مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول التعاون الموقع في الجزائر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية.
المادة 2
فتح المادةيكون استعمال قروض البروتوكول المذكور أعلاه بمبادرة من وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة | مالية تبرم بين البنك الجزائري للتنمية والميديو كريديتو | المركزية قصد تمويل النفقات المنصوص عليها في قانون المالية والمخطط الوطني للتنمية.
المادة 3
فتح المادةيكون تدخل البنك الجزائري للتنمية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المنصوص عليها في الملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد ملحق
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتمثل تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وعقد الصفقات فيما يأتي :
- معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المعقودة، المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988 بالاتصال مع الآمرين بالصرف المعنيين تحضير ملفات التمويل بغية برمجتها وتقديمها إلى وزارة الاقتصاد والسلطات المعنية للتكفل بها عن طريق اتفاقيات مالية تبرم بين البنك الجزائري للتنمية والميديو كريديتو المركزية وكذلك عمليات قيد الحساب ومشاريع عقود المقابلة وضع القروض الملتزم بها المذكورة أعلاه تحت | تصرف الآمر بالصرف في إطار تسييرهم، تسيير القروض الملتزم بها المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1988،
- مراقبة ملفات المتعاملين المؤهلين للتمويل عن طريق | القروض الملتزم بها على أساس المخطط الوطني وميزانية | المتعامل المعني، وتقييمها،
- جعل العلاقات مع مستعملي القروض مبنية على عقود تبين حقوق كل طرف وواجباته التحقق من وجود عبارة " خدمة منجزة " على الوثائق الثبوتية التي يقدمها الأمر بالصرف بالنسبة الى الدفع حين تكون هذه العبارة مطلوبة
المادة 2
فتح المادةيقوم بعمليات استعمال القروض الملتزم بها كل أمر بالصرف في إطار ميزانياته وفقا للمخطط الوطني . للتنمية وبالتناسب مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاقية المالية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملياتية اللازمة للمحافظة على مصالح الدولة.
ويجب أن تتخذ عمليات المقابلة وقيام المستعملين بتسديد القروض للبنك الجزائري للتنمية وقيام هذا الأخير بتسديدها للخزينة العمومية في هذا الاطار.
المادة 4
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988 على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف.
المادة 5
فتح المادةيتولى البنك الجزائري للتنمية عمليات طلب الأموال وفقا للاتفاقيات المالية الموقعة مع ميديوكريديتو المركزية.
الباب الثاني — قيد العقود في الحساب
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر على أن تكون الملفات التي يقدمها المستعملون كاملة وفقا للقوانين والتنظيمات ومصحوبة بثلاث نسخ من عقد في حالة مشروع أو موقع عند الاقتضاء، وبالوثائق التي تثبت أن المشروع منصوص عليه في الميزانيات وفي المخطط الوطني لسنوات 1988 و 1989 و 1990، وهي الفترة التي يشملها بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة 1988، وبدراسة تقنية اقتصادية للمشروع.
المادة 7
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بتقييم المشروع بالاتصال المباشر مع المتعامل المعني وأن يتأكد من مردوديته، ومن اندراجه في إطار الاولويات المقررة في المخطط.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحصل البنك الجزائري للتنمية استنادا الى الشروط المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و5، على موافقة المديرية المركزية للخزينة قبل القيد في الحساب وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثالث — التسيير المحاسبي
المادة 9
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يفتح حسابا في مستوى محرراته الحسابية، يضبط محاسبة مستعملي القروض والهبات على أساس وثائق ثبوتية تشهد بتسلم التجهيزات والخدمات المنصوص عليها تعاقديا.
يجب أن تكون هذه الوثائق الثبوتية متاحة في كل حين ليراقبها في عين المكان ويراقب مستنداتها كل جهاز مراقبة وتفتيش.
يجب أن يرسل بيان عن عمليات حشد هذه الاموال شهريا الى المديرية المركزية للخزينة.
الباب الرابع — مقابلة القروض لفائدة المتعاملين الاقتصاديين
المادة 10
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية، فيما يخص القروض التي يحشدها والتي تمول العمليات التابعة لاختصاص المتعاملين الاقتصاديين أن يبرم اتفاقيات مقابلة لكل عملية ممولة خلال الأيام العشرة ( 10 ) التي تلي توقيع الاتفاقية المالية.
تحدد الشروط المالية لهذه المقابلة تبعا لنوعية كل عملية ممولة، وللأولويات المحددة في المخطط الوطني واحتياجات تنمية الاقتصاد الوطني وتسييره.
الباب الخامس — تسديد القروض
المادة 11
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية، أن يفتح، في إطار تسديد القروض، حسابا عنوانه " تسديد القروض " تبين فيه عمليات التسديد التي تجري في هذا الاطار والفوائد المتعلقة بذلك مع السهر على قيام المتعاملين الاقتصاديين المدينين بتحويل الاموال اللازمة لعمليات التسديد هذه في الآجال الملائمة مما يتيح للبنك الجزائري للتنمية الوفاء بالتزاماته في التاريخ المحدد. 27 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل ما يأتي :
موازنة لاستعمالات القروض وتقييما للعلاقات مع الهيئات المقرضة كل ثلاثة أشهر الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها الى وزارة الشؤون الخارجية وأعضاء المجلس الوطني للتخطيط.
تقريرا كل شهر الى المديرية المركزية للخزينة يعرض فيه تطور العمليات ومبالغها وتسديدها، وكذلك ما يحمل مواجهته من متاعب في تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم في 28 ديسمبر سنة .1988
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.