مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح الحساب رقم 069-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 069-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : 50 % من منتوج رسوم الطابع المتدرج عن شهادات تأمين السيارات 800 دج من مبالغ رسوم الطابع على جوازات السفر، حاصل رسوم التضامن المؤسسة بموجب ترتيبات قوانين المالية،
- المساهمات التطوعية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
– منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عملية التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمت بتجاوز للقواعد المحددة.
في باب النفقات :
- الإعانة المالية من الدولة بعنوان التضامن الوطني،
- المساهمة في صندوق تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية،
- الإعانات المقدمة للجمعيات الخيرية.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني.
يعد الأمر بصرف هذا الحساب برنامج العمل يبين من خلاله الأهداف المسطرة وكذا الآجال المحددة لتحقيقها".
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-45 المؤرخ في 17 يناير سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-284
مرسوم تنفيذي رقم 03-284 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 25 غشت سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لصالح عائلات ضحايا ومنكوبي زلزال 21 مايو سنة 2003. 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.