قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
الباب الاول — المبادىء العامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء التي تحكم المجاهدين والمجاهدات وذوي حقوق الشهداء، وكذا حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي لحرب التحرير الوطني .
المادة 2
فتح المادةتضمن الدولة كرامة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتسهر على احترام رموز حرب التحرير الوطني وتعمل على تمجيد الشهداء.
المادة 3
فتح المادةعلى الدولة والمجتمع أن يضمنا الرعاية والتقدير الخاصين بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
الباب الثاني — تعريف المجاهد
المادة 4
فتح المادةيعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع، تحت 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لواء جبهة التحرير الوطني وضمن مختلف هياكلها، خلال الفترة مابين أول نوفمبر سنة 1954 الى 19 مارس سنة .1962
المادة 5
فتح المادةيصنف المجاهدون الى :
أعضاء جيش التحرير الوطني، أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاعضاء الذين استشهدوا في ميدان الشرف من الصنفين المذكورين في البندين الاول والثالث من هذه المادة
المادة 6
فتح المادةيعد من أعضاء جيش التحرير الوطني المقاتلون الذين التحقوا بصفوف الجيش فيما بين أول نوفمبر سنة 1954 الى 19 مارس سنة 1962 بدون انقطاع و تمت هيكلتهم في مختلف هيئات الاركان السياسية والعسكرية ) ولاية - منطقة ناحية – قسمة ) .
كما يعتبر من أعضاء جيش التحرير الوطني المناضلون الذين حملوا السلاح وشاركوا مباشرة في اندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954.
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
إن وزير المجاهدين بمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم رقم 88-175 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مركز تجهيز معطوبي حرب التحرير بالآلات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، ويعدل قانونه الأساسي وينقل مقره إلى الدويرة، لا سيما المادة 6 منه، يقرر ما يأتي
المادة 7
فتح المادةيحتفظ أعضاء جيش التحرير الوطني بصفتهم الاصلية، اذا ما انتخبوا للقيام بمهام أخرى في جبهة التحرير الوطني، أو كانوا عاجزين عن مواصلة الكفاح سواء كان داخل التراب الوطني أو خارجه.
المادة 8
فتح المادةيفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من غادر صفوف جيش التحرير الوطني بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الاسر.
كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من سرح من السجن ولم يستأنف نشاطه، باستثناء الذي كانت له موانع | قاهرة، تقدرها الهيئات المعنية.
المادة 9
فتح المادةيعد من أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاشخاص الذين شاركوا في الكفاح مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع ضمن هياكل جبهة التحرير الوطني، حسب الاصناف التالية :
الفدائيون المسبلون المعتقلون والمساجين العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 الدائمون، الاعضاء غير الدائمين.
المادة 10
فتح المادةيعد عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بصفة فدائي، العناصر المنظمة في تشكيلات مسلحة سرية، كانت تكلف بتنفيد عمليات مختلفة أو تقوم باستخدام وسائل متنوعة تؤدي الى نفس الغرض.
المادة 11
فتح المادةالمسبل هو الذي كان مصنفا ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلفة بالقيام بمختلف المهام ضد العدو.
ويستفيد المسبل من نفس الحقوق الممنوحة الى الاعضاء الدائمين.
المادة 12
فتح المادةالمساجين والمعتقلون هم كل الذين ثبت أن سجنهم واعتقالهم كانا بسبب الحرب التحريرية.
ويستفيد المساجين والمعتقلون من نفس الحقوق الممنوحة الى الاعضاء الدائمين.
المادة 13
فتح المادةيعد من الاعضاء الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من العناصر المنظمة في مختلف تشكيلاتها :
- أعضاء . المجالس الشعبية الحضرية والريفية، والمساعدون لهم من مسؤولي المشاتي العاملون بمراكز التموين واماكن تمركز الجيش، وتحدد اصنافهم عن طريق التنظيم، الاعضاء الذين مارسوا نشاطاتهم النضالية خارج الوطن، وتحدد اصنافهم عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيستفيد من صفة الدائم كذلك المناضلون الوطنيون الذين اعتقلوا أو سجنوا بسبب احداث 8 ماي سنة 1945 الى وقف اطلاق النار، شريطة أن يكونوا قد انظموا الى صفوف جبهة التحرير الوطني.
ويستفيد الاجانب الذين انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الشروط المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيعد من الاعضاء غير الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاشخاص الذين شاركوا بأموالهم وهبات، أو ناضلوا بشكل ارادي، وبصفة عامة، كل من قدم خدمة للحرب التحريرية، دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الاصناف السالفة الذكر ويتم تحديدهم عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيعد شهيدا كل من كانت له احدى الصفات المذكورة في المواد 5 ، 6 ، 9 ، 11، 12، 13، 14، و 15 واستشهد أو عد من المفقودين فيما بين أول نوفمبر سنة 1954 إلى 5 يوليو سنة 1962
المادة 17
فتح المادةيعد المجاهدون الذين توفوا في المعارك فيما بين 5 يوليو سنة 1962 الى أول سبتمبر سنة 1962، ضحايا الواجب.
ويستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة الى ذوي حقوق الشهيد المذكور في المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتثبت الصفات المشار اليها في المواد 5 و 9 و 16 و 17 أعلاه، في السجل الاداري الخاص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطلب.
الباب الثالث — تعويض الضرر
المادة 24
فتح المادةيعتبر معاش العجز تعويضا قانونيا مقابل ما تعرض له المجاهدون من ضرر مادي أو معنوي.
يؤول معاش العجز الى أرملة أو أرامل المجاهد، بحكم النصوص الجاري بها العمل.
المادة 25
فتح المادةيستفيد من المعاش الاشخاص المشار اليهم في المادة 5 أعلاه والذين الحق بهم ضرر مادي أو معنوي إثر مشاركتهم الفعلية في حرب التحرير الوطني، وذلك بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة 26
فتح المادةتعتبر منحة تعويضية بمفهوم هذا القانون القيمة المالية التي يتقاضاها ذوو حقوق الشهداء.
يستفد ذوو حقوق الشهداء المشار اليهم في المادة 19
المادة 19
فتح المادةيعتبر ذوو حقوق الشهداء، طبقا للتشريع | اعلاه من منحة تعويضية بحكم النصوص الساري بها المعمول به :
- أرملة أو أرامل الشهيد، أصول الشهيد، أبناء وبنات الشهداء.
المادة 20
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين ومجاهدات لدى الجهات المعنية للفصل في طلبات الاعتراف والتصحيح دون غيرها.
المادة 21
فتح المادةيمكن المعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما الاطراف التي لها حق الطعن والجهة المختصة بالبت في الطعن وكذا آجال الطعن، عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح، وكذا الشهود المطلوبون للإدلاء بشهاداتهم بحماية من كل اشكال الضغوطات أو التهديد، ويعرض المتسببون في ذلك الى المتابعات الجزائية، وفقا لقانون العقوبات.
المادة 23
فتح المادةكل تزوير في وثائق الاعتراف بالعضوية يعرض اصحابه الى المتابعات الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
العمل.
تؤول المنحة التعويضية الى مستحقيها بحكم النصوص الساري بها العمل.
المادة 27
فتح المادةيستفيد كل من الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات من معاش بحكم النصوص الساري بها العمل.
المادة 28
فتح المادةيحظى كبار المعطوبين باحترام ومعاملات خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتكلف اللجان الطبية المختصة بتحديد درجة الاصابات والجروح بناء على الدليل الطبي المعمول به.
ويقع عاتق المعني بالامر اثبات الامراض والاضرار والاصابات بصفة عامة.
المادة 30
فتح المادةتحدد القيمة المالية للمعاش بنسبة | 100% على اساس قيمة الاجر الادنى المضمون على الاقل وتحسب المعاشات التي تقل نسبتها عن 100 % على نفس الاساس وعلى قدر النسبة الممنوحة، وذلك بما يقتضيه التشريع.
تتطور قيمة المعاش آليا حسب تطور الاجور، بما فيها | معاش كبار المعطوبين، دون الاخلال بالاحكام السارية في حقهم. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الرابع — / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
المادة 35
فتح المادةيستفيد المجاهدون وارامل الشهداء حماية كرامة ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم | العاملون في مجال التقاعد من تخفيض في السن ومضاعفة وأولادهم القصر والمعوقين بدون تحديد في السن
المادة 31
فتح المادةعلى موظفي الدولة في الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات واجب احترام وتقديم يد المساعدة، في كل الظروف الى ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأولادهم القصر والمعوقين منهم، بدون تحديد في السن.
المادة 32
فتح المادةيتعين على السلطات الرسمية وموظفي الدولة احترام المجاهدين في جميع الحالات، لاسيما اذا كانوا مقلدين لأوسمة ونياشين وشارات دالة على صفتهم.
المادة 33
فتح المادةتحمي الدولة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء من كل اعتداء أو تهجم أو استهزاء، بسبب تقلدهم للاوسمة او النياشين او الشارات او الاستظهار بالبطاقات الدالة على صفتهم، وكذا من الأهانة او عدم احترام الحقوق المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية المعمول بها.
وتلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين عند الاحتياج لغرض حمايتهم.
الباب الخامس — الحماية الاجتماعية
المادة 34
فتح المادةيستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون واراملهم والاولادهم القصر والمعوقون بدون تحديد في السن من العلاج المجاني بالنسبة لكل الامراض والعاهات المصابون بها، في جميع مؤسسات الدولة.
تحدد كيفية تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
يستفيد المعطوبون من مجانية تركيب وترميم الاطراف الاصطناعية مع توفير جميع اللوازم التي تتطلبها عاهات عجزهم.
كما تستفيد الفئات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه من التكفل الكامل من طرف الدولة، للعلاج في المحطات المعدنية التابعة للدولة.
يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من المعوقين من الدرجة الأولى بعناية خاصة في مجال العلاج بالخارج بالنسبة للامراض التي يستعصى علاجها داخل الوطن.
سنوات المشاركة في الحرب التحريرية، وكذا النسبة المائوية للعجز الممنوحة حسب التشريع المعمول به.
المادة 36
فتح المادةيخضع تشغيل وترقية المجاهدين وأرامل واولاد الشهداء لاحكام خاصة، دون الاخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
يحظى المجاهدون وارامل واولاد الشهداء بالاولوية في التشغيل والترقية.
المادة 37
فتح المادةيستفيد معطوبو حرب التحرير الوطني وذوو حقوق الشهداء من مجانية النقل أو تخفيض تكلفته في جميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية التابعة للدولة.
كما تعطى لهم اولوية الاستفادة من السكن وفق النصوص المعمول بها.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيستفيد الاشخاص المرافقون لكبار المعطوبين امتيازات شبيهة بالحقوق المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 37 اعلاه.
تحدد اصناف الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين عن طريق التنظيم.
الباب السادس — حماية مآثر ورموز الحرب التحريرية
المادة 39
فتح المادةيعد من مآثر الحرب التحريرية طبقا للتشريعات المعمول بها، كل ماله علاقة بحرب التحرير الوطني كمواقع التجمعات والمعارك والبنايات والمخابيء والكهوف والمغارات والمستشفيات الثابتة والاصطناعية والانقاض والسجون والمعتقلات والمحتشدات واماكن القتل الجماعي واماكن الحراسة، وبصفة عامة، كل ماله صلة مباشرة بحرب التحرير الوطني.
المادة 40
فتح المادةيعد من رموز الحرب التحريرية، العلم الوطني والنشيد الوطني ومقابر الشهداء ومتاحف الجهاد والنصب التذكارية والمعالم التاريخية واللوحات والساحات والاماكن التي توجد بها نصب تذكارية، وبصفة عامة، كل ما يرمز الى حرب التحرير الوطني.
المادة 41
فتح المادةتعمل الدولة على حماية وتصنيف مآثر الحرب التحريرية ورموزها والحفاظ عليها من كل تشويه اوتخريب اواتلاف، وتسهر على صيانتها.
المادة 42
فتح المادةيعاقب على كل مساس بمآثر الحرب التحريرية ورموزها طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون العقوبات.
المادة 43
فتح المادةيجب على الدولة اقامة احتفالات وطنية بمناسبة الاعياد الوطنية المحددة عن طريق التنظيم.
الباب السابع — الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية
المادة 44
فتح المادةيعد من التراث التاريخي والثقافي للحرب التحريرية، جميع المآثر والرموز المشار اليها في المادتين 39 و 40 اعلاه.
المادة 45
فتح المادةتعد من التراث التاريخي والثقافي للحرب التحريرية، جميع المحفوظات والمؤلفات والامتعة والوثائق والسجلات والكتابات والتقارير والبيانات العسكرية واليوميات الفردية والجماعية والاسلحة بمختلف أنواعها والمتفجرات وجميع المؤلفات المسموعة او المصورة او المكتوبة التي تم انجازها مابين أول نوفمبر 1954 الى 5 يوليو 1962 .
المادة 46
فتح المادةتخضع التعويضات الفردية والجماعية الخاصة بهذه الآثار للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية، وذلك حسب تصنيفها.
تلتزم الدولة بصيانة وحماية الآثار التاريخية الخاضعة لاجراءات نزع الملكية، ويمكن ان تحمل هذه الآثار اسم ولقب مالكيها .
المادة 47
فتح المادةيخضع اثبات اصالة النشر والمؤلفات المسموعة او المكتوبة او المصورة او الفنية ذات الصلة بحرب التحرير الوطني، عند عرضها لموافقة مسبقة من طرف الهيئة الوصية.
كما ان اقامة المعالم التخليدية والنصب التذكارية مرهون برخصة مسبقة تسلمها الهيئة الوصية، على اساس ملف، يحدد تشكليه بموجب قرار.
يخضع كل ترميم أو تغيير أو هدم اوتحويل للاماكن والمشاهد والانقاض المنصوص عليها أنفا، لرخصة مسبقة من الهيئة الوصية.
المادة 48
فتح المادةيمنع التنازل اياكان شكله، عن المحفوظات المشار اليها في المادة 45 اعلاه، ويتم تداول وعرض هذه الاشياء برخصة من طرف الهيئة المعنية بالأمر.
تحدد كيفيات تطبيقات هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةيمنع اطلاق كل تسمية أو تغيير تسمية لكل المؤسسات او الساحات والشوارع التي تحمل اسماء الشهداء، بمختلف انواعها، إلا باقتراح من الهيئات المعنية ورخصة مسبقة من الهيئة الوصية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما اجراءات الحصول على الرخصة، عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةيسند إلى الدولة التراث التاريخي والثقافي المشار اليه سالفا، ويعهد تسييره الى الهيئة المختصة بقضايا المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
كما يعهد تسيير المتحف اومتاحف الجهاد الى نفس الهيئة المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الثامن — أحكام ختامية
المادة 51
فتح المادةلا يطبق اجراء التصريح الأولي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي والشرعي، مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عليها بموجب القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات.
المادة 52
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، نصوص تنظيمية لاحقة دون الاخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 53
فتح المادةتستشار الهيئة أو الهيئات التمثيلية بصدد كل تعديل لهذا القانون ..
المادة 54
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد 1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 64-70
- أمر رقم 66-35
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 71-86
- أمر رقم 74-03
- أمر رقم 75-07
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 79-09
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-13
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 84-02
- قانون رقم 84-14
- قانون رقم 86-15
- قانون رقم 87-13
- قانون رقم 87-14
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 87-01
- قانون رقم 88-19
- قانون رقم 88-20
- قانون رقم 88-21
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
قانون رقم 99-07
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 11
-
قرار وزاري مشترك رقم 96-201
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1417 الموافق 29 التنفيذي رقم 96-201 المؤرخ في 15 محرم عام 1417 المادة 213 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام قانون المالية لسنة 1996 . . . . يناير سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الموافق 2 يونيو سنة 1996 والمتضمن تطبيق 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تطبيق المادة 47 من القانون المتعلق بالمجاهد والشهيد
-
قانون رقم 98-04
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-148
مرسوم تنفيذي رقم 98-148 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها . . 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-506
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
-
مرسوم رئاسي رقم 97-104
مرسوم رئاسي رقم 97-104 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 والمباني العمومية وإعادة تسميتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة والامتحانات المهنية للاتحاق بمختلف الرتب الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس 33 8 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم تكوين الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، أو الامتحان المهني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1417 الموافق الأساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى الشهادات، أو الامتحان المهني أو قائمة التأهيل
-
مرسوم رئاسي رقم 97-365
مرسوم رئاسي رقم 36597 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق استعمال العلم الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-466
مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-340
مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 11 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح " الواقع في المساحة المسماة "العسل" 13 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 28 يوليو سنة 1996، يتضمن دفع صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، الحصة الباقية على عاتق المؤمن لهم اجتماعيا والناجمة عن مصاريف العلاج المقدم لدى الهياكل الصحية التابعة للدولة، لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-249
مرسوم تنفيذي رقم 96-249 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 14 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء اللجنة 16 يوليو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان ولائية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بثورة التحرير الوطني. 17
-
مرسوم رئاسي رقم 96-240
مرسوم رئاسي رقم 96-240 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، يحدث جائزة أول نوفمبر سنة 1954
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن إنشاء ملحق للمركز الوطني لتجهيز معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في حمام بوحجر (ولاية عين تموشنت) 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن معطوبي حرب التحرير الوطني وضحاياها في النعامة (ولاية النعامة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل. 78
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-136
مرسوم تنفيذي رقم 95-136 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994، الذي يحدد مبلغ معاش العجز الممنوح للذين يعانون عجزا . كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-440
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 95-217
مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة . 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-288
مرسوم تنفيذي رقم 94-288 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يحدد مبلغ علاوة التعويض الجزافي عن المصاريف الذي يتقاضاه أعضاء لجان الرقابة الطبية المعطوبي حرب التحرير الوطني وأعضاء اللجان المكلفة بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-329
مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-42
مرسوم تنفيذي رقم 94-42 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-61
مرسوم تنفيذي رقم 94-61 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام والمتعلق بالمجاهد والشهيد
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.