مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة الأولى
فتح المادةتكون القيم المنقولة بمفهوم المادة 5 من القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، قابلة للتفاوض بين الشركات والهيئات والمؤسسات المالية المؤهلة قانونا لهذا الغرض في السوق المالية لبورصة الجزائر ضمن الشروط والاشكال المحددة بهذا النص.
تسري هذه الاحكام على كل القيم المنقولة المصدرة أو التفاوضية أو المحولة.
المادة 2
فتح المادةتعتبر منقولة أساسا، بحسب طبيعتها الديون المعينة المقدار والمستحقة لشركات رؤوس الاموال والسندات مهما كانت طبيعتها وحصص الشركاء في شركة التوصية وأسهم التمتع والربوع الابدية، وسندات الرسملة وسندات المشاركة في الارباح وبصفة عامة، كل منتوج مالي قابل للتفاوض في البورصة ..
المادة 3
فتح المادةيمكن كذلك تجزئة السندات القابلة للتفاوض بين الحق في الارباح والحق في الاكتتابات الامتيازية والحق في الرسملة وملكية الرقبة للسهم، ضمن الاشكال التي تنص عليها لجنة البورصة.
وتمثل تجزئة حق الملكية المتعلق بسندات القيم المنقولة، سندات وقيم منقولة قابلة للتفاوض عندما تكون حصة الشريك أو السهم ذاته قابلا للتفاوض.
المادة 4
فتح المادةتلزم كل مؤسسة تجارية تنشأ في شكل | شركة رؤوس اموال باصدار الاسهم وحصص الشركاء وسندات الاستحقاق مثلما تنص على ذلك قوانينها الاساسية في شكل سندات حسب النموذج التنظيمي المعتمد من لجنة البورصة .
المادة 5
فتح المادةللقيم المنقولة المقبولة للتسعير في البورصة بحسب طبيعتها، طابع قابلية التفاوض التامة ماعدا الاستثناء المنصوص عليه صراحة بنص تشريعي حول بعض انماط العمليات الخاصة بالقيم المنقولة.
المادة 6
فتح المادةتصدر القيم القابلة للتفاوض على الشكل المنصوص عليه قانونا، بعد ترخيص من لجنة البورصة ونشر الاعلان الاخباري بقيمة وجهية أو اسمية للاكتتاب مع زيادة أو تخفيض علاوة الاصدار أو حق الاكتتاب.
يهدف حق الاكتتاب الى التكفل بالمصاريف الاولية لتأسيس الاجراءات التي قد تضاف ثانية الى المبلغ الذي يجب على المكتتب دفعه، والتي تكون مكتسبة نهائيا للاعضاء المؤسسين تسديدا للمصاريف.
تمنح علاوة الاصدار، باعتبارها منفعة مالية اضافية، الشركات القبول التي تتعهد، مقابل تخفيض في المبلغ الاسمي للاكتتاب بتسديد كل اسهم الاصدار على ان تقوم اما بتوظيفها لدى مشترين واما بادراجها في البورصة او تشكل منها، عند الاقتضاء تسييرا لحافظة السندات.
المادة 7
فتح المادةشركات القبول هي البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون التأسيسيون الذين يوظفون لفترة معينة سيولاتهم في شكل سندات قابلة أساسا للتفاوض والتعبئة في السوق المالية.
المادة 8
فتح المادةتلزم كل شركة لرؤوس أموال تكون سنداتها الرأسمالية قابلة للتفاوض في البورصة، زيادة على الاجراءات المطلوبة لتأسيسها، بطلب ترخيص من لجنة البورصة قصد وضع منهاج الاكتتاب تحت تصرف الجمهور.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن الشركة المصدرة القيام بأي اصدار للقيم المنقولة القابلة للتفاوض في البورصة الا بعد القيام بما يأتي :
تلقي الترخيص من لجنة البورصة، القيام بالنشرات القانونية، الحصول على اعتماد لجنة البورصة لمنهاج الاكتتاب الموجه الاعلام الجمهور.
يقوم المنتدب لدى المركز الوطني للسجل التجاري بنشر آراء ورقم رخصة لجنة البورصة في نشرة الاعلانات القانونية وهي البيانات التي يجب ان تحملها السندات والقسيمات وجوبا .
المادة 10
فتح المادةيجب ان يبين في الاعلان القانوني النشرات المتعلقة بخصائص الاصدار وعدد السندات المصدرة ومواقيت افتتاح الاكتتاب وقفله وكذلك فترات الاستهلاك والتسديد أو قابلية التفاوض . الحر ويجب ذكر نفس هذه العناصر الاخبارية في منهاج الاكتتاب.
المادة 11
فتح المادةللسندات الالزامية التي تصدرها شركات رؤوس الأموال، نفس الحقوق والمنافع بالنسبة الى نفس الاصدار، ويجب ان تحدد، تحت طائلة البطلان مدة الاقتراض والمعدل الحسابي للفائدة، وشروط قابلية التفاوض أو الاسترجاع وكذلك شروط السحب أو التسديد المسبق أو الاسترداد .
المادة 12
فتح المادةالغرض الاجتماعي الوحيد من بورصة القيم المنقولة هو التفاوض على اصناف القيم المنقولة التي قبلتها لجنة البورصة للتفاوض.
لا يمكن ان تكون محل اي معاملة خارج البورصة :
1 - الأسهم والقيم القابلة للتحويل الى أسهم أولوية عندما تنص على حقوق غير قابلة التخفيض للمؤسسين وحقوق اكتتاب وامتلاك امتيازية.
ب القيم الاسمية
ج - القيم التي تصدر في شأنها أحكام تنظيمية خاصة.
المادة 13
فتح المادةتكتسي البورصة الشكل القانوني لشركة اسهم يكون المساهمون فيها، بمقتضى القانون هم صناديق المساهمة والمؤسسات المالية وكل مؤسسة اقتصادية عمومية أخرى عند الاقتضاء.
المادة 14
فتح المادةلا تقبل لجنة البورصة بصفة وسطاء بالنسبة الى كل المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة، سوى صناديق المساهمة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات البورصة.
تعتبر الخزينة العمومية وبنك الجزائر، بحسب التعيين القانوني، متعاملين في سوق البورصة.
المادة 15
فتح المادةتكلف شركات البورصة وحدها بانجاز الحوالات أو العروض المباشرة أو غير المباشرة لشراء القيم المنقولة باسم أمريها بالسحب أو زبائنها أو المنضمين اليها.
تجيز لجنة البورصة للأعوان الذين تؤهلهم وتختارهم شركات البورصة من بين مستخدميها المؤهلين دون سواهم القيام بالمفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة.
هؤلاء الاشخاص محلفون ومفوضون وملزمون بالسر المهني وفقا لقواعد الاخلاقيات التي تحددها لجنة البورصة.
المادة 16
فتح المادةتراقب لجنة البورصة الوسطاء المشار اليهم في المادة 14 الفقرة الأولى أعلاه، فيما يخص المعاملات التي يقومون بها حول القيم المنقولة.
تراقب لجنة البورصة بالاضافة الى ذلك شركات | البورصة لاسيما فيما يتعلق بالضمانات التي يجب عليها تقديمها فيما يخص تكوين رأس المال ومبلغه، وتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وشرف متصرفيها ومسيريها وكذلك الترتيبات الخاصة بضمان امن عمليات الزبائن.
في حالة التخلف، تختص لجنة البورصة بالنطق بتعليق لجنة تشغيل الوسيط بالنسبة الى جزء من المستخدمين أو جميعهم.
ويمكن اللجنة في حالة مخالفة جسيمة للتشريع، اتخاذ اجراء من اجراءات الضبط الاداري بتعليق نشاط الشركة وترفع القضية الى المحاكم الجزائية بإيداع محضر معاينة المخالفة لدى وكيل الجمهورية.
المادة 17
فتح المادةتلزم الشركات المقيدة في البورصة و/ أو التي تستعين علنا بالادخار، بارفاق جرد القيم المنقولة التي تحوزها في الحافظة عند قفل السنة المالية، بحساباتها السنوية، كما ترفق جدولا يتعلق بتوزيع المبالغ القابلة للتوزيع التي تقترح على الجمعية العامة، وتخصيصها.
كما تلزم هذه الشركات، باستثناء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، بنشر التعليق الخاص بالمعطيات المتعلقة برقم اعمال الشركة ونتائجها، عند نهاية كل سداسي .
يبدي محافظو الحسابات آراءهم في المعطيات الواردة في التقرير السداسي.
المادة 18
فتح المادةيكون ادراج قيمة في البورصة موضوع رأي تبديه لجنة البورصة وتنشره في النشرة الرسمية | للاعلانات القانونية ويحدد هذا الرأي التاريخ الذي يحدث فيه التسعير الاول للسندات واجراءات الادماج.
المادة 19
فتح المادةيحدد نظام لجنة البورصة الاجراءات المتبعة لادماج القيم المقبولة في السعر الرسمي أو في سعر الصفقة الثانية.
المادة 20
فتح المادةفي حالة القبول التلقائي في السعر الرسمي خاصة بالنسبة الى المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنشأ في شكل شركات رؤوس أموال، تحدد لجنة البورصة الاجراءات المناسبة لذلك.
المادة 21
فتح المادةتقوم لجنة البورصة أو الوكيل بالتسعير الاول مباشرة، ويتمثل هذا التسعير في جمع عروض الشراء المرسلة من وسطاء البورصة المؤهلين.
لا تقبل سوى الاوامر المحررة بالاسعار المحددة.
وتحتفظ لجنة البورصة بحق اقصاء أوامر الشراء المحررة بأسعار تتجاوز جليا اسعار العرض من صفقة ادماج القيم
المادة 22
فتح المادةتعتبر أوامر الشراء التي يرسلها الزبائن وتستأنف الاسعار بمجرد تعيين العضو أو الاعضاء الجدد في لجنة البورصة في اجل لا يمكن ان يتجاوز 48 ساعة، حتى وان تعلق الأمر بأعضاء بالنيابة فقط.
المادة 28
فتح المادةيمكن الحكومة أن تقرر غلق البورصة لفترة لا تتجاوز ( 8 ) أيام الأسباب استثنائية أو اسباب ناجمة عن اختلال جسيم في سير الاقتصاد.
المادة 29
فتح المادةالشركات رؤوس الأحوال الموجودة عند تاريخ صدور هذا النص، مهلة سنة واحدة لطلب تقييدها في جدول الاسعار ووضع السندات أو القيم القابلة للتفاوض تحت تصرف مساهميها أو شركائها.
وفي حالة العكس، يجب على هذه الشركات أن تقوم بتحويلها القانوني الى شركات مغلقة أو شركات اشخاص بمفهوم القانون التجاري.
وبعد انقضاء هذا الاجل، يقوم القاضي المكلف بالسجل | التجاري، بحكم القانون، بشطب هذه الشركات تلقائيا، بعد بسبب ادماج قيمة في الصفقة دون أن تحدد مدة صلاحيتها | نشرها في الاعلانات القانونية والالزامية وعلى نفقتها ...
أوامر قابلة للالغاء تكون صالحة الى نهاية الشهر الجاري.
المادة 23
فتح المادةيحدد نظام لجنة البورصة من خلال نظامها كيفيات التفاوض في الصفقة العاجلة والصفقة الآجلة.
المادة 24
فتح المادةيمكن ان تشترط لجنة البورصة من المشترين تسليم الأموال المناسبة لمبلغ امرهم لوسطائهم في البورصة، مسبقا، خلال فترة يحددها نظام اللجنة. وتبقى هذه الاموال مجمدة خلال الفترة المذكورة.
المادة 25
فتح المادةيجب ان يتضمن كل أمر خاص بالبورصة، بيانا يحدد موضوع العملية - شراء أو بيع أو مبادلة أو مقاصة - وتعيينا للقيمة أو القيم التي يتم عليها التفاوض، ويجب أن يتضمن بصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لتنفيذه الحسن.
المادة 26
فتح المادةيحدد نظام لجنة البورصة الكيفيات التقنية لتنظيم التسعير، ومواقيت الافتتاح والقفل وأجال تصفية العمليات العاجلة أو الآجلة...
المادة 27
فتح المادةيمكن الحكومة أن تقرر أي اجراء تحفظي بتعليق أو قفل بعض القيم أو جميعها، في حالة تخلف جسيم من جانب لجنة البورصة.
المادة 30
فتح المادةيمكن الترخيص لصناديق المساهمة والبنوك والمؤسسات المالية بانجاز المعاملات الخاصة بالقيم | المنقولة في البورصة، في انتظار تأسيس شركات البورصة. وفي هذه الحالة تعين وكلاءها.
يمنح هذا الترخيص لفترة تحددها لجنة البورصة.
المادة 31
فتح المادةتختص لجنة البورصة باتخاذ أي تدبير من أجل المبادرة بانشاء شركات البورصة على الشكل القانوني المنصوص عليه والحث عليها وتشجيع ذلك.
المادة 32
فتح المادةتكلف لجنة البورصة بتطبيق أحكام هذا النص لاسيما المادة 13 منه، وذلك في اجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تنصيبها.
المادة 33
فتح المادةتنصب لجنة البورصة في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ صدور هذا النص.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة .1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.