مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
المادة الأولى
فتح المادةترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1993 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
التعاريف والأحكام التسعيرية
المادة 2
فتح المادةتطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ (أ) الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب احتياجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب ) الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر ، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا
(3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية :
ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
د ) تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حد %50% من الطاقة الحية.
يسجل الفائض في فاتورة المشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه، ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس ( 1/5 ) سعر الكيلو فار في الساعة المطبق على المشترك.
تعريفات الغاز
المادة 3
فتح المادةتتم فوترة الغاز الموزع من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول التالية :
1 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1994 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 22964,99 1,857 21 ن 2296,52 3,615 21 1104,40 1,739 22 110,44 0,424 1-23 6,76 2-23 6,76 / شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 9,185 2,713 5,987 2,880 5,972 6,410 7,692
2 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة المعد للاستهلاك دج / شهر 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1270,06 2,000 22 127,00 0,487 1-23 8,11 2-23 8,11 / شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س /دج / وح المستهلك 10,104 2,984 6,586 3,311 6,868 6,410 9,230
3 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1460,57 2,300 22 146,05 0,560 1-23 9,32 2-23 9,32 / شهر اوح / س الطاقة سعر المستهلكة المستهلك س / دج / وح 10,104 2,984 6,586 3,808 7,898 6,410 10,615
4 ) ابتداء من أول مارس سنة 1995 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1606,63 2,530 22 160,66 0,617 1-23 10,26 2-23 10,26 / شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 10,104 2,984 6,586 4,189 8,688 6,410 11,676 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 ربيع الأول عام 1415
5 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1995 سعر المقدار دج / التعريفات دج الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1767,29 2,783 22 176,72 0,678 1-23 11,28 2-23 11,28 شهر / وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 10,104 2,984 6,586 4,608 9,557 6,410 12,844
6 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 سعر المقدار دج / التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 1944,02 3,062 22 194,39 0,746 1-23 11,85 2-23 11,85 شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 11,114 3,283 7,244 5,069 10,513 6,410 13,486
7 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 سعر المقدار دج / التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 2138,42 21 3,368 22 213,83 0,821 1-23 12,44 2-23 12,44 شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح المستهلك 11,114 3,283 7,244 5,575 11,564 6,410 14,161
المادة 3 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ).
تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ) وعلى تعريفات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 استهلاكات غير الأسر.
الكهرباء
المادة 4
فتح المادةتتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس التعريفات التالية : 1 (1) ابتداء من أول . سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة دج / شهر المستهلكة المعدة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الأعلى 31 134935,7 10,12 50,58 176,4 32 134935,7 26,95 134,93 41 6865,8 4,59 20,62 154,8 42 91,5 6,87 32,06 154,8 43 91,5 6,87 27,44 44 91,5 6,87 32,06 51 55,96 5,83 139,9 52 12,97 5,83 139,9 53 12,97 2,89 1-54 0,85 2-54 0,85 يونيو سنة 1994 سعر. الطاقة الحية سعر س دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية س دج كيلوفار ساعات الليل خارج النهار مركز الاستهلاك ساعات وحيد الكامل الاستهلاك الأعلى 36,4 15,8 8,28 36,6 8,28 34,4 18,2 8,08 32,1 8,08 18,2 76,0 8,08 66,7 8,08 37,3 20,8 30,7 20,8 84,0 68,0 84,6 ( 2 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط شهر اتاوة التعريفات قارة المستهلكة ساعات المعدة دج / الاستهلاك للاستهلاك شهر الاعلى 31 155176,1 11,64 58,17 202,9 32 155176,1 30,99 155,17 41 7895,7 5,28 23,71 178,0 42 105,3 7,90 36,87 178,0 43 105,3 7,90 31,55 44 105,3 7,90 36,87 51 67,15 7,00 167,9 52 15,57 7,00 167,9 53 15,57 3,47 1-54 1,02 2-54 1,02 سعر الطاقة الحية س/ دج / كيلوواط/ ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النها | مركز س دج الاستهلاك ساعات كيلوفار د وحيد الكامل الاستهلاك الاعلى 41,9 18,2 9,52 42,1 9,52 39,5 20,9 9,30 36,9 9,30 20,9 87,4 9,30 76,7 9,30 44,8 24,9 36,9 24,9 100,8 68,0 97,9
(3) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط / شهر اتاوة التعريفات قارة دج / شهر ساعات المعدة للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الاعلى 31 155176,1 11,64 58,17 202,9 32 155176,1 30,99 155,17 41 8685,2 5,80 26,08 195,8 42 115,8 8,68 40,56 195,8 43 115,8 8,68 34,71 44 115,8 8,68 40,56 51 77,22 8,05 193,1 52 17,90 8,05 193,1 53 17,90 3,99 1-54 1,18 2-54 1,18 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط/ ساعة الطاقة الارتكاسية
س - دج خارج كيلوفار ساعات ساعات النهار | مركز الاستهلاك الليل الاستهلاك الكامل الاعلى وحيد 41,9 18,2 9,52 42,1 9,52 43,5 23,0 10,23 40,6 10,23 23,0 96,2 10,23 84,4 10,23 51,5 28,6 42,4 28,6 115,9 68,0 112,6 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية ( 4 ) ابتداء من سعر القوة دج / كيلوواط شهر إتاوة التعريفات قارة دج / شهر أول مارس سنة 1995 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج/ كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية المعدة المستهلكة ساعات ساعات الليل خارج النهار | مركز دج للاستهلاك الاستهلاك | الاعلى 31 162934,9 12,23 61,07 213,0 32 162934,9 32,54 , 162,92 41 9553,7 6,38 28,69 215,4 42 127,4 9,55 44,61 215,4 43 127,4 9,55 38,18 44 127,4 9,55 44,61 51 88,80 9,26 222,1 52 20,59 9,26 222,1 53 20,59 4,59 1-54 1,35 2-54 1,35 س الاستهلاك ساعات كيلوفار وحيد الكامل الاستهلاك الأعلى 44,0 19,1 9,99 44,2 9,99 47,8 25,3 11,25 44,6 11,25 25,3 105,8 11,25 92,8 11,25 59,2 32,9 48,8 32,9 133,3 68,0 129,5
(5 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1995 سعر القوة دج كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة المستهلكة ساعات المعدة دج / شهر الاستهلاك للاستهلاك الاعلى 31 162934,9 12,23 61,07 213,0 32 162934,9 32,54 162,92 41 10509,1 7,02 31,56 236,9 42 140,1 10,51 49,08 236,9 43 140,1 10,51 42,00 44 140,1 10,51 49,08 51 97,68 10,18 244,3 52 22,65 10,18 . 244,3 53 22,65 5,05 1-54 1,49 2-54 1,49 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط/ ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز ساعات س دج الاستهلاك وحيد الاستهلاك كيلوفار الكامل الأعلى 44,0 19,1 9,99 44,2 9,99 52,6 27,8 12,37 49,1 T 12,37 27,8 116,4 12,37 102,1 12,37 65,1 36,2 53,6 36,2 146,6 68,0 உ 142,4 ( 6 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة دج شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 171081,6 12,84 64,13 223,7 32 171081,6 34,17 171,07 41 1.1560,0 7,73 34,72 260,6 42 154,1 11,56 53,98 260,6 43 154,1 11,56 46,20 44 154,1 11,56 53,98 51 107,45 11,20 268,7 52 24,91 11,20 268,7 53 24,91 5,55 1-54 1,64 2-54 1,64 سعر الطاقة الحية س/ دج/ كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز س - دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 46,2 20,0 10,49 46,4 10,49 57,9 30,6 13,61 54,0 13,61 30,6 128,0 13,61 112,3 13,61 71,7 39,9 59,0 39,9 161,3 68,0 156,7 ( 7 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر قارة التعريفات دج / شهر المعدة المستهلكة ساعات للاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 171081,6 12,84 64,13 223,7 32 171081,6 34,17 171,07 41 12716,0 8,50 38,19 286,7 42 169,5 12,72 59,38 286,7 43 169,5 12,72 50,82 44 169,5 12,72 59,38 51 118,20 12,32 295,6 52 27,40 12,32 295,6 53 27,40 6,11 1-54 1,80 2-54 1,80 سعر الطاقة الحية س/ دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية ساعات الليل خارج النهار | مركز دج س دج الاستهلاك ساعات وحيد كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى 46,2 20,0 10,49 46,4 10,49 63,7 33,7 14,97 59,4 ,14,97 33,7 140,8 14,97 123,5 14,97 78,8 43,9 64,9 43,9 177,4 68,0 172,4 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية
المادة 4 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 كيلو واط ساعة / سنة )، وتطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلوواط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 / كيلوواط ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
المادة 5
فتح المادةيفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-161 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1992 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-417
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-245 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-417
مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.