قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. 1068
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 6، 12 ، 16 ، 17 و 32 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الاضرار وتتمم كما يلي :
" المادة 6 : في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و/ أو المشتري الى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات.
المادة 12
فتح المادةتحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع الاربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 أخرى لاعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني الحركة مرور السيارات محل هؤلاء الاعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق.
المادة 16
فتح المادةتحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون.
يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق.
يدفع التعويض المستحق للقصر أي كانت صفتهم الزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للاجر الوطني الأدنى المضمون.
1 - في باب الايرادات :
أ (أ) الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم، ب المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات
ج) ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة د الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة
ه) مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحدد ب 3% من مبلغ الاقساط الصافية لابطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع
و) مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذي تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق | على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات، البالغين سن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمرى عندما يتجاوز مبلغه الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه " .
المادة 17
فتح المادةعلاوة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يتعين على المؤمن أو الصندوق الخاص | بالتعويضات، حسب الحالة أن يدفع أو يسدد للضحية أو ذوي حقوقها :
1 - المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجههزة التبديل
2 - مصاريف الاسعاف الطبي والاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية .
3 - تعويض تفاوت الرواتب أو الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت
4 - مصاريف النقل
5 - مصاريف الجنازة.
ويتم أداء تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية ९९ " . ९ १ المادة 32 : تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 29-302 المفتوح في كتابات الخزينة وهي تتناول ما يلي :
ز) جميع المواد الاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتأمينات.
ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات " 1 "
و" د " و " ه " تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية.
2 - في باب النفقات :
أ (أ) التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تفرد المؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها اليها من طرفه في نطاق التسيير ب مصاريف التسيير وادارة الصندوق الخاص بالتعويضات
ج) المصاريف المؤداة بعنوان الطعون ".
المادة 2
فتح المادةتنشأ ضمن الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، أربع مواد 10 مكرر 16 مكرر، 17 مكرر و 17 مكرر 2 وتحرر كما يلي :
" المادة 10 مكرر : لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و / أو هيئات الضمان الاجتماعي والدولة والولايات والبلديات التي تحل محله الا بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه.
تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها، إلى كامل الاداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة " . 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
" المادة 16 مكرر : إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن امام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الاطراف طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه | ضمن نفس الاشكال".
" المادة 17 مكرر : تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين أو الصندوق الخاص بالتعويضات لجميع المصاريف الطبية أو الصيدلانية التي أنفقتها صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق التنظيم ".
" المادة 17 مكرر 2 : يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي أي أجر أو دخل وقت الحادث، المطالبة بأن يدفع لهم المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة، اذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر، تعويضا شهريا يساوى الاجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية التئام الجرح".
المادة 3
فتح المادةيستبدل جدول التعويض الممنوح لضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوي حقوقهم الملحق بالامر المشار اليه اعلاه بجدول يلحق بهذا القانون.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 1988 الشاذلي بن جديد.
الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم.
أولا : الاجر أو الدخل القاعدي :
في حدود وطبقا للقائمة الواردة في ( رابعا ) ضمن هذا الجدول يعتمد الاجر أو الدخل المهني للضحية كأساس الحساب التعويض المستحق في الحالات التالية :
العجز المؤقت عن العمل العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل، الوفاة.
يجب الا يتجاوز مبلغ الاجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب مختلف أصناف التعويض الموالية مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الاجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث.
تكون الاجور الواجب اتخاذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات صافية من الضرائب والتعويضات المعفاة من الضرائب مهما كان نوعها.
يجب أن تكون المداخيل المهنية صافية من التكاليف والضرائب وأن تكون حاصلة عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية.
عندما لا يمكن إثبات هذا الاجر أو الدخل أو يكون أقل من الاجر الوطني الأدنى المضمون، يحدد التعويض على أساس هذا الاخير.
الا أن الضحايا الحاصلين على شهادات أو المتمتعين بتجربة أو تأهيل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب، وليس بامكانهم اثبات أجر أو دخل يعوضون بالرجوع إلى الحد الادنى للاجر الاساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف والضرائب وذلك في حدود وطبقا للقائمة الواردة في المقطع 4 من هذا الجدول.
ثانيا : أساس حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل :
يعوض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 100% .
من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية.
ثالثا : المصاريف الطبية والصدلانية :
يتم دفع وتعويض المصاريف الطبية والصيدلانية بكاملها .
تشتمل هذه المصاريف على ما يلي :
مصاريف الاطباء والجراحين وأطباء الاسنان والمساعدين الطبيين
- مصاريف الاقامة في المستشفى أو المصحة مصاريف طبية وصيدلانية.
مصاريف الاجهزة والتبديل
- مصاريف سيارة الاسعاف
- مصاريف الحراسة النهارية والليلية مصاريف النقل للذهاب الى الطبيب اذا بررت ذلك حالة المضرور.
واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصاريف، جاز المؤمن منحه ضمانا بها، بصفة استثنائية.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية واذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقيق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فان المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج.
رابعا : أساس حساب التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي :
إن التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده، فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي.
ويحصل على قيمة نقطة الاجور الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد ادناه، بتطبيق القاعدة النسبية.
الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 9600 1010 9700 1020 9900 1030 10100 1040 10300 1050 10500 1060 10700 1070 10900 1080 11100 1090 11300 1100 11500 1110 11700 1120 11900 1130 12100 1140 12300 1150 12500 1160 12700 1170 12900 1180 13100 1190 13300 1200 13500 1210 13700 1220 للجمهورية الجزائرية 1071 الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 13900 1230 14100 1240 14300 1250 14500 1260 14700 1270 14900 1280 15100 1290 15300 1300 15500 1310 15700 1320 15900 1330 16100 1340 16300 1350 16500 1360 16700 1370 16900 1380 17100 1390 17300 1400 17500 1410 17700 1420 17900 1430 18100 1440 18300 1450 18500 1460 18700 1470 18900 1480 19100 1490 19300 1500 19500 1510 19700 1520 19900 1530 20100 1540 20300 1550 20500 1560 20700 1570 20900 1580 21100 1590 21300 1600 21500 1610 21700 1620 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 21900 1630 22100 1640 22300 1650 22500 1660 22700 1670 22900 1680 23100 1690 23300 1700 23500 1710 23700 1720 23900 1730 24100 1740 24300 1750 24600 1760 24900 1770 25200 1780 25500 1790 25800 1800 26100 1810 26400 1820 26700 1830 27000 1840 27300 1850 27600 1860 27900 1870 28200 1880 28500 1890 28800 1900 29100 1910 29400 1920 29700 1930 30000 1940 الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 30300 1950 30600 1960 30900 1970 31200 1980 31500 1990 31800 2000 32100 2010 32400 2020 32700 2030 33000 2040 33300 2050 33600 2060 33900 2070 34200 2080 34500 2090 34800 2100 35100 2110 35400 2120 35700 2130 36000 2140 36300 2150 36600 2160 36900 2170 37200 2180 37500 2190 37800 2200 38100 2210 38400 2220 38700 2230 39000 2240 39300 2250 39600 2260 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 39900 2270 40200 2280 40500 2290 40800 2300 41100 2310 41400 2320 41700 2330 42000 2340 42300 2350 42600 2360 42900 2370 43200 2380 43500 2390 43800 2400 44100 2410 44400 2420 44700 2430 45000 2440 45300 2450 45600 2460 45900 2470 46200 2480 46500 2490 46800 2500 47100 2510 47400 2520 47700 2530 48000 2540 48300 2550 48600 2560 48900 2570 49200 2580 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 49500 2590 49800 2600 50100 2610 50400 2620 50700 2630 51000 2640 51300 2650 51600 2660 51900 2670 52200 2680 52500 2690 52800 2700 53100 2710 53400 2720 53700 2730 54000 2740 54300 2750 54600-2760 54900 2770 55200 2780 55500 2790 55800 2800 56100 2810 56400 2820 56700 2830 57000 2840 57300 2850 57600 2860 37900 2870 58200 2880 58500 2890 58800 2900 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الأجر أو الدخل قيمة النقطة السنوي بالدينار الاستدلالية بالدينار 59100 2910 59400 2920 59700 2930 60000 2940 60500 2950 61000 2960 61500 2970 62000 2980 62500 2990 63000 3000 63500 3010 64000 3020 64500 3030 65000 3040 65500 3050 66000 3060 66500 3070 67000 3080 67500 3090 68000 3100 68500 3110 69000 3020 69500 3130 70000 3140 70500 3150 71000 3160 71500 3170 72000 3180 72500 3190 73000 3200 73500 3210 74000 3220 74500 3230 75000 3240 75500 3250 76000 3260 76500 3270 77000 3280 تماشيا مع تطور الاجر الشهري الوطني الأدنى المضمون، تزيد قيمة النقطة ب 10 عن كل شطر من الاجر أو الدخل المهني البالغ 500 دج على ألا يتعدى الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من ( أولا ) .
يتم الحصول على مبلغ المعاش عن طريق تقسيم رأس المال التأسيسي على معامل المعاش المقدر حسب سن الضحية .
ووفق السلم الوارد أدناه ضمن هذا الملحق.
يتم حساب التعويض المستحق للقصر غير الاجراء على أساس الاجر الوطني الأدنى المضمون أو على أساس الحد.
الادنى للأجر الاساسي الصافي من الضرائب والتكاليف المناسب لمستوى تأهيلهم.
يدفع هذا التعويض في حدود وطبقا للقائمة أعلاه.
عندما يكون معدل العجز الدائم الجزئي مساويا لنسبة 50 %50 أو يفوقه يمنح للضحية، فضلا عن الريع، تعويض عن انقطاع محتمل في قبض المنح العائلية المدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي سابقا للحادث.
في حالة إصابة الضحية بعجز دائم يساوي 80% أو أكثر ويجبرها على الاستعانة بالغير يضاعف مبلغ الرأسمال او المعاش بنسبة 40%.
تحدد الاستعانة بالغير بموجب خبرة طبية.
خامسا : الضرر الجمالي، ضرر التالم والضرر المعنوي : 1 الضرر الجمالي :
يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بموجب خبرة طبية أو تسدد بكاملها. 2-2 الضرر التألم :
" يتم التعويض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي :
أ - ضرر التألم المتوسط : " مرتين قيمة الاجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث."
ب - ضرر التألم الهام : " أربع مرات قيمة الاجر الشهرى الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث " . 3 الضرر المعنوى : " يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج ( أو أزواج ) وأولاد الضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الاجر الشهرى الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث " .
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 سادسا : التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة :
في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي | بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة المقابلة للاجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب المعاملات التالية :
الزوج ( أو الازواج ) : 30%،
- لكل واحد من الابناء القصر تحت الكفالة 15، الأب والأم : %10% لكل واحد مهما، و20% في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد.
الاشخاص الآخرون تحت الكفالة ( بمفهوم الضمان الاجتماعي ( %10% لكل واحد منهم.
يستفيد الاولاد اليتامى باقساط متساوية، من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية.
لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوى الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النقطة المطابقة للاجر أو الدخل المهني السنوى للضحية المضروب في مائة (100) .
وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوى الحقوق موضوع تخفيض نسبي.
يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة ( 5 ) أضعاف المبلغ الشهرى للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
سابعا - الريع :
لا يمكن أن يتجاوز الريع الواجب منحه للضحية أو لذوى حقوقها في أي حال من الاحوال الأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث.
يعاد تقييم الريع الممنوحة تطبيقا لهذا القانون بالنظر لارتفاع الاجر الوطني الأدنى المضمون.
ثامنا التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة :
يتم التعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب والأم بالتساوى أو الولي كما ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي :
إلى غاية 6 سنوات : ضعف المبلغ السنوى للاجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث،
- ما فوق 6 سنوات والي غاية تمام 19 سنة : ثلاثة أضعاف المبلغ السنوى للأجر الوطني الادنى المضمون عند تاريخ الحادث.
وفي حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله.
لا يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة.
تاسعا - الحالات الاستثنائية :
يتم التعويض عن الحالات غير الواردة ضمن هذا الجدول وفق القواعد المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي.
عاشرا - الجدول الضابط لحساب الريع السنوى العمري العمر عند التأسيس معامل المعاش 0 سنة 18,379 سنة 18,491 سنتان 18,560 3 سنوات 18,549 4 ९९ 18,519 5 ९९ 18,479 6 ९९ 18,431 1 7 ১১ 18,379 8 ९९ 18,322 9 ९९ 18,260 10 ९९ 18,195 11 سنة 18,125 12 ১৯ 18,051 13 ९ १ 17,974 14 17,960 15 ९९ 17,935 16 ९९ 17,903 17 ९९ 17,815 18 ९९ 17,733 19 १९ 17,656 20 ९९ 17,582 21 17,511 22 " 17,439 23 " 17,364 . 24 " 17,284 1076 الجريدة الرسمية للجمهورية العمر عند التأسيس معامل المعاش 25 سنة 17,196 26 " 17,100 27 16,996 28 " 16,884 29 " 16,764 30 16,639 31 ९९ 16,508 32 ९९ 16,370 33 ९ १ 16,227 34 ९ १ 16,076 35 ९९ 15,919 36 ९९ 15,754 37 ९९ 15,582 38 ९९ 15,404 39 ९ १ 15,219 40 ९९ 15,029 41 ९९ 14,833 42 " 14,630 43 14,419 44 ९९ 14,201 45 ९ १ 13,975 46 ९ १ 13,741 47 ९ १ 13,500 48 ९ १ 13,255 49 ९ १९ 13,006 50 ९९ 12,754 51 ९ १ 12,501 52 ९ १ 12,245 53 ९९ 11,987 54 ९ १ 11,725 55 ९ १ 11,459 56 ९ १ 11,187 57 ९ १ 10,910 58 " 10,628 59 " 10,340 60 " 10,047 61 " 9,749 62 " 9,446 الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه العمر عند التأسيس معامل المعاش 63 سنة 9,139 64 ९९ 8,829 65 ९९ 8,517 66 ९९ 8,204 67 ९९ 7,792 68 ९९ 7,581 69 ९ १ 7,272 70 ९९ 6,967 71 ९९ 6,509 72 ९ १ 6,220 73 ९ १ 5,936 74 ९९ 5,659 75 ९९ 5,391 76 ९ १ 5,130 77 ९ १ 4,878 78 ९ १ 4,635 79 ९९ 4,401 80 ९९ 4,176 81 " 3,960 82 3,755 83 ९ १ 3,642 84 3,377 85 ९९ 3,209 86 ९९ 3,055 87 ९९ 2,915 88 ९ १ 2,789 89 ९ १ 2,673 90 ९९ 2,566 91 ९९ 2,460 92 ९ १ 2,352 93 ९ १ 2,237 94 ९९ 2,114 95 ९ १ 1,977 96 ९९ 1,828 97 ९९ 1,656 98 ১৯১ 1,473 99 ९९ 1,233 100 0,985 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077 حادي عشر - جدول حساب الريع المؤقت العمر عند التأسيس معامل الريع 0-1 سنة 12,2838 2-1 ९९ 12,5135 2-3 سنوات 12,1128 3-4 سنوات 11,6418 4-5 سنوات 11,1386 5-6 سنوات 10,6103 6-7 سنوات 10,0572 7-8 سنوات 9,4784 8-9 سنوات 8,8730 9-10 سنوات 8,2399 10-11 سنوات 7,5780 11-12 سنوات 6,8861 12-13 سنوات 6,1629 13-14 سنوات 5,4070 14-15 سنوات 4,6172 15-16 سنوات 3,7917 16-17 سنوات 2,9291 17-18 سنوات 2,0275 18-19 سنوات 1,0851
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 32
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
المادة 32 : تبين العمليات المالية للصندوق الخاص للتعويض في كتابات حساب التخصيص الخاص رقم 029-302 الذي يفتح في سجلات الخزينة العمومية.
وتشتمل هذه العمليات على ما يلي :
1 - من حيث الايرادات :
أ - اشتراكات المسؤولين غير المؤمنين على الحوادث ب التحصيلات التي تمت على المدينين بالتعويضات ج – مداخيل توظيفات الصندوق والفوائد المدفوعة على الاموال للحسابات الجارية للخزينة
د - زيادات الغرامات في اطار العقوبات المتعلقة بإلزامية تأمين السيارات
ه - مساهمة المومنين المحددة بنسبة 3% من مبلغ علاوات والإلغاء والرسم الصافية بما في ذلك توابعها المحصلة بصدد التأمين على السيارات،
و - مساهمة هيئات التأمين حسب حصص تحصيلاتها في فرع " السيارة " الذي تستغله بقدر النفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص للتعويض
ز - التخصيصات السنوية لميزانية الدولة
ح - كل الايرادات الاخرى التي يمكن منحها للصندوق الخاص للتعويض يحدد مستوى الموارد وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم. 2 (2) من حيث النفقات :
أ – التعويضات والمصاريف المدفوعة عن الكوارث التي يتحملها الصندوق الخاص للتعويض والتعويضات التي يمكن أن تمنح لهيئات التأمين بعنوان الملفات التي قد تسلم لها لتتولى تسييرها، ب التعويضات عن الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص والاضرار المادية التي لحقت بأملاك الاشخاص الطبيعيين إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام والاعمال الارهابية
ج - مصاريف تسيير الصندوق الخاص للتعويض وإدارته
د - المصاريف الملتزم بها بموجب الطعون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات وبنظام تعويض الاضرار، كما يلي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26
« تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق | بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.