد بقرارات يصدرها وزير المالية والوزراء المعينون قائمة البضائع التي لا ينطبق عليها الاعفاء من الحقوق والرسوم وكذا كيفية تطبيق هذه الاحكام .
المادة 62
فتح المادةتخضع البضائع التي تستورد بدون 1 دفع :
من قبل غير المقيمين، في اطار أحكام المادة 28 من القانون رقم 77 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 • بمناسبة تغيير الاقامة التي لا تسرى عليها أحكام المادة 202 من قانون الجمارك.
تدفع الحقوق والرسوم بالعملة القابلة للتحويل .
وتعفى الواردات المشار اليها في المقطع السابق من اجراءات المراقبة الخاصة بالتجارة 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الخارجية عندما تكون مخصصة للاستعمال الشخصي للمستورد أو لمهنته .
تحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام بقرار من وزير المالية .
المادة 63
فتح المادةتعدل المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على النحو التالي :
«عندما يرتكب اعمال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه، ثلاثة أفراد فأكثر، سواء حملوا كلهم البضائع محل الغش أم لا، يعاقب عليها بالعقوبات الجبائية المنصوص عليها في المقطعين 2 و 3 من المادة 324 و بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة وثمانية عشر شهرا .
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 326 - الفقرة 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلي :
يعاقب على أعمال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه بما يلي : .............. والباقي بدون تغيير . : . :::
المادة 65
فتح المادةتتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل بمقتضى المادة 97 من قانون المالية لسنة 1981، وتصاغ كالتالي :
المادة 320
فتح المادةيعاقب على مخالفات الدرجة الثانية بتطبيق غرامة تساوى ضعف الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها، بالاضافة الى دفع الحقوق والرسوم المستحقة .
الا أنه عندما لا يلاحظ تغاض أو مساس بالحقوق والرسوم يعاقب على هذه المخالفات بغرامة تساوى عشر ( 1 ) قيمة البضائع محل المخالفة على ألا تتعدى مبلغ مائة ألف (100.000 دج) أو تقل عن ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) .
الجزائرية الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه وتشكل المخالفات من الدرجة الثانية المخالفات التالية :
1) المخالفات لاحكام القوانين والانظمة التي تتولى ادارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف من هذه المخالفة أو نتيجتها هو التملص من دفع مبلغ رسم ما أو اعاقة تحصيله، أو من جزء منه عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة .
بصرامة أكثر .
و تخضع على الخصوص لاحكام الفقرة الاولى، المخالفة التالية :
- - الزائد عن الطرود أو عن البضائع في الطرود المقيدة في تصريح مفصل ،
- النقص في كمية البضائع الموضوعة تحت نظام ايقافي ، 2 (2) التأخير الذى يتجاوز شهرا واحدا، وعدم الوفاء الجزئي أو الكلى بالتعهدات الموقعة في الاوصال بالكفالة أو التعهدات حتى ولو كانت تتعلق ببضائع محظورة اذا لم تكن المخالفة الملحوظة ناتجة عن محاولات تحايل تهدف الى التملص من مفعول اجراءات الحظر».
المادة 66
فتح المادةتعدل المادة 322 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كمايلي :
تلغى الفقرة ب المحررة كالتالي :
«كل تصريح مزيف من حيث نوع البضائع أو قيمتها أو منشؤها من شأنه أن يعرض أية ضريبة أو رسم ما للتملص منه أو اعاقة تحصيله».
الباقي بدون تغيير 00:00:00
المادة 67
فتح المادةتعدل المادة 330 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كمايلي :
الخميس ، ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1961 المقطع «ب»
تعتبر بمثابة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح :
عمليات سحب أو استبدال eron::. :::... ... -
2 - عدم تقديم التصريحات
3 - البضائع المصرح بها 4 - الاشياء المحظورة
5 - (ملغاة ) ( الباقي بدون تغيير)
المادة 68
فتح المادةتعدل المادة 109 من القانون رقم 19 09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كمايلي :
يجب ألا يتجاوز عمر السيارات المستوردة لتعرض للاستهلاك مدة ثلاث سنوات عند تاريخ استيرادها .
ويجب ألا يتجاوز عمر السيارات المرخص بعرضها للاستهلاك بعد وضعها في نظام جمركي ايقافي مدة ثلاث سنوات عند تاريخ عرضها للاستهلاك ..
المادة 69
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية المواد الواردة في القائمة أدناه التي تستعمل لصنع أغذية الانعام .
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 23-01 Ex مسحوق السمك ومسحوق اللحم 23-04 Ex 1 رغيف الصوجة 23-07 Ex أمبرولميكس (زائد) 23-07 Ex ستينيرول 16 23-07 Ex أوليفوس كليمانت رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 25-08 Ex طباشير - كلس 28-40 Ex فسفات 29-24 Ex كلورور كولين i 29-31 Ex ميثيونين 29-44 Ex رنك باستيراسين
المادة 70
فتح المادةيعفى من الحقوق الجمركية السمك الطازج أو الحى أو المجمد التابع للتعريفة الجمركية رقم 03 - • ΟΙ •
المادة 7
فتح المادةتخفض من الآن فصاعدا الحقوق الجمركية المستحقة على التحضيرات المركبة وكذا الخلاصات المركزة المخصصة لتحضير المشروبات الغازية الى نسبة 25 %.
و تعدل التعريفة الجمركية رقم 21 07- كمايلي : » 21 07-01 : بدون تغيير .
- 21-07-11 : التحضيرات المركبة والخلاصات المركزة الداخلة فى تحضير المشروبات الغازية .
الحقوق الجمركية : 25 % الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج : 25 %
- المعدل المتراكم : 56,25 ٪
- 21-07-21 22 07 21 بدون تغيير» .
- - -
المادة 72
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ»
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة الوزارات 201 100 حاصل الضرائب المباشرة - بملايين الدينارات 5.972 201 002 حاصل التسجيل والطابع 101010101010101010101010 554 - 201 003- حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال •••••[]•,. 10.070 201 004- حاصل الضرائب غير المباشرة 0:00 0:00 0:00 . . . . 5.020 201 005- حاصل الجمارك 201 900 حاصل أملاك الدولة - 201 007 مختلف حصائل الميزانية - 201 008 الإيرادات النظامية - 201 009- الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة لسنة حسب كل وزارة الوزارات رئاسة الجمهورية ] ΙΟΙΟΙΟΣ ••••••••••••
- وزارة الدفاع الوطني
- وزارة الداخلية . forefore orotato : 101 وزارة الشؤون الخارجية : oil lolo . : . ifoliael • وزارة الصناعات الخفيفة - وزارة المالية ........... .
وزارة الشبيبة والرياضة ..........
وزارة السياحة 010101010101 - وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ......
وزارة الصحة - وزارة النقل والصيد البحرى - •••• 5.020 125 1400 ΟΙ 56.829 85.000 1982 بآلاف الدنانير 518 227 3.893.000 1.889-735 ........ 370-120 454 * 132 650-800 328-257 38-801 676-362 2.516.660 195335 الخميس - ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1963 الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة لسنة 1982 حسب كل وزارة الوزارات وزارة العدل - وزارة العمل والتكوين المهني ..........
- وزارة الاسكان والتعمير وزارة التربية والتعليم الاساسي 01 : 01 : 00 : 01 : 010100700 وزارة التعليم والبحث العلمي ........
- وزارة الصناعة الثقيلة بآلاف الدنانير 309-740 230 * 60 232-895 773 6-534 2.060.166 73-840
- وزارة الطاقة والصناعة البتروكيماوية TOTOFOTOT TOTO 423 * 180 وزارة الرى
- وزارة التخطيط
- وزارة المجاهدين .....
وزارة الاعلام والثقافة وزارة التجارة
- وزارة الاشغال العمومية ..
- وزارة الشؤون الدينية .....
كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي .... - كتابة الدولة للصيد البحرى ........... -
- كتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية ...
- كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ..
كتابة الدولة للتجارة الخارجية ............. - كتابة الدولة للتكوين المهني التكاليف المشتركة 490 329 10101010101010101010 95.990 535 2.070 963 312 ........ 61-813 548-643 .. 500 * 241 ... 263 214 16-208 .... 427 94 ...... 340 347 I 18-298 .......... 495420 ............ 16.020.250 المجموع 249 • 42 238 42 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ج»
الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه توزيع المساهمات الميزانية للتجهيز لسنة 1982 حسب القطاعات القطاعات
- الصناعة منها توصيل الكهرباء الى الارياف (1000) الفلاحة FootoopTool -
- الغابات --
- السياحة
- الصيد البحرى
- المواصلات Teoritetaan Total بملايين الدينارات اعتمادات الدفع لسنة 1982 1777 1.080 690 ΤΟΤΟΤΟΤΟΥ « 2.800 200 64 4.228
- النقل ΣΟΧΟΤΟΙΣΟΣΟΥΟΥΟΥΟΣΟΙΟΥΟΥΟΥΟΤΟΣΤΟΓΟΥΟΥΟΥΟ 45 الخزن والتوزيع •ΣΟΧΟΪΟΖΟΥΟΥΟΥΟΥΟΙΟΝ • ΣΟΤΟΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΧΟ 30 - التهيئة والدراسات التعميرية -
- التربية 1200 5.900 التكوين YaTel ΣΟΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΣΟΙΟΙΟΙΟΥΤΟΥΦΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΥΤΟΤΟΪΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΠΟΙΟΣΟΓΟΥΟΙΟΙΟΙΟΙΟΤΟΥΣΣΟΣΤΟ 1.800 -
- السكن الحضرى ] ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟ ΤΟΤΟΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΤΟΤΟΧΟΣ • 200
- السكن الريفي 2.900 1.000
- التجهيزات الاجتماعية الاخرى ! ΓΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΝΣΟΣΟΤΣΟΟΙΙΟΣΙΙΟΤΟΞΟΣΟΣΟΙΟΠΟΙΟΥΣΕΙΟ 590
- التجهيزات الادارية ΤΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟтототототоΟΤΟΙΟ I.200
- مؤسسات الانجاز البرامج الخاصة TOTOTOTOTOTOTOTOFOTOFOTOTATOTOTOXO TO - (منها البرامج المستعجلة للولايات المنكوبة (3700) المخططات البلدية للتنمية - مخططات التحديث العمراني k
- المواضيع المختلفة المجموع اعادة تمويل المؤسسات واعادة هيكلتها المالية (eroxeterorerorotenereteror المجموع 600 4.900 (CareTeterororare 5.800 3.100 الاول : 40.104 ΔΙΟΥΟΥΟΥ 2.500 الكلي : 42-604 الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1965 توزيع رخص لمؤسسات الصناعة TOYOXD - (منها المحروقات : 140440 مليون د الفلاحة - الغابات -
- النقل
- الصيد البحرى المواصلات - الجدول «د»
التمويل للاستثمارات المخططة القطاع الاشتراكي لسنة 1982 حسب القطاعات المبلغ التقديري للايرادات بملايين الدينارات 35023 . ج) TUTUTOYOTототататат 2.920 30 2.402 121 76 المواصلات السلكية واللاسلكية ... 000.1 -
- الخزن والتوزيع المناطق الصناعية - مؤسسات الانجاز -
- السكن الحضرى
- السياحة ΠΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ المنشآت الاساسية الادارية. - المخططات البلدية للتنمية - مخططات - 4.270 460 5.200 5.600 300 100 التحديث العمراني 200 المجموع : 702 57 1966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه شبه الجباية لسنة 1982 جدول خاص المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) المبلغ التقديري للارادات ملاحظات الهيئات المستفيدة أولا - الضمان الاجتماعى - مساعدة وتضامن :
أ - الضمان الاجتماعي
ب - 1 الهيئات التابعة لوزارة العمل والتكوين المهنى
1 - صناديق العطل المدفوعة الاجر :
الصندوق الوطني للتعويض التكميلي للعطل
- المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية ( ص . وتت) الصندوق الجزائرى لتعويض العطل المدفوعة
- البناء والاشغال العمومية الاجر في قطاع صندوق تعويض العطل المدفوعة الاجر في قطاع البناء والاشغال العمومية بناحية وهران ...
صندوق تعويض العطل المدفوعة الاجر في قطاع - البناء والاشغال العمومية بناحية قسنطينة
2 - هيئات الوقاية :
الديوان الوطني لطب العمل ) ΓΟΥΟΟΟΪΟΙΙΟΙΙΟΙΟΙΟΙΟ • الديوان المهني للوقاية في قطاع البناء والاشغال العمومية ثانيا ضبط الاسواق :
الشركة الوطنية : سمباك ToTorororoToToTerrorexonaron الشركة الوطنية سوناكوم ثالثا هيئات مختلفة :
- الديوان الوطني للموانىء •ΤΟΤΟΤΟΤΟΤΟΠΟΣΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ • المؤسسة الوطنية لاستغلال الرصد الجوى والطيران •ΤΟΤΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟ • أتاوة استعمال المنشآت الاساسية للطرق المعهد الوطني لتوحيد المقاييس والملكية الصناعية ساهمة سنوية للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات والإعلام الآلي في قطاع البناء شبه الجبائية تطبيقا للمادة 16 من للبيان قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي بمرسوم 750-658-12 دج 39000000000 دج 000-955-185 دج 000-880-332 دج 000-600-48 دج 702000000 دج 840155-297 دج اقتطاع على السيارات 0000000-823 دج الصناعية المستوردة 000-132253 دج 1990600000 دج للبيان 430-785-3 دج 000-432-22 دج الخميس 4 ربيع الأول عام 1402 ه مراسيم، وزارة المالية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 71
تُمِّم بموجب أمر رقم 81-13 (ج.ر عدد 10 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
يتمم القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق - 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه، بالاحكام الآتية
المادة 86
تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 81 13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وتحرر كما يلى
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26
« سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 ويتمم كما يلي : " المادة الاولى : يتمم القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 بعد المادة 71 منه بالاحكام »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15
« في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون رقم 81-13 | المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون | المالية لسنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الفائدة المطبقة على فارق الحساب الواجب رده. 1603
-
قانون رقم 88-20
قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 14 ديسمبر سنة 1985، يتمم القائمة المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس سنة 1982 الذي يحدد شروط استيراد بعض البضائع عن طريق البريد مقابل الدفع عند التسلم. 469
-
مرسوم رقم 85-202
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 11 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بادماج المواطنين المهاجرين الى فرنسا عن طريق انشاء مؤسسات صناعية أو حرفية صغيرة في الجزائر. 84
-
مرسوم رقم 82-370
مرسوم رقم 82 370 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة. 2182
-
مرسوم رقم 82-278
مرسوم رقم 82 278 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 - الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن رفع حصة الجزائر فى الرأسمال الاجتماعي للبنك الدولى للانشاء والتعمير وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي. 1628
-
مرسوم رقم 82-414
مرسوم رقم 82-414 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 3160
-
مرسوم رقم 82-276
مرسوم رقم 82-276 82 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة. 1623
-
مرسوم رقم 82-274
مرسوم رقم 82-274 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1619
-
مرسوم رقم 82-369
مرسوم رقم 82-369 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الصحة. 2180
-
مرسوم رقم 82-413
مرسوم رقم 82 413 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن نقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1402 . الموافق 7 يوليو سنة 1982 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-135 المؤرخ في و غشت سنة 1973 والمتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار الفائدة الولايات. 1821 $ وزارة العدل
-
مرسوم رقم 82-294
مرسوم رقم 82-294 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1734
-
مرسوم رقم 82-386
مرسوم رقم 82-386 82 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 78-168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978-1979، الى موسم .1983-1982 3025
-
مرسوم رقم 82-295
مرسوم رقم 82-295 مؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للتجارة الخارجية. 1736
-
مرسوم رقم 82-293
مرسوم رقم 82 293 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي. 1732
-
مرسوم رقم 82-351
مرسوم رقم 82 351 مؤرخ في 4 صفر عام - اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2112 1403
-
مرسوم رقم 82-214
مرسوم i رقم 82-214 مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك . 1252
-
مرسوم رقم 82-353
مرسوم رقم 82-353 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية
-
مرسوم رقم 82-277
مرسوم رقم 82-277 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. 1626
-
مرسوم رقم 82-355
مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116
-
مرسوم رقم 82-275
مرسوم رقم 82-275 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن احداث بابين والحاق اعتمادات بميزانية وزارة التكوين المهني. 1622
-
مرسوم رقم 82-387
مرسوم رقم 82-387 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يمدد أحكام المرسوم رقم 82-15 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1402 الموافق 9 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1981-1982، الى موسم 1982 - .1983 3026
-
مرسوم رقم 82-273
مرسوم رقم 82-273 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 1618
-
مرسوم رقم 82-272
مرسوم رقم 82 272 مؤرخ في 24 شوال عام 1402 الموافق 14 غشت سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1617
-
مرسوم رقم 82-451
مرسوم رقم 82-451 مؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق II ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 82 214 المؤرخ في 26 يونيو سنة - 1982 والمتضمن تحديد توازن تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وكيفيات ذلك. 3310
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-09
- يعدّل 63-99 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.