أمر رقم 74-15 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار . 230
الباب الاول — الزامية التامين
المادة الأولى
فتح المادةكل مالك مركبة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطى الاضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل اطلاقها للسير .
وتعنى كلمة مركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولاتها ..
ويفهم بمقطورات ونصف مقطورات ما يلى :
I المركبات البرية المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تلك المركبات مخصصة لنقل الاشخاص أو الاشياء
2 - كل جهاز برى مرتبط بمركبة برية ذات محرك ، 3 كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات، بموجب مرسوم
المادة 2
فتح المادةان الدولة وهى معفاة من الالتزام بالتأمين ، فانه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها .
المادة 3
فتح المادةلا تسرى الزامية التأمين المنصوص عليها في هذا لسنة 1970 ولا سيما المواد 70 و 7 و 72 و 73 منه الأمر، على النقل في السكك الحديدية .
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231
المادة 4
فتح المادةان الزامية التأمين يجب أن تغطى المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك مسؤولية كل شخص آلت له بموجب اذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة، ماعدا أصحاب المراتب والاشخاص الذين يمارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الراب أو مراقبة حسن سير المركبات وكذلك مندوبيهم، وذلك فيما يتعلق بالمركبات المعهود بها اليهم نظرا لمهامهم ..
ويعين على الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة الأولى والمشمولين بالاستثناء من الانتفاع بالتأمين الضامن للمركبة المعهود بها اليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتهم الخاصة ومسؤولية الاشخاص العاملين تحت استغلالهم أو الذين توكل اليهم حراسة المركبة أو سياقتها باذنهم أو اذن أى شخص آخر معين لهذا الغرض في عقد التأمين ، وذلك عن الاضرار المسببة للغير من تلك المركبات المعهود بها اليهم والتي يستعملونها في دائرة نشاطهم المهني
المادة 5
فتح المادةان العقد المتعلق بالزامية التأمين يجب أن يبرم لدى المؤسسات المؤهلة لممارسة عمليات التأمين، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى القوانين والانظمة اللاحقة والجارى بها العمل .
المادة 6
فتح المادةفي حالة بيع المركبة من المؤمن له أو من وارثه يخضع مشترى هذه المركبة للالزام المنصوص عليه في المادة الأولى .
وفي حالة وفاة المؤمن له تستمر مفاعيل التأمين بحكم القانون لحين انقضاء العقد لفائدة الوارث .
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-31 (ج.ر عدد 29 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة يستمر أثر التأمين بحكم القانون لصالح الوارث و/ أو المشتري الى حين انقضاء عقد التأمين طبقا للمادتين 23 و 24 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت 1980 المتعلق بالتأمينات.
المادة 7
فتح المادةيتخذ مرسوم بناء على تقرير وزير المالية، فتحدد بموجبه الاحكام المتعلقة بما يلى :
الوثائق المثبتة لتلبية الالتزام بالتأمين، والعقوبات - المرتبطة بعدم مراعاة هذا الالتزام مدى شمولية عقد التأمين المشار اليه في هذا الامر،
- الاستثناءات وأحوال سقوط حق الضمان التي يمكن أن يتمسك بها المؤمن ، حدود آثار العقد - الشروط المتعلقة بالتأمين على المركبة في اطار المرور - الدولي .
الباب الثاني — التعويض
القسم الأول — التعويض عن الاضرار الجسمانية
المادة 8
فتح المادةكل حادث سير سبب أضرارا جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوى حقوقها ، وان لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادث | ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة، كما يمكن أن يشمل سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 13 بعده .
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض شركة تأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان واللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فان الصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ هذه الاضرار ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الامر
المادة 10
فتح المادةان التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية .
بيد انه اذا كان هذا الحادث يمكن أن يسبب تفاقم العجز الدائم التام والنهائي للضحية بنتيجة حادث سابق، فان شركة التأمين المسؤولة مدنيا أو - وفى حالة عدم وجود هذه الاخيرة - الصندوق الخاص بالتعويض، ملزمان بتحمل آثار هذا التفاقم.
المادة 11
فتح المادةفي حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها، والمؤدية الى اضرار جسمانية، يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص للتعويضات الذي يحل. يحل في حقوق الضحايا تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا .
المادة 12
فتح المادةتحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو منافع أخرى لاعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسمانى المرور السيارات في حقوق هؤلاء الاعوان، وذلك في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الاحتياط لهذا الغرض .
المادة 13
فتح المادةاذا حمل سائق المركبة جزء من المسؤولية عن جميع الاخطاء، ماعدا الاخطاء المشار اليها في المادة التالية فان التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه الا في حالة العجز الدائم المعادل ل 50 % فأكثر، ولا يسرى هذا التخفيض على ذوى حقوقه في حالة الوفاة .
المادة 14
فتح المادةاذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة بأى تعويض ولا تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوقه في حالة الوفاة
المادة 15
فتح المادةاذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق والاعوان بتاتا من التعويض. ولا تسرى هذه الاحكام على ذوى حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك على الاشخاص المنقولين أو ذوى حقوقهم
المادة 16
فتح المادةتؤدى التعويضات الواجبة الاداء بعنوان التعويض عن الاضرار الجسمانية دفعة واحدة أو تحت شكل 232 الجريدة الرسمية ايراد مرتب، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الأمر، وينبغي تحديدها طبقا لجدول الاسعار المدرج في الملحق المذكور .
المادة 17
فتح المادةيجوز للضحية أو ذوى حقوقها مطالبة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات، اذا كان له محل، بأن يدفع لهم، زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ما يلى :
I المصاريف الطبية والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل - 2 مصاريف الاسعاف الطبي والاستشفائي تبعا للتعريفة المطبقة من طرف جميع المراكز الطبية أو الاستشفائية 3 تعويض فوات الرواتب أو الايرادات المهنية خلال مدة العجز المؤقت 4 مصاريف النقل 5 مصاريف الجنازة ..
ويتم اداء أو تسديد هذه المصاريف بناء على الوثائق الثبوتية .
المادة 18
فتح المادةتصبح باطلة وعديمة الاثر جميع الاتفاقيات التي يتكلف بموجبها الوسطاء لقاء أجور متفق عليها مسبقا، بأن يضمنوا لضحايا حوادث السير أو لذوى حقوقهم الاستفادة من التعويضات المحددة في جدول التسعيرة المرفق بهذا الامر.
المادة 19
فتح المادةيتخذ مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير المالية، تحدد بموجبه الاجراءات المتعلقة بالتحقيق ومعاينة الاضرار .
المادة 20
فتح المادةان طريقة تقدير معدلات العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم، وذلك بالرجوع الى التشريع الجارى به العمل في مادة التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.
القسم الثاني — التعويض عن الاضرار المادية
المادة 21
فتح المادةلا يجوز تسديد أي ضرر مادى مسبب المركبة اذا لم تكن المركبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة .
المادة 22
فتح المادةان شروط ممارسة مهنة الخبراء بالسيارات لدى شركات التأمين والمكلفين بتقدير الاضرار المادية المسببة المركبة من جراء حادث سير تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير لوزير المالية .
المادة 23
فتح المادةيتعين على الخبراء ليمكنهم ممارسة مهنتهم لدى شركات التأمين، أن يكونوا مسجلين في جدول الترخيص المقرر من وزير المالية .
الباب الثالث — الصندوق الخاص بالتعويضات
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 24
فتح المادةان هدف الصندوق الخاص بالتعويضات المنشأ بموجب المادة 70 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يحدد كما يلي :
يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات، بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوى حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق في التعويض مسببة من مركبات برية ذات محرك، ويكون المسؤول عن الاضرار بقى مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له | أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24: يعدل موضوع الصندوق الخاص بالتعويضات الذي أسسته المادة 70 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970، كما يلي:
يتولى الصندوق الخاص للتعويض تحمل كل التعويضات ، أو جزء منها الممنوحة الى ضحايا الحوادث الجسدية أو الى ذوي حقوقهم اذا كان سبب هذه الحوادث التي تعطي الحق في التعويض السيارات البرية ذات محرك ، في حالة ما اذا بقي مسؤول الأضرار مجهولا أو كان في وقت الحادث مجردا من الضمان أو ناقص التغطية أو غير مؤمن عليه أو اتضح أنه مفلس كليا أو جزئيا.
كما يتكفل أيضا الصندوق الخاص للتعويض بتعويض الاضرار الجسدية التي لحقت بالاشخاص نتيجة للمظاهرات المخلة بالنظام العام والأعمال الارهابية.
وزيادة على ذلك، يتكفل الصندوق الخاص للتعويض بتعويض كل أو جزء من الاضرار المادية التي لحقت بأملاك الاشخاص الطبيعيين إثر المظاهرات المخلة بالنظام العام أو الاعمال الارهابية.
تدخل أحكام المقطعين السابقين حيز التنفيذ ابتداء من أول مايو سنة 1991.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ».
المادة 25
فتح المادةتلغى المواد 71 و 72 و 73 ، ماعدا الاحكام المتعلقة باحداث الحساب الخاص رقم 3020029 المفتوح في الخزينة.
المادة 26
فتح المادةكل مصالحة تستهدف تحديد أو تسديد التعويضات المترتبة على مسببى الحوادث الجسمانية غير المؤمن لهم ، والواقعة من مركبة واحدة أو عدة مركبات، يجب ابلاغها للصندوق الخاص بالتعويضات من طرف المدين بالتعويض .
المادة 27
فتح المادةان الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية .
وتقيد عملياته في الحساب الخاص بالخزينة المشار اليه بالمادة 25 أعلاه •
المادة 28
فتح المادةيحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 31 الواردة بعده ويحق له فضلا عن ذلك استيفاء الفوائد المحسوبة بالسعر الرسمي في المواد المدنية وكذلك مصاريف التحصيل، طبقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 31 الواردة بعده
القسم الثاني — حقوق والتزامات الصندوق ميدان التطبيق
المادة 29
فتح المادةعدا حالة سقوط الحق في الضمان الذي يثيره المؤمن وغير المحتج به من ظرف الضحايا أو ذوى حقوقهم، يتعين على الصندوق أن يتحمل في جميع الاحوال الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه، التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية للمرور، والواقعة في الاراضي الوطنية والمسببة من مركبة واحدة أو أكثر، وذلك وفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى من هذا الامر .
المادة 30
فتح المادةيتعين على ضحايا هذه الحوادث الجسمانية أو ذوى حقوقهم للاستفادة من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، أن يثبتوا ما يلى : 1 بأنهم جزائريون أو بأن محل اقامتهم يقع في الجزائر أو بأنهم من جنسية دولة سبق لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق المعاملة بالمثل .
الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 233 2 بأن الحادث يفتح لهم حقا بالتعويض، ضمن الشروط المجددة في هذا الأمر، ولا يمكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من جهة أخرى .
واذا أمكن للضحايا أو ذوى حقوقهم المطالبة بتعويض جزئى بعنوان هذا الحادث نفسه، فان الصندوق الخاص بالتعويضات لا يضمن الا التعويض التكميلي ،
3- بأن مسبب الحادث بقى مجهولا، أو ، اذا كان معروفا وغير مؤمن له أو سقط ضمانه، بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على أثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر .
وتثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من الاخطار الموجه للمدين بالدفع والمتبوع بالرفض أو ابقاء الاخطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر واحد من تاريخ التبليغ •
المادة 31
فتح المادةيجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلا عن ممارسة حقه في رفع الدعوى والناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، أو الشخص المسؤول مدنيا أن يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف المدين .
و يمكنه فضلا عن ذلك مطالبة هذا الاخير، في حالة التنفيذ الجبرى بتسديد النفقات القضائية في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار.
القسم الثالث — النظام المالي للصندوق
المادة 32
فتح المادةتقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الخاص رقم 3020029 المفتوح في كتابات الخزينة ، وهي تتناول ما يلى : 1 في باب الايرادات :
ا الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث، غير المؤمن لهم ،
ب - المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات ، ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة ج ه - له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة د الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة
ه - - مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحددة ب 2 % من مبلغ الاقساط الصافية لابطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع ، و مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذى تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات ،
ز - جميع المواد الاخرى التي يمكن أن تخصص للصندوق الخاص بالتأمينات • ان المساهمات المنصوص عليها في الفقرات او د و هم تكون موضوع مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية . 2 في باب النفقات :
ا التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث والمترتبة على عاتق الصندوق الخاص بالتأمينات والتعويضات التي يمكن أن تقرر المؤسسات التأمين بعنوان الملفات التي يمكن أن يعهد بها اليها من طرفه في نطاق التسيير .
ب مصاريف تسيير وادارة الصندوق الخاص بالتعويضات ،
ج - المصاريف المؤداة بعنوان الطعون.
القسم الرابع — سير ومراقبة الصندوق الخاص بالتعويضات
المادة 33
فتح المادةيكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية .
وتتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية.
المادة 34
فتح المادةتحدد قواعد سير الصندوق والاجهزة الضابطة لتدخله وكذلك التدابير الانتقالية المتعلقة به، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية .
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 36
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين - ملحق يتضمن تحديد جدول التعويض الضحايا الحوادث الجسمانية أو لذوى حقوقهم I المرتب أو الدخل الاساسي :
ان المرتب أو الدخل المهنى المتخذ أساسا لتصنيفات التعويض المختلفة التالية لهما ، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوى المحدد ب 240000 دج • ان المرتبات الواجب أخذها بعين الاعتبار لحساب التعويضات تكون صافية من الضرائب والتعويضات غير الخاضعة لاى نوع من الضرائب • 234 الجريدة الرسمية ان الدخل المهنى يجب أن يكون صافيا من التكاليف والضرائب .
عندما لا يمكن اثبات هذا المرتب أو هذا الدخل أو اذا كان أقل من الحد الأدنى السنوى البالغ 4500 دج يتم التعويض على هذا الاساس الاخير .
2 - حساب التعويض عن العجز المؤقت عن العمل :
ان التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يتم على أساس 80 % من المرتب أو الدخل المهني للضحية .
3 - المصروفات الطبية والصيدلانية :
ان تسديد المصروفات الطبية والصيدلانية يتم بكامله وتشتمل هذه المصروفات على ما يلى :
- مصروفات الاطباء والجراحين وأطباء الاسنان والمساعدين الطبيين ، مصروفات الاقامة في المستشفى أو المصحة ، - المصروفات الطبية والصيدلانية مصروفات الاجهزة والتبديل ،
- مصروفات سيارة الاسعاف
- مصروفات الحراسة النهارية والليلية ،
- مصروفات النقل للذهاب الى الطبيب اذا بررت ذلك حالة المضرور .
واذا تعذر على المضرور تسبيق هذه المصروفات، جاز للمؤمن منحه ضمانا بها بصفة استثنائية ..
واذا كانت الحالة الصحية للمتضرر تستدعى معالجته في الخارج بعد التحقق من ذلك بواسطة الطبيب المستشار للمؤمن، فان المصروفات المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان طبقا للتشريع الجارى به العمل في مادة العلاجات في الخارج 4 قاعدة الحساب الخاص بالعجز الدائم الجزئي :
ان التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلى يتم على قاعدة حساب النقطة وفقا للجدول الوارد بعده. فيحصل على الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية بمعدل العجز الدائم الجزئي أو الكلى.
ويحصل على قيمة النقطة للمرتبات الداخلة في مختلف الدرجات المشار اليها في الجدول الوارد أدناه، بتطبيق القاعدة النسبية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394 ه الجدول قيمة النقطة قيمة النقطة المرتبات بالدينار المرتبات بالدينار 4.500 500 8.700 920 4.600 510 8.800 930 4.700 520 8.900 940 4.800 530 9.000 950 4.900 540 9.100 960 5.000 550 9.200 970 5.100 560 9.300 980 5.200 570 9.400 990 5.300 580 9.500 1.000 5.400 590 9.600 1010 5.500 600 9.700 1.020 5.600 610 9.900 1.030 5.700 620 10.100 1.040 5.800 630 10.300 1.050 5.900 640 10.500 1060 6.000 650 10.700 1.070 6.100 660 10.900 1080 6.200 670 100 - II 1.090 6.300 680 11.300 1100 6.400 690 II.500 1110 6.500 700 11.700 1120 6.600 710 11.900 1.130 6.700 720 12.100 1.140 6.800 730 12.300 1.150 6.900 740 12.500 1.160 7.000 750 12.700 1.170 7.100 760 12.900 1.180 7.200 770 13.100 1.190 ... 7.300 780 13.300 1.200 7.400 790 13.500 1.210 7.500 800 13.700 1.220 7.600 810 13.900 1.230 7.700 820 14.100 I.240 7.800 830 14.300 1.250 7.900 840 14.500 1.260 8.000 850 14.700 1.270 8.100 860 14.900 1.280 8.200 870 15.100 I.290 8.300 880 15.300 1.300 8.400 890 15.500 1.310 8.500 900 15.700 1.320 8.600 910 15.900 1330 الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 الجدول (تابع) قيمة النقطة قيمة النقطة المرتبات بالدينار المرتبات بالدينار 16.100 1.340 20.100 1.540 16.300 1.350 20.300 1550 16.500 1.360 20.500 1.560 16.700 1-370 20-700 1.570 16.900 1.380 20.900 1.580 17.100 1.390 21,100 1.590 17.300 1.400 21.300 1.600 17.500 1.410 21.500 1.610 17.700 420 - I 21.700 1.620 17.900 430 I 21.900 1.630 18.100 440 I 22.100 1-640 18.300 1.450 22.300 1.650 18.500 1.460 22.500 1.660 18-700 1.470 22.700 1.670 18.900 1.480 22.900-1.680 19.100 1-490 23.100 1.690 19.300 1.500 23.300 1.700 19.500 1.510 23.500 1.710 19.700 1.520 23-700 1.720 19.900 1.530 230900 1-730 24.000 ويحصل على المبلغ السنوى للايراد بقسمة الرأسمال التأسيسي بمعامل الايراد المقدر حسب عمر الضحية على أساس الجدول المرفق وان حساب التعويض الواجب تخصيصه للقصر من غير أصحاب المرتبات يكون مرتكزا على الحد الادنى من المرتب وعندما يكون معدل العجز الدائم الجزئى مساويا ل 50 % فأكثر، يخصص للضحية، زيادة عن الايراد، تعويض مقابل الخسارة المحتملة في المخصصات العائلية المؤداة من الضمان الاجتماعي قبل الحادث .
5 - الضرر المتعلق بالجمال :
ان الجراحة الجمالية التي يستلزمها الضرر الجمالي تعوض بدون تخفيض، وذلك لغاية 20000 دج واذا زادت عن هذا المبلغ ولغاية 100000 دج كحد أقصى، تبقى على عاتق المؤمن مشاركة قدرها 50 %، وعلى أن لا يتجاوز التعويض 60000 دج
6 - التعويض في حالة الوفاة :
في حالة وفاة الضحية، يحصل على الرأسمال التأسيسي وذلك بأن تضرب في مائة قيمة النقطة المطابقة المرتب الضحية أو دخلها المهنى، طبقا للجدول المشار اليه في الفقرة 4 اعلاه.
وان توزيع الرأسمال أو الايراد الواجب الاداء في حالة الوفاة يتم على الوجه التالي :
الزوج أو الزوجة 30 % الأب والأم تحت الاعالة 10 % لكل من الولد الاول والولد الثاني القاصرين - والمكفولين 15 %
- لكل من الولد الثالث القاصر ومن يليه والمكفولين 10 % الاشخاص الآخرون تحت الاعالة حسب مفهوم الضمان - الاجتماعي) % 10 % ان الاولاد القصر والايتام من الابوين ينتفعون بحصص مساوية لجزء التعويض المقرر لزوج الضحية في حالة الحادث.
ولا يمكن في أي حال، أن يتجاوز مجموع النسب المئوية المذكورة أعلاه مائة في المائة من مرتب الضحية أو دخلها المهني السنوى المعتد به فاذا تجاوز هذا المجموع مائة في المائة فان الحصة التي تعود لكل صنف من ذوى الحق، تكون موضوع خفض نسبي .
ويؤدى التعويض الزاميا تحت شكل ايراد :
- عندما تترك الضحيه يتامى قصر، عندما يتجاوز الرأسمال التأسيسي للايراد 300000 دج . 7 الحد الاقصى للايراد :
ان الايراد الواجب تخصيصه للضحية أو ذوى حقوقها لا يمكن في اية حال أن يتجاوز مرتب الضحية أو دخلها المهني حين الحادث . 8 التعويض في حالة وفاة ولد قاصر :
ان التعويض في حالة وفاة الاولاد القصر الذين لا يثبت تعاطيهم نشاطا مهنيا، يؤدى لوالدهم ووالدتهم أو الوصى الشرعي على الوجه التالي :
من يوم واحد الى 6 سنوات 50000 دج من 6 سنوات الى 21 سنة 100000 دج ولا يشمل هذا التعويض مصروفات الجنازة ..
9 - الاحوال الاستثنائية :
يؤدى التعويض في الاحوال نمير المنصوص عليها في هذا الجدول وفقا للقواعد المطبقة في مادة الضمان الاجتماعي .. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1394
10 - الجدول الضابط لحساب السن عند السن عند معامل الايراد التاسيس التأسيس 0 18,379 34 سنة 1 سنة 18,491 35 سنة 2 سنتان 18,560 36 سنة 3 سنوات 18,549 37 سنة 4 سنوات 18,519 38 سنة 5 سنوات 18,479 39 سنة 6 سنوات 18,431 40 سنة 7 سنوات 18,379 41 سنة 8 سنوات 18,322 42 سنة 9 سنوات 18,260 43 سنة 10 سنوات 18,195 44 سنة II سنة 18,125 45 سنة 12 سنة 18,051 46 سنة 13 سنة 17.974 47 سنة 14 سنة 17,895 48 سنة 15 سنة 17,815 49 سنة 16 سنة 17,470 50 سنة 17 سنة 17,385 51 سنة 18 سنة 17,305 52 سنة 19 سنة 17,230 53 سنة 20 سنة 17,158 54 سنة 21 سنة 17,088 55 سنة 22 سنة 17,018 56 سنة 23 سنة 16,945 57 سنة 24 سنة 16,867 58 سنة 25 سنة 16,781 59 سنة 26 سنة 16,687 60 سنة 27 سنة 16,586 61 سنة 28 سنة 16,476 62 سنة 29 سنة 16,360 63 سنة 30 سنة 16,238 64 سنة 31 سنة 16,110 65 سنة 32 سنة 15.976 66 سنة 33 سنة 15,836 67 سنة الايراد السنوى العمري السن عند معامل الايراد معامل الايراد التأسيس 15,689 68 سنة 7,402 15,535 69 سنة 7,101 15,374 70 سنة 6,803 15,207 71 سنة 6,509 15,033 72 سنة 6,220 14,853 73 سنة 5,936 14,667 74 سنة 5,659 14,476 75 سنة 5,391 14,278 76 سنة 5,130 14,072 77 سنة 4,878 13,860 78 سنة 4,635 13,639 79 سنة 4,401 13,411 80 سنة 4,176 13,176 81 سنة 3,960 12,937 82 سنة 3,755 12,694 83 سنة 3,560 12,448 84 سنة 3,377 12,201 85 سنة 3,209 11,952 86 سنة 3,055 11,700 87 سنة 2,915 444 , II 88 سنة 2,789 11,185 89 سنة 2,673 10,920 90 سنة 2,566 10,650 1 سنة 2,460 10,374 92 سنة 2,352 10,094 93 سنة 2,237 9,808 94 سنة 2,114 9,517 95 سنة 1,977 9.221 96 سنة 1,828 8,922 97 سنة 1.656 8,620 98 سنة 1,473 8.315 99 سنة 1.233 8.010 100 سنة 0,935 7,706 الثلاثاء 26 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237
11 - الجدول الخاص بالمؤمن لحساب الاحتياطات الحسابية للايرادات المؤقتة السن عند التأسيس معامل الايراد من 0 الى 1 سنة 7,224 من 1 الى 2 سنتين 9,781 من 2 الى 3 سنوات 10,095 من 3 الى 4 سنوات 9,847 من 4 الى 5 سنوات 9,460 من 5 الى 6 سنوات 8,959 من 6 الى 7 سنوات 8,419 من 7 الى 8 سنوات 7,840 السن عند التأسيس معامل الايراد من 8 الى 9 سنوات 6,752 من 9 الى 10 سنوات 5,883 من 10 الى 11 سنة 5,160 من II الى 12 سنة 4,400 من 12 الى 13 سنة 3,603 من 13 الى 14 سنة 2,767 من 14 الى 15 سنة 1,891 من 15 الى 16 سنة 0,969 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات والمتضمن أيضا نظام تعويض الاضرار ، كمايلي: "المادة 24: يعدل موضوع الصندوق الخاص »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات وبنظام تعويض الاضرار، كما يلي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26
« تتمم المادة 24 من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار كما يلي : " المادة 24 : يعدل موضوع الصندوق الخاص »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 88-30
« 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم - وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21
« إيرادات ونفقات صندوق التعويض الخاص المؤسس بموجب المادة 32 المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-201
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-127
- أمر رقم 69-107
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-111
مرسوم تنفيذي رقم 09-111 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم صندوق ضمان المؤمن لهم وسيره وكذا شروطه المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-257
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 08-08
قانون رقم 08-08 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتعلق بال منازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-103
مرسوم تنفيذي رقم 04-103 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي
-
أمر رقم 03-12
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
-
أمر رقم 96-28
أمر رقم 96-28 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 90-20 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-46
مرسوم تنفيذي رقم 96-46 مؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 ، يحدد شروط اعتماد خبراء ومحافظين في العواريات لدى شركات التأمين، وشروط ممارسة مهامهم وشطبهم 9
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
-
قانون رقم 90-19
قانون رقم 90-19 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتضمن العفو الشامل . 1128
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 16 سبتمبر سنة 1981 يتعلق بجدول المعدلات الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث المرور . 1593
-
مرسوم رقم 80-34
مرسوم رقم 80-34 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 7 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الإضرار . 251 الثلاثاء 221
-
قانون رقم 80-07
قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات
-
مرسوم رقم 80-37
مرسوم رقم 80 37 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن شروط تطبيق المادتين 32 - ه و 34 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والاجهزة الضابطة لتدخله . 256
-
مرسوم رقم 80-35
مرسوم رقم 80 35 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة باجراءات التحقيق في الاضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 19 من الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار 254
-
أمر رقم 75-83
أمر رقم 75-83 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق الموافق 15 ديسمبر والجماعات سنة المحلية 1975 وبعض يتعلق بدعاوى المؤسسات العمومية التعويضات المدنية للدولة 1406 1409 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات 1406 - الموافق وزارة الداخلية 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل الامر رقم 67-278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.