مرسوم تنفيذي رقم 91-355 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 1828
المادة الأولى
فتح المادةاحكام عامة : ترفع أسعار الكهرباء والغاز المعمول بها الى غاية 30 سبتمبر سنة 1991 ضمن الشروط والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم،
المادة 2
فتح المادةالتعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والاحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته.
ويمكن عند الاقتضاء وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الاقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفاتورة.
ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه.
ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، اذا .
اقتضى الامر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصل ويمكن أن يحتوي كل سعر على الاكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل)، وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع (4) ساعات.
د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها الى حد 50 %50 من الطاقة الحية.
يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه.
يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 5/1 سعر الكيلوفار في الساعة المطبق على المشترك. 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 اول ربيع الثاني عام 1412 ه
المادة 3
فتح المادةاسعار الغاز : تتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني، على أساس الاسعار الآتية :
1 - ابتداء من أول اكتوبر سنة 1991 :
سعر المقدار الاتاوة الاسعار دج / شهر دج / شهر و ح / س س سعر الطاقة المستهلكة / س / دج / و.ح المعد للاستهلاك المستهلك 11 8.319,76 0,67 21 ن 831,98 1,31 21 495,23 0,78 22 53,98 0,21 22 م 49,52 0,19 23 3,51 23 م 3,22 21 ن : زبائن النقل 22 م : زبائن الضغط المتوسط + المنازل. 3,33 0,983 2,169 1,291 2,920 2,678 3,995 3,665 21 ت : زبائن التوزيع 23 م : المنازل
2 - ابتداء من أول ديسمبر سنة 1991 :
الاتاوة سعر المقدار دج / شهر / وح/س سعر الطاقة المستهلكة الاسعار دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك س / س / دج / و.ح 11 13.977,20 1,13 21 ن 397,73 : 1 2,20 21 495,23 0,78 22 53,98 0,21 22 م 49,52 0,19 23 3,51 23م 3,22 21 ن : زبائن النقل - 21 ت : زبائن التوزيع 22 م: زب زبائن الضغط المتوسط + المنازل 23 م : المنازل
المادة 4
فتح المادةأسعار الكهرباء : تتم فوترة الكهرباء التي توزعها التراب الوطني على أساس الاسعار التالية :
1 - ابتداء من أول اكتوبر سنة 1991 : 5,59 1,651 3,644 1,291 2,920 2,678 3,995 3,665 الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل سعر القوة سعر الطاقة الحية دج / كيلواط / شهر . س اتاوة قارة الاسعار ساعات ساعات دج / شهر المعدة دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة خارج الارتكاسية ساعات مركز س دج المستهلكة | الاستهلاك | الاستهلاك | الليل النهار كيلوفار للاستهلاك الاعلى الكامل 31 72.104,67 5,41 27,03 94,27 19,43 32 72.104,67 14,40 72,10 41 3.862,74 2,58 11,60 87,08 19,37 42 51,50 3,86 18,04 87,08 43 51,50 3,86 15,44 44 51,50 3,86 18,04 الاستهلاك وحيد الاعلى 8,45 4,42 19,60 4,42 10,22 4,55 18,05 4,55 10,22 42,77 4,55 37,53 4,55 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول سعر القوة دج / كيلواط / شهر اتاوة قارة الاسعار / العدد 47 أول ربيع الثاني عام 1412 ( تابع ) سعر الطاقة الحية س دج / كيلواط ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج دج / شهر المعدة ساعات ساعات س دج المستهلكة | الاستهلاك | الاستهلاك | الليل ساعات مركز للاستهلاك الاستهلاك النهار كيلوفار الاعلى الكامل وحيد الاعلى 51 33,05 3,44 82,64 22,03 12,25 51 م 31,48 3,28 78,70 20,98 11,67 52 7,67 3,44 82,64 52 م 7,30 3,28 78,70 53 7,67 1,71 53 م 7,30 1,63 54 050 54 م 0,48 م : المنازل
المادة 5
فتح المادةيفهم من الاسعار التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما احكام المرسوم رقم 90-419 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 18,14 17,28 12,25 49,60 11,67 47,24 48,18 45,89
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 ( 2 ) منه، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المهني للحبوب، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 .
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-161
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-355 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. الاستهلاك وحيد الكامل كيلوفار الاعلى 14,132,5 7,39 32,7 7,39 29,9 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-161
مرسوم تنفيذي رقم 92-161 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992، يتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز. 859
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.